السنة
2023
الرقم
1103
تاريخ الفصل
6 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمود جاموس

وعضويـة القاضيين السيدين: كمال جبر ، نزار حجي

 

الطاعــــــــــــن : كفاح عبد الله خليل زغيبي / جنين .

                    وكيله المحامي وليد عارضه / جنين .

المطعون ضده : معتصم محمد سعيد مشاقي / ياصيد / نابلس .

                     وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي / نابلس .

الاجـــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 7/8/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/7/2023 في الاستئنافين المدنيين رقمي 79/2022 و 125/2022 القاضي بقبول الاستئناف الأصلي رقم 79/2022 موضوعا ورد الاستئناف الفرعي رقم 125/2022 والحكم بفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى الأساس رقم 94/2020 حقوق صلح جنين وتضمين المدعي (المستأنف ضده في الاستئناف الأصلي) الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي عملا بأحكام المادة 186 من ذات القانون .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :

1 ) أخطأت محكمة صلح جنين في السماح للمدعى عليه (المطعون ضده) بتقديم لائحة جوابية وفي السماح له بتكرارها واعتمادها .

2) أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في السماح للمطعون ضده بتقديم البينة امامها وان قرارها هذا جاء مخالف للقانون .

3) أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة وزنا سليما حيث ثبت من بينة الطاعن ان المطعون ضده هو المسؤول عن وقوع الحادث وليس الطاعن .

4) أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بعدم بحثها أسباب الاستئناف الفرعي رقم 125/2022 .

5) الطاعن تعتبر كل ما ورد في مرافعته واقواله امام محكمة الاستئناف ولائحة الاستئناف جزءا لا يتجزء من هذا الطعن .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني والحكم للطاعن وفق ما جاء بلائحة الدعوى مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن جميع مراحل الدعوى .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 29/8/2023 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى المدنية رقم 94/2020 لدى محكمة صلح جنين موضوعها المطالبة بمبلغ (27920) شيكل تعويضا عن الاضرار المادية التي لحقت بمركبة المدعي نتيجة حادث سير، وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 26/1/2022 القاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (18520) شيكل للمدعي ورد المطالبة بما زاد عن ذلك مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية سجل تحت رقم 79/2022 ومن ثم قدم المدعي استئناف فرعي سجل تحت رقم 125/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 13/7/2023 القاضي بقبول الاستئناف الأصلي رقم 79/2022 موضوعا ورد الاستئناف الفرعي رقم 125/2022 والحكم بفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى الأساس رقم 94/2020 حقوق صلح جنين وتضمين المدعي (المستأنف ضده في الاستئناف الأصلي) الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي عملا بأحكام المادة 186 من ذات القانون .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها في لائحة الطعن .

وعــن اســــباب الطعن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة صلح جنين في السماح للمدعى عليه (المطعون ضده) بتقديم لائحة جوابية وفي السماح له بتكرارها واعتمادها .

ولما كان سبب الطعن هذا موجه ضد حكم محكمة اول درجة وليس ضد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف فإن سبب الطعن يكون والحالة هذه جاء مخالف لحكم المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الامر الذي يقتضي ازاءه عدم قبول هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في السماح للمطعون ضده بتقديم البينة امامها وان قرارها هذا جاء مخالف للقانون.

وفي ذلك نجد ان سماح محكمة الاستئناف للمدعى عليه (المطعون ضده) بتقديم البينة امامها جاء تطبيقا لحكم المادتين 219 و 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد.

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة وزنا سليما حيث ثبت من بينة الطاعن ان المطعون ضده هو المسؤول عن وقوع الحادث وليس الطاعن .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته وجدت  (ان بينة الجهة المدعية بالدعوى الأساس تكونت من شهادة المدعي لنفسه والمعترض عليها وبالتالي فهي شهادة تجلب مغنم وتدفع مغرم سندا لنصوص المواد 1703 من مجلة الاحكام العدلية وهي البينة الوحيدة المقدمة من الجهة المدعية لإثبات دعواه حول كيفية وقوع الحادث بينما تكونت بينة المدعى عليه من شهادة الشاهد روحي عطاطرة والتي كانت عن مشاهده ومعاينة وتساندت مع البينة الخطية المبرز ش/1 ملخص تفاصيل حادث الطرق) وتوصلت الى استبعاد شهادة المدعي وبذات الوقت نفت مسؤولية المدعى عليه عن الحادث .

وبمراجعتنا أوراق الدعوى وإجراءات المحاكمة امام محكمة اول درجة نجد بانه بعد ما يقارب سنة  وتسعة اشهر على تسجيل الدعوى قررت المحكمة في جلسة 19/9/2021 اجراء محاكمة المدعى عليه حضوريا اعتباريا لتبلغه أوراق الدعوى وموعد الجلسة سندا لنص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  وبتاريخ 12/10/2021 قدم المدعى عليه بواسطة وكيله لائحة جوابية ونجد انه في جلسة 23/11/2021 استمعت المحكمة الى شهادة المدعي بغياب المدعى عليه المحاكم حضوريا من السابق وبذات الجلسة قدم المدعي كامل بينة وقررت المحكمة اقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم وتأجلت الى 29/12/2021 وفي الموعد المحدد حضر وكيل المدعى عليه وتقرر فتح باب المحاكمة ومن ثم كرر لائحته الجوابية واعترض على سماع شهادة المدعي لنفسه وقررت المحكمة السماح له بتقديم البينة الا انها عادت عن هذا القرار فيما بعد وبالنتيجة قررت الحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 18520 شيكل للمدعي .

على ضوء الوقائع المشار اليها نجد بان استبعاد محكمة الاستئناف شهادة المدعي من وزن البينة جاء مخالف للأصول والقانون ذلك ان المدعي عليه فوت على نفسة فرصة الاعتراض على سماع شهادة المدعي اذ كان يتوجب عليه الاعتراض على سماعها قبل تقديمها او في حالة تقديم مذكرة حصر بينة من المدعي تتضمن سماع شهادة المدعي وتم الاعتراض عليها قبل تقديم البينة وبعكس ذلك يكون المدعى عليه قد فقد حقه في الاعتراض على سماع الشهادة كون البينات من حق الخصوم وقواعد الاثبات لا تتعلق بالنظام العام ولا يرد القول بان وكيل المدعى عليه اعترض على سماع شهادة في اول فرصة منحت له للحضور امام المحكمة ، اذ من الثابت ان المدعى عليه كان محاكم حضوريا اعتباريا وان وكيله قدم لائحة جوابية بتاريخ 12/10/2021 وتبلغ موعد جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 23/11/2021 بالذات وهي الجلسة التي تم بها سماع شهادة المدعي الامر الذي يسقط حقه في الاعتراض على سماع شهادة المدعي .

ولما كان الامر كذلك فقد أخطأت محكمة الاستئناف في استبعاد شهادة المدعي من البينة المقدمة ووزنها من ضمن البينات حسب الأصول وكان عليها ان تعمل على وزنها وتقدير قيمتها ، كما وننوه الى ان المدعى عليه ذكر في البند التاسع من لائحته الجوابية انه تم إحالة المدعي الى قضية جزائية الى المحكمة المختصة بسبب تسببه بالحادث بوقوع الحادث موضوع الدعوى ونجد انه لا ضير على محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع من التحقق من هذه المسألة وعلية يكون هذا الســـبب يرد على الحكم المطعون فيه . 

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بعدم بحثها أسباب الاستئناف الفرعي رقم 125/2022

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته بعد ان توصلت الى ان المطعون ضده غير مسؤول عن الحادث وقررت تبعا لذلك رد الدعوى الأساس لم تجد داعي الى بحث الاستئناف الفرعي رقم 125/2022 المقدم من المدعي (الطاعن) .

اننا وعلى ضوء معالجتنا للسبب الثالث أعلاه نجد انه لا جدوى من بحث هذا السبب وبالتالي نقرر الالتفات عنه .

بالنسبة للسبب الخامس ومفاده اعتبار الطاعن كل ما ورد في مرافعته واقواله امام محكمة الاستئناف ولائحة الاستئناف جزءا لا يتجزء من هذا الطعن .

وفي ذلك نجد ان هذا الســـبب لا يصلح ســـببا للطعن بالنقض وبالتالي نقرر عدم قبوله .

لهــذه الاســـــباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا في حدود السبب الثالث منه ونقض الحكم المطعون فيه والغاءه وإعادة أوراق الدعوى الى مرجعها للسير بها على ضوء ما تم بيانه واتخاذ المقتضى القانوني .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/12/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق