السنة
2019
الرقم
1263
تاريخ الفصل
29 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد الشعباني.

وعضوية السيدين القاضيين فراس مسودي ومحمد أبو رحمه.

الاستئناف الأصلي رقم 1263/2019:

المســـــــــتأنفون:

1.  شركة داود اخوان التجارية قلقيلية - شارع كفر سابا القديم والمسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم 56۲۱۰۷۹۰۷ بواسطة المفوض بالتوقيع عنها عثمان محمد داود جمال داود - قلقيلية.

2.  عثمان محمد داود داود- قلقيلية كفر سابا۔ بصفته الشخصية وبصفته احد شركاء شركة داود اخوان التجارية والمفوض بالتوقيع عنها.

3.  عبد الله محمد داود داود- قلقيلية كفر سابا- بصفته الشخصية وبصفته أحد شركاء شركة داود اخوان التجارية.

4.  علي محمد داود داود- قلقيلية -كفر سابا- بصفته الشخصية وبصفته احد شركاء شركة داود اخوان التجارية.

5.  داود محمد داود داود- قلقيلية - كفر سابا۔ بصفته الشخصية وبصفته أحد شركاء شركة داود اخوان التجارية.

6.  طالب علي محمد داود- قلقيلية -كفر سابا- بصفته الشخصية وبصفته أحد شركاء شركة داود إخوان التجارية.

وكيلاهم المحاميان جمال أبتلي و/أو بيسان أبتلي.

المســــتأنف عليه: ثائر مفید عثمان عودي/ كفر ثلث.

وكيلاه المحاميان كفاح أبو صفيه و/ أو نسيم شواهنة قلقيلية.

 

الاستئناف المتقابل رقم 1296/2019:

المســــــــــــتأنف: ثائر مفید عثمان عودي/ كفر ثلث.

وكيلاه المحاميان كفاح أبو صفيه و/ أو نسيم شواهنة قلقيلية.

المسـتأنف عليهم:

1.  شركة داود اخوان التجارية قلقيلية - شارع كفر سابا القديم والمسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم 56۲۱۰۷۹۰۷ بواسطة المفوض بالتوقيع عنها عثمان محمد داود جمال داود - قلقيلية.

2.  عثمان محمد داود داود- قلقيلية كفر سابا۔ بصفته الشخصية وبصفته احد شركاء شركة داود اخوان التجارية والمفوض بالتوقيع عنها.

3.  عبد الله محمد داود داود- قلقيلية كفر سابا- بصفته الشخصية وبصفته أحد شركاء شركة داود اخوان التجارية.

4.  علي محمد داود داود- قلقيلية -كفر سابا- بصفته الشخصية وبصفته احد شركاء شركة داود اخوان التجارية.

5.  داود محمد داود داود- قلقيلية - كفر سابا۔ بصفته الشخصية وبصفته أحد شركاء شركة داود اخوان التجارية.

6.  طالب علي محمد داود- قلقيلية -كفر سابا- بصفته الشخصية وبصفته أحد شركاء شركة داود إخوان التجارية.

وكيلاهم المحاميان جمال أبتلي و/أو بيسان أبتلي.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن سعادة قاضي محكمة بداية قلقيلية الموقرة بتاريخ 16/9/2019 في القضية الحقوقية رقم 237/2017 والقاضي (لما تقدم أعلاه حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ وقدره (5۲۹۲۰) شيكل للمدعي حكما حضوريا صدر وتلي علنا قابلا للاستئناف صدر وتلي علنا بحضور وكيل المدعي ووكيلة المدعى عليهم وافهم في 16/9/2019.

لائحة وأسباب الاستئناف الأصلي رقم 1263/2019

1.  الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية لذا فان المستأنف يلتمس قبوله شكلا عملا بالمادة (۱۹۳) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

2.  إن الحكم المستأنف جاء مخالف للأصول والقانون.

3.  أخطأ قاضي الموضوع المحترم في تفسير وتعليل حكمه المطعون به انسجام مع ما استقر علية الفقه القضائي.

4.  اخطأ قاضي الموضوع المحترم بما توصل إليه وخالف بقراره المستأنف أحكام القانون وتفسيره وتأويله وهو حري بالفسخ حيث :

· أخطأت المحكمة حين اعتبرت أن مدة عمل المدعي من شهر 11/1998 لغاية 11/2016 ولم تراعي الانقطاعات التي انقطعها المدعي عن العمل فالمدعي وكما جاء بشهادة الشهود فالمدعي انقطع عن العمل من تاريخ ۲۰۰۰ فالانقطاعات وكما قررت المحكمة تعتبر امتداد لعقد العمل يستحق العامل بدل عنها، لكن حقيقة الأمر ما قررت المحكمة لا يتفق وصحيح القانون فالبدل أو الأجر هو نظير لما قام به العامل من عمل، فبالرجوع لقانون العمل يلاحظ أن القانون بمادة التعريفات عرف الأجر الأساسي على أنه الأجر النقدي أو العيني الذي يستحقه العامل لقاء عمله، وعليه فاعتبار مدة العمل منقطعة لها اعتبارات في حساب مكافأة نهاية الخدمة فلا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار أن المدعي عمل فترات متواصلة ما قبل الانقطاع وما بعد الانقطاع فالأصل أن يتم النظر إلى كل فترة على حدا ولا يتم معاملتها كفترة عمل واحدة، هذا من جانب أما من جانب أخر فالمحكمة قررت رد دفع التقادم فالمحكمة قررت أن الحقوق العمالية لا يمكن تجزئتها وهذا القول صحيح لكن في حال كان العامل عمل فترات متواصلة أما في حال انقطاع العامل عن العمل فيتم النظر إلى المدة ما قبل الانقطاع إلى مدة عمل مستقلة وبالتالي سقطت بالتقادم ولا يتم النظر إليها كمدة عمل واحدة، علاوة على ذلك وبالرجوع إلى بينات المدعي وهو الشاهد الأول الذي أكد أنه انقطع عن العمل في سنة ۲۰۰۰ حوالي سنة أو سنين وكذلك شهود المدعى عليها الشاهد الثاني محمد شماسنة أكد انه انقطع عن العمل في فترة الانتفاضة شهر أو شهرين بسبب الاغلاقات فهذه الانقطاعات تؤكد أن السنوات السابقة على ۲۰۰۰ سقطت بالتقادم هذا ما يؤكد القول سابق الذكر، إضافة إلى ذلك فتلاحظ المحكمة أن قانون العمل بدأ بالسريان في سنة ۲۰۰۰ وعليه فكل ما قبل ۲۰۰۰ لا يطبق عليه قانون العمل كون أن القوانين لا تسري بأثر رجعي وعليه فالمطالبات ما قبل ۲۰۰۰لا تسري عليها ما يسري على باقي المطالبات من أحكام القانون العمل الفلسطيني، فالانقطاعات بمدة العمل ترتب التعامل مع فترة العمل الذي تدعيها الجهة المدعية على مدتين وليس مدة واحدة مدة تسبق الانقطاع وهذه المدة قطعة سقطت بالتقادم، أما المدة ما بعد الانقطاع فلم ترد أي بينه من الجهة المدعية لإثبات أن المدعي عملها بانتظام ولاسيما وأن البينات أكدت أن المدعي انقطع عن العمل لمدة سنة أو سنتين وعليه فتستثي بالتبعية سنة ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ فلابد من التعامل مع فترة العمل اللاحقة على هذه السنوات كسنوات عمل جديدة غير مرتبطة بالسنوات السابقة وهذا ما يلعب دورا في حسابات مكافأة نهاية الخدمة على فرض استحقاق المدعي لهذه المكافاة فإنها لا تحسب بواقع ۱۸ سنة كما تدعي الجهة المدعية بلائحة دعواها وإنما تحسب بواقع 13 سنة و10 شهور.

· أخطأت المحكمة برد دفع الجهة المدعى عليها المتعلق في كون المدعى عليها الثاني ليس شريكة في الشركة المدعى عليها وبررت المحكمة ذلك في أن هذه الدعوى ذات طبيعة خاصة فهي ليست مطالبة مالية حتى يصار إلى انفصال ذمة الشركاء بحسب طبيعة العلاقة بينهم طالما تحققت التبعية والإشراف، لكن وكون المدعى عليه غير شريك في الشركة لا يتصور تحقق التبعية والإشراف لاسيما وأنه المدعى عليه لم يقدم بينه مفندة على أن المدعي عليه الثاني يعمل بالشركة ويشرف على العاملين.

· أخطأت المحكمة باعتمادها أجر ۲۷۰۰ شيقل كأجر شهري للمدعي وذلك فالشاهد يوسف خولي شاهد المدعي أكد أن أجر المدعي ۱۹۰۰ شيكل ووصل إلى ۲۰۰۰ ثم عاد وقال أنه لا يعرف مقدار أجر المدعي، أما بخصوص شاهد المدعى عليه محمد شماسنة قال أن أجره ۲۷۰۰ وصل بالفترة الأخيرة فشاهد واحد لا يكفي لإثبات هذا الأجر، فكان على الأكثر صوابا للمحكمة أن تأخذ الوسط الحسابي للأجور التي شهدها شهود المدعي والمدعى عليهم.

· أخطأت المحكمة في حساب بدل إجازات سنوية لصالح الجهة المدعية وذلك كون المدعي كان يتقاضى بدل الإجازات السنوية وهذا ما أكده شاهد المدعى عليه محمد شماسنة وهو محاسب الجهة المدعى عليها أكد أن الشركة كانت تصرف بدل إجازات سنوية لصالح العمال العاملين لديها.

· أخطأت المحكمة في حساب بدل الأعياد الدينية والرسمية لصالح الجهة المدعية الثاني فجاء في شهادة الشاهد وائل عودة وهو شاهد المدعي أكد أن المدعي كان يأخذ بدل عطلة أسبوعية وبدل أعياد دينية ورسمية وكذلك الأمر الشاهد محمد شماسنة وهو محاسب الشركة أكد أن المدعي كان يتقاضى بدل الأعياد الدينية والرسمية وبدل أيام الجمع والإجازات وبالتالي فالمدعي لا يستحق بدل هذه الأعياد كونه كان يتقاضاها * اخطأت المحكمة في حساب بدل مكافأة نهاية الخدمة حيث وعلى فرض استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة فيتم التعامل معها كالتالي:

أجر المدعي = الشاهد وائل عودة قال أنه اجرة ۲۷۰۰ش والشاهد محد خولي شهد ان اجره ۲۰۰۰ش ليتم حساب الأجر الأصح أخذ الوسط الحسابي للأجور السابقة وهي :۲۰۰۰+۲۷۰۰ = ۲۱۶۷۰۰= ۲۳۰۰ش فأجر المدعي الذي يتم الحساب عليه هو ۲۳۰۰ ش مدة العمل مع مراعاة فترات الانقطاع هي 13 سنة و۱۰ شهور وكون مدة العمل تزيد عن 10 سنوت فانه يستحقها كاملة على فرض استحقاقه لها. الحساب كالتالي عدد سنوات الخدمة مضروبة بأجره الشهري = 13×2350 = 30550

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول استئنافه شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية مستوفيا كافة شرائطه الشكلية ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المطعون به والحكم المستأنف وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لائحة وأسباب الاستئناف المتقابل رقم 1296/2019

1.  حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفيا لكافة شرائطه الشكلية فان الجهة المستأنفة تلتمس قبوله شكلا .

2.  أخطأت محكمة بداية قلقيلية في معالجة البينات ووزنها وزنا صحيحا وفي النتيجة التي توصلت إليها بخصوص احتساب أجازه الأعياد وعدم احتساب بدل الراحة الأسبوعية .

3.  أخطأت محكمة بداية قلقيلية في قرارها المستأنف وذلك بعدم الحكم للمدعي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعة وفسخ و او تعديل القرار المستأنف بخصوص الحكم له ببدل الراحة الأسبوعية وبدل الأعياد والحكم المستأنف حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة واجراء المقتضى القانوني المناسب.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 4/12/2019 المنعقدة في الاستئناف المتقابل تقرر القبول الشكلي وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف، ثم تقرر ضم هذا الاستئناف الى الاستئناف الأصلي لتعلقهما بذات الحكم المستأنف، وفي الجلسة المنعقدة في الاستئناف الأصلي بذات التاريخ تقرر القبول الشكلي وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف، ثم ترافع الوكيلان تباعا يطلبان بالنتيجة الحكم حسب لائحة الاستئناف المقدمة من قبلهما مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على الأوراق والبينات المقدمة والمرافعات الختامية، وبخصوص الاستئناف الأصلي رقم 1263/2019، وفيما يتعلق بالسبب الأول فقد تم القبول الشكلي ضمن إجراءات المحاكمة، اما السببين الثاني والثالث نجد بانهما جاءا عامين مجملين دون بيان لأوجه المخالفة للأصول والقانون او جانب الخطأ في التفسير والتعليل، لذلك لا يلتفت الى ما جاء فيهما، اما فيما يتعلق بالسبب الرابع نجد بانه جاء ضمن نقاط غير مرقمة سيتم معالجتها تباعا حسب الترتيب، وفي مسالة الانقطاع نجد ان الاجر المشار اليه لم يكن ضمن طلبات المدعي في الدعوى، وان اعتبار فترة الانقطاع كفترة عمل متواصل يتفق مع البينات المقدمة، اذ ان ظروف الانتفاضة وما تخللها من اغلاقات ومنع تجول تعتبر ظروف قاهرة لا يجوز تحميل المدعي تبعاتها، اما الدفع بالتقادم فمع نفي الانقطاع يغدو الدفع غير واقع في محله، والتقادم انما يكون ذا مغزى فيحسب من تاريخ استحقاق المدعي، ولا تستحق هذه البدلات المنصوص عليها في قانون العمل الا بعد انتهاء علاقة العمل، وطالما كان عمل المدعي متواصلا حتى العام 2016، فان الدفع بالتقادم لا يكون واردا، اما فيما يتعلق بالنقطة التي تليها والمتعلقة بالنعي على الحكم المستأنف الخطأ من ناحية عدم رد الدعوى كون المدعى عليها الثانية ليس شريكا في الشركة، نجد ان الوكالة الخاصة بالخصومة المقدمة من وكيل المدعى عليهم كانت مشتمله على جميع المدعى عليهم بما فيهم المدعى عليه الثاني، وقد ثبت من خلال المبرز م/1 المقدم امام محكمة الدرجة الأولى في جلسة 4/6/2018 وهو عبارة عن مشروحات وزارة الاقتصاد الوطني ان المدعى عليها الأولى هي شركة عادية عامة، وان المدعى عليه الثاني هو المفوض بالتوقيع عنها فقط، وان المسؤولية في الشركات العادية العامة لا تقتصر على مقدار رأس المال المستثمر في الشركة وتكون مسؤولية الشركاء في أموالهم الخاصة عن أي ديون تقع على عاتق الشركة، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فان وكيل المدعى عليهم تقدم بلائحة جوابية شاملة لجميع المدعى عليهم دون تخصيص لائحة جوابية منفصلة للمدعى عليه الثاني، الامر الذي يجعل هذا الدفع محل نظر وغير وارد، اما فيما يتعلق بالنقطة التالية والتي تنعى على الحكم المستأنف الخطأ في اعتماد اجر المدعي بمبلغ 2700 شيقل نجد ومن الرجوع الى البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الأولى ان الشاهد يوسف خولي قال في شهادته بانه لا يعرف بالضبط كم كان يتقاضى المدعي، اما الشاهد وائل عودة فيقول ان آجر المدعي كان 2700 شيقل، ولم يتقدم وكيل المدعى عليهم اية بينة تدحض مقدار الاجر، لذلك لا يرد هذا السبب على الحكم المستأنف، اما فيما يتعلق بالنقطة التي تليها والتي تنعى على الحكم المستأنف الخطأ في الحكم بالإجازة السنوية رغم قول الشاهد محمد شماسنه ان الشركة كانت تصرف بدل اجازات سنوية لصالح العمال، نجد ومن الرجوع الى شهادة الشاهد المذكور انه قال (وكان العمال يأخذوا اجازات ولكن ليست الاجازات السنوية الكاملة، وبعضهم كنا نصرف له بدلها نقدي)، ويستخلص من ذلك ان الشاهد كان يتحدث بالعموم ولم يخص المدعي بشيء، وحتى الكلام العام لم يكن دالا على ان المدعي كان يأخذ اجازات كاملة، ولا يثبت حصول المدعي على الاجازة او بدلها الا ببينة خطية كون رب العمل لا يدخل في الحق المعطى للعامل بإقامة البينة بجميع طرق الاثبات، لذلك فان هذا السبب غير وارد، اما فيما يتعلق بالنعي على الحكم المستأنف الخطأ في الحكم ببدل الأعياد الدينية والرسمية، نجد ومن الرجوع الى شهادة الشهود ومنها شهادة الشاهد وائل عودة والشاهد محمد شماسنة فقد تطابقت اقوالهما من حيث كون المدعي كان يعطل في الأعياد الدينية الرسمية، لذلك فهو لا يستحق بدل عنها ويكون هذا السبب واردا على الحكم المستأنف الامر الذي يقتضي خصم المبلغ المحكوم به كبدل العطل الدينية والرسمية من مبلغ المستحقات أي مبلغ 450 شيقل، اما بخصوص الاستئناف المتقابل رقم 1263/2019 وفيما يتعلق بالسبب الأول نجد بان القبول الشكلي قد تم من خلال إجراءات المحاكمة، اما فيما يتعلق بالسبب الثاني نجد ان ما توصلنا اليه في جانب إجازة الأعياد من خلال الاستئناف الأصلي يغني عن الإعادة، اما فيما يتعلق ببدل الراحة الأسبوعية نجد ان من يتلقى اجرة شهرية يكون يوم الراحة داخلا في الاجر، خاصة مع اجماع الشهود ان الشركة المدعى عليها كانت تعطل يوم الجمعة، لذلك لا يرد هذا السبب على الحكم المستأنف، اما فيما يتعلق بالسبب الثالث نجد ان الحكم المستأنف لم يتطرق الى مسألة الرسوم او المصاريف او اتعاب المحاماة الامر المخالف لصريح نص المادة 186 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، لذلك فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223 فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تعديل الحكم المستأنف بحيث يكون الحكم بالزام المدعى عليهم بان يدفعوا للمدعي مبلغ وقدره 52.380 شيقل ورد الدعوى بباقي المطالبة وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني بدل اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي ورد الاستئناف المتقابل رقم 1296/2019 موضوعا.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/1/2020

 

 الكاتب                                                                                                       رئيس الهيئة