المادة رقم 123 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

حذف الدعوى مؤقتاً من جدول القضايا
إذا قررت المحكمة تأجيل الدعوى تأجيلاً عاماً وفقاً لأحكام المادة (127) من هذا القانون تحذف مؤقتاً من جدول القضايا.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية