السنة
2019
الرقم
679
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان    

وعضوية القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ،عبد الكريم حنون

الجهة الطاعنة : 1- كزيده عطا عمر فطاير

                    2- "محمد عدنان" محمد عادل فطاير

                   3- جمال محمد عادل "عبد الغني" فطاير

                   4- فاتنه محمد عادل عبد الغني فطاير

                   5- باسمه محمد عادل عبد الغني فطاير

                   6- مصطفى عبد الغني محمد عادل فطاير

وكيلهم المحامي علام شوكت عناب / نابلس

                   7- عدلي محمد عادل عبد الغني فطاير

                  8- امل محمد عادل عبد الغني فطاير

                 9- عادل عبد الغني محمد عادل فطاير

                10- علام عبد الغني محمد عادل فطاير

               11- لما عبد الغني محمد عادل فطاير

جميعهم من نابلس وبصفتهم من ورثة المرحوم محمد عادل عبد الغني فطاير بالاضافة للتركة بموجب حصر الارث رقم 47/144/155 تاريخ 01/04/2010 المحكمه الشرعيه بنابلس .

وكيلهم المحامي علام شوكت عناب / نابلس

12- علا عبد الغني محمد عادل فطاير

13- علاء عبد الغني محمد عادل فطاير

14-عهود عبد الغني محمد عادل فطاير

بصفتهم من ورثة المرحوم محمد عادل عبد الغني فطاير بالاضافة للتركة بموجب حصر الارث رقم 47/144/155 شرعية نابلس في 01/04/2010 .

وكيلهم المحامي علام شوكت عناب / نابلس

المطعون ضدهم : 1- محمد سعيد سعدي الصيفي بصفته الشخصيه وبصفته وكيل عام عن سامر سعدي الصيفي رقم 1982/93/317

                         2- محمد بشار سعدي عبد الله الصيفي

بصفتهم من وبالاضافة لباقي تركة ورثة المرحوم سعدي عبد الله الصيفي .

                   وكيلهم المحامي حسام الاتيره

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 17/4/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/3/2019 بالاستئنافين 419/2015 و135/2016 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستانف الصادرعن محكمة صلح نابلس القاضي بتخلية الجهة المستانفة من المأجور موضوع الدعوى .

المحكمـــــــــــــــــــــة

لورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً .

الطعن مقدم باسم الطاعن الثاني (محمد عدنان/محمد عادل فطاير) استنادا لما جاء في السبب الأول من لائحة الطعن من انه انتقل الى رحمة الله تعالى بتاريخ 27/10/2016 وبالتالي لا يقبل الطعن من شخص ليس على قيد الحياة.

تستند الجهة الطاعنة لما يلي :

  1. اخطات محكمة الاستئناف عندما أوردت في حكمها ان المستانف الثاني هو (محمد عدنان) مع انه انتقل الى رحمة الله تعالى بتاريخ 27/10/2016 اثناء السير باجراءات الاستئناف وتم إيداع حجة حصر ارث للمرحوم ووكالة عن الورثة .
  2. اخطات محكمة الاستئناف بحرمان الجهة المستانفة بالاستئناف 135/2016 من تقديم البينة .
  3. اخطات محكمة الاستئناف في معالجة الدفع المقدم من الجهة الطاعنة بخطأ محكمة الدرجة الأولى بقبول طلب إعادة الدعوى الى جدول القضايا بعد قرار التأجيل.
  4. اخطات محكمة الاستئناف في معالجتها للدفع المتعلق بالجهالة وانعدام السبب القانوني للدعوى .
  5. ان الجهة الطاعنة اثبتت انها لم تترك الماجور لاي مدة .
  6. اخطات محكمة الاستئناف بالحكم للجهة المطعون ضدها بمبلغ خمسماية دينار اتعاب محاماة .

التمست الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين والحكم برد دعوى الجهة المطعون عليها مع تضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدمت المطعون عليها بواسطة وكيلها بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وفي الموضوع :تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق ان المطعون عليها اقامت الدعوى ضد مورث الجهة الطاعنة موضوعها تخلية ماجور سجلت لدى محكمة صلح نابلس تحت الرقم 117/1995 على أساس من الادعاء بأن مورث الجهة الطاعنة مستاجر قانوني من مورث الجهة الطاعنة للشقة الواقعة في محلة القريون /شارع النصر باجرة سنوية مقدارها ستون ديناراً وتستعمل للسكن وان المدعى عليه (مورث الجهة الطاعنة) ترك الماجور الموصوف دون اشغال حقيقي منذ اكثر من ست سنوات قبل تاريخ إقامة الدعوى مخالفا بذلك احكام المادة 4/1/د من قانون المالكين والمستاجرين، والتمس بالنتيجة الحكم بتخلية المدعى عليه من الماجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعين خاليا من الشواغل مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بقبول الدعوى والحكم بالزام ورثة المدعى عليه بتخلية الماجور موضوعها وتسليمه للمدعين خاليا من الشواغل مع  تضمينهم الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الجهة الطاعنة وبادروا بالطعن فيه استئنافا لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني 419/2015 و135/2016 وامام محكمة الاستئناف وبعد توحيد الاستئنافين وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي برد الاستئنافين وتاييد الحكم المستانف مع تضمين الجهة المستانفة الرسوم والمصاريف وخمسماية دينار اتعاب محاماة ، لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الجهة المستانفة وباردت بالطعن فيه بالنقض الماثل استنادا للأسباب الواردة فيه.

وعن أسباب الطعن

وفيما يتصل بالسبب الأول منه فان ايراد اسم المستانف الثاني (محمد عدنان) محمد عادل عبد الغني في الحكم النهائي كما جاء في لائحة الاستئناف رغم وفاته اثناء السير بالدعوى، لا يشكل سببا لبطلان الحكم ما دام انه واثناء السير باجراءات الدعوى وفق ما هو ثابت في الأوراق تم تقديم حجة حصر ارث له وكذلك تقديم وكالة محامي عن ورثته وبهذا تكون إلاجراءات بمواجهة ورثته يتفق مع ما نصت عليه المادة 131 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي نصت بان تستأنف الدعوى سيرها اذا حضر الجلسة احد ورثة الخصم المتوفى وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده .

وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم الطعين الخطأ بحرمان الجهة المستانفة بالاستئناف 135/2016 من تقديم البينة والذين هم الطاعنون من الثانية عشر وحتى الرابعة عشر، وفي ذلك نجد ان هؤلاء المذكورين قد تم تبليغهم امام محكمة الدرجة الأولى ،وبعد ثبوت وفاة مورثهم (المدعى عليه) وفق الأصول ورغم ذلك لم يحضر أي منهم لجلسة المحاكمة، وبالتالي جرى محاكمتهم حضوريا باعتبارهم حاضرين قانونا،وبهذا تسري عليهم احكام الحضور الفعلي ويكونوا قد قصروا بحق انفسهم في تقديم البينة حسب الأصول في دورهم في تقديمها ،هذا إضافة الى انهم لم يبينوا في لائحة استئنافهم ما هي البينة التي يرغبون في تقديمها او الواقعة المراد اثباتها وبالتالي لا تثريب على محكمة الاستئناف ان قررت عدم سماع هذا الطلب.

وفيما يتصل بالسبب الثالث وحاصله النعي على الحكم الطعين بتاييد محكمة الدرجة الأولى بقبول طلب إعادة الدعوى بعد قرار التاجيل العام للدعوى نجد ان هذا النعي قائم على القول بان طلب إعادة الدعوى قدم بعد فوات المدة القانونية على أساس من القول بان التاريخ المعتبر لتقديم الطلب، هو تاريخ دفع الرسوم عن الطلب،وبالرجوع الى طلب التعجيل المذكور نجد انه مقدم للمحكمة وفق ما هو ثابت بتاريخ التوريد في 2/12/2012 ،ونجد ان القاضي الناظر للدعوى قرر على هذا الطلب بالقبول بتاريخ 3/12/2012 وبما ان محكمة الدرجة الأولى قررت قبول طلب التاجيل العام بجلسة 20/5/2012 وجاء في نص الفقرة الرابعة من المادة 127 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية (اذا لم يتقدم احد الخصوم بطلب إعادة السير في الدعوى خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة الستة اشهر اعتبر المدعي تاركا لدعواه) وبما ان مدة الستة اشهر تنتهي في هذه الحالة بتاريخ 20/11/2012 ومدة الأسبوعين التي تلي الستة اشهر تنتهي في 4/12/2012 وبما ان الطلب قدم بتاريخ 2/12/2012 فيكون مقدماً ضمن المدة القانونية ، اما قول الطاعنة بان تاريخ دفع الرسوم هو 12/12/2012 فهو قول غير سديد ذلك انه وفق ما هو ثابت ان الطلب مورد بتاريخ 2/12/2012 والقاضي قرر عليه بتاريخ 3/12/2012 أي انه عندما قدم للقلم وعرض على القاضي وقرر عليه يكون الرسم في هذه الحالة قد دفع قبل عرضه على القاضي وتوريده من قبل القلم ،وان ما ورد في تاريخ 12/12/2012 لا يعدوا وفق ظاهر الحال الا ان يكون خطأ كتابي وما يؤكد ذلك تاريخ دفع الرسم الوارد على الايصال في 2/12/2012 وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده .

وفيما يتصل بالسبب الرابع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف بالخطأ في معالجة الجهالة في لائحة الدعوى على أساس من القول بان لائحة الدعوى لم تحدد تاريخ الترك للوصول الى القول بأن الدعوى منعدمة السبب ،وفي ذلك نجد ان الجهة المدعية ادعت في البند الثاني من لائحة الدعوى ان المدعى عليه ترك الماجور الموصوف في البند الأول دون اشغال حقيقي او فعلي منذ اكثر من ست سنوات قبل تاريخ إقامة هذه الدعوى مما يعني ان الادعاء منصب على ان المدعى عليه ترك الماجور الموصوف منذ مدة ست سنوات قبل تاريخ 5/12/1995 ، وبالتالي لا يوجد أي جهالة اكتنفت لائحة الدعوى وان محكمة الاستئناف اصابت في رد هذا الدفع ،وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده .

وفيما يتصل بالسبب الخامس وحاصله  النعي على ان الجهة الطاعنة اثبتت انها لم تترك المأجور لاي مدة فان هذا الذي اتى عليه هذا السبب لهو جدل في الموضوع يخرج عن تخوم محكمة النقض، هذا إضافة الى ان الدعوى قائمة على الادعاء بان مورث الجهة الطاعنة هو الذي ترك الماجور المدة الواردة في لائحة الدعوى وأقيمت الدعوى عليه بهذا الادعاء، وعليه فاننا نقرر رد هذا السبب .

وفيما يتصل بالسبب السادس فان الحكم باتعاب محاماة تقرره محكمة الموضوع على ضوء الجهد المبذول في الدعوى وفق ما هو منصوص عليه في المادة 186 من قانون الأصول المدنية والتجارية والمادة 20/5/د من قانون نقابة المحامين النظاميين الفلسطينين رقم 3 لسنة 1999 المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1999 وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر دره .

وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم الطعين

لذلك

نقرر الحكم برد الطعن مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اتعاب محاماة وإلغاء القرار الصادر بالطلب 224/2019 المتفرع عن هذا الطعن .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/12/2021