السنة
2019
الرقم
1539
تاريخ الفصل
23 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمه : برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السيدتين القاضيين فلسطين أبو رومي وربا الطويل.

المســــــــــــتأنف : محمد بلال حسني رشيد عبدو.

                         وكيله المحامي محمد سالم سقف الحيط/نابلس.

المستأنف عليهم: 1. مأمور تسجيل اراضي نابلس.

                       2. النائب العام بالاضافة الى وظيفته.

                       3. جاسر محمود محمد قطاير.

                       4. كاظم نظام علي مصري.

                      5. عصام عبد الفتاح معروف يعيش.

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم(656/2019) المتفرع عن الدعوى المدنية(1234/2019) والقاضي برد الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني بدل اتعاب محاماة.

اذ تتلخص أسباب الاستئناف بمايلي:

1.  جانب قاضي الامور المستعجلة عندما قضى برد الطلب على سند من القول انه لا يوجد نص صريح في قانون الاصول يبيح للمستدعي التقدم في هذا الطلب تبعاً للدعوى المقامة وان القرار لا يتفق وأحكام المادة(102) من قانون الاصول.

2.  جانب قاضي الامور المستعجلة من ان دعوى اعتراض الغير هي الملائمة ذلك ان صدور حكم في الدعوى المتفرع عن هذا الطلب يعني بالضرورة اضافة مالكين جدد.

3.  جانب قاضي الامور المستعجلة عندما قضى بتضمين المستدعي 100 دينار بدل اتعاب محاماة مخالفاً لأحكام المادة(186) من قانون الاصول.

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 31/12/2019 تقرر نظر الاستئناف بحضور فريق واحد نظراً للاثر الناقل وقبول الاستئناف شكلاً، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع تباعاً، وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم، وبجلسة 23/1/2020 تم اصدار الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، نجد أن اسباب الاستئناف قد انصبت حول خطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب كون قانون الاصول لا يوجد به نصاً يبيح تقدم هذا الطلب وان قانون الاصول حدد الحالات التي يجوز معها وقف تنفيذ الاحكام القضائية وان ظرف الاستعجال والخطر ليس مبرر لوقف تنفيذ الحكم الوارد في القضية التنفيذية.

بالرجوع الى الدعوى الاساس وموضوعها تنفيذ وكالة دورية امام المرجع المختص تجد ان المدعي ومن خلال الدعوى الاساس تقدم بطلب مستعجل لغايات وقف الدعوى التنفيذية رقم(321/2019) تنفيذ نابلس.

وان موضوع الدعوى التنفيذية هو حكم صادر عن محكمة الصلح في نابلس في الدعوى المدنية 1011/2009 بتاريخ 5/9/2015 والقاضي بازالة الشيوع في قطعة الارض رقم(134) حوض رقم 9 من اراضي عزموط وذلك بعرض كامل المال الغير منقول على ان يتم توزيع ثمن القطعة بين الشركاء كل حسب حصته.

وان المدعي يطلب ايقاف الدعوى التنفيذية ووقف اجراء بيع الارض بالمزاد قبل اصدار القرار اللازم لتنفيذ مضمون الوكالة الدورية يلحق بالمدعي بالغ الضرر سيما ان الوكالة الدورية تتعلق بذات قطعة الارض.

والسؤال المطروح في هذا الاستئناف هل يملك قاضي الموضوع ايقاف الدعوى التنفيذية(حكم محكمة الصلح).

واننا نقول في هذا الصدد ان محكمة الموضوع تملك ايقاف الدعوى التنفيذية وان كانت حكم محكمة باعتباره سنداً تنفيذياً وفق نص المادة 8 من قانون التنفيذ، اذ توافرت المصلحة والصفة للمدعي وان يكون هنالك ترابط ما بين تنفيذ الوكالة الدورية وتنفيذ حكم محكمة الصلح(ازالة الشيوع) أي بمعنى ان مركز المدعي يتأثر من تنفيذ دعوى ازالة الشيوع ام لا.

وان القول ان قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يوجد به نصاً صريحاً يبيح للمستدعي التقدم في هذا الطلب تبعاً للدعوى المدنية هو قول لا يسانده المنطق القانوني السليم إذ انه لكل من له مصلحة في حق عليه ان يلجأ الى القضاء لغايات حمايته إما حماية مؤقتة أو دائمة وفق مقتضيات الحال وان عدم وجود نص لا يعني باي حال من الاحوال أن القانون لا يحمي الحق المراد حمايته وكان على محكمة الموضوع ان تبحث في طبيعة الحق المراد حمايته وفق ما بيناه اعلاه لا أن تقوم برد الطلب لعدم وجود نص في القانون مع الاشارة الى ان ايقاف الدعاوي التنفيذية يكون من اختصاص محكمة الموضوع المرفوع اليها الدعوى، وان ايقاف التنفيذ لا يستند الى ظرف الاستعجال الوارد ذكره في المادة(102) وما تلاها من قانون الأصول، وإنما يخضع لتقدير محكمة الموضوع في ضوء ما يقدم اليها من بينات قد تؤثر سلباً أو ايجاباً الامر الذي لم تلتفت اليه محكمة الموضوع

مما يغدو ان أسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف الغاءاً، وحيث ان محكمة الموضوع قد نظرت الطلب بحضور فريق واحد وحتى لا يحرم الخصوم درجة من درجات التقاضي مما يستوجب إعادة الطلب الى محكمة الموضوع لغايات اتباع ما بيناه أعلاه، ومن ثم إصدار قرارها المتفق والأصول.

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة(223/3) من قانون الأصول قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإرجاع الدعوى والطلب لمرجعها للسير وفق ما بيناه أعلاه على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بالنتيجة.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 23/1/2020