السنة
2016
الرقم
848
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطعن الاول رقم 832/2016

الطــــاعــــــن : خليل صدقي خليل زيتة / عين عريك.

                     وكيله المحامي : نبيل مشحور / رام الله.

المطعون عليه : شعبان سالم محمد دار الخليلي / رام الله.

                      وكيله المحامي : يوسف شوكت / رام الله.

الطعن الثاني رقم 848/2016

الطــــاعــــــن : شعبان سالم محمد دار الخليلي / رام الله.

                      وكيله المحامي : يوسف شوكت / البيرة.

المطعون عليه : خليل صدقي خليل زيتة / عين عريك.

                     وكيله المحامي : نبيل مشحور / رام الله.

  الإجــــــــــــراءات

هذان طعنان الاول برقم 832/2016 مقدم بتاريخ 6/6/2016 والثاني رقم 848/2016 مقدم بتاريخ 8/6/2016 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 16/5/2016 في الاستئنافين المدنيين الموحدين رقم 415+417/2015 القاضي بالاغلبية رد الاستئنافين موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة، وعلى ان يتحمل طل طرف الرسوم والمصاريف للمرحلة الاستئنافية، ودون الحكم بأتعاب محاماه لأي من الطرفين بهذه المرحلة.

تتلخص أسباب الطعن الاول رقم 832/2016 بما يلي:

1- الخطأ بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وبجدول غلاء المعيشة.

2- الخطأ بالمصادقة على حكم محكمة الدرجة الاولى فيما يتصل بالحكم بمبلغ 300 دينار فقط بدل اتعاب محاماه.

والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً وتعديل الحكم المطعون فيه والحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وبجدول غلاء المعيشة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الاصول.

وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 848/2016 بما يلي:

1- أخطأت المحكمة  في الحكم للمدعي ببدل فصل تعسفي حيث ان البينة المقدمة وبما في ذلك لائحة الدعوى اثبتت ان المدعي لم يعد قادراً على العمل بسبب الاصابة، وبالتالي فقد أخطأت بالحكم للمدعي ببدل اشعار.

2- أخطأت المحكمة في اعتبار مده عمل المدعي عشر سنوات على خلاف ما هو ثابت من البينة، اذ لم تلتفت المحكمة الى المبرز (م ع/1) الكتاب الصادر عن محكمة الجنايات الذي يفيد بتوقيف المدعي - المطعون عليه - بتهمة جنائية من تاريخ 25/10/2015 وحتى تاريخ 18/5/2016، بالاضافة الى باقي البينات التي اثبتت ان المدعي كان يعمل في مشاريع معينة وبصفة منقطعة.

والتمس الطاعن بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لاجراء المقتضى وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تقدم المطعون عليه بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله ولورد الطعنين في الميعاد القانوني مستوفية اوضاعها الشكلية تقرر قبولهما شكلاً.

          وفي الموضوع، فإن الوقائع والاجراءات التي تجاهر بها اوراق الدعوى تنبئ بأن المدعي - الطاعن - في الطعن الاول - المطعون عليه في الطعن الثاني) كان قد اقام في مواجهة المدعى عليه ( المطعون عليه في الطعن الاول - الطاعن في الطعن الثاني الدعوى المدنية رقم 434/2012 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبة بحقوق عماليه بمبلغ (169065) شيقل تعادل مبلغ (33850) دينار اردني، وذلك للوقائع والاسباب الوارده في لائحة الدعوى التي اصدرت فيها محكمة الدرجة الاولى حكمها الفاصل في الدعوى بتاريخ 18/3/2015 القاضي بالحكم للمدعي بالزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ (169065) شيقل بالاضافة للرسوم والمصاريف ومبلغ (300) دينار اتعاب محاماه ورد الدعوى فيما عدا ذلك.

لم يرتض المدعى عليه بالحكم وكذلك المدعى عليه اللذين طعنا فيه بالاستئنافين المدنيين رقم 415+417/2015 على التوالي وذلك لدى محكمة استئناف رام الله التي بنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه للاسباب المشار اليها استهلالاً.

وعن أسباب الطعن الاول رقم 832/2016:

وفيما يتعلق بالسبب الاول منه الذي نعى فيه الطاعن على المحكمة بالخطأ ولعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وبجدول غلاء المعيشة.

وفي ذلك تقرر ان قضاء محكمة النقض قد استقر على عدم جواز ربط المبلغ المحكوم به في الدعاوي العمالية بالفائدة القانونية او بجدول غلاء المعيشة لخلو قانون العمل من هذه المكنة التي وقع خلاف ما ذهبت اليه محكمة التمييز في الاحكام المتعددة التي اوردها الطاعن في لائحة طعنه حيث يبيح القانون المدني الاردني هذه المكنة، الامر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في المصادقة على حكم محكمة الدرجة الاولى فيما يتعلق بالحكم بمبلغ 300 دينار فقط بدل أتعاب محاماه.

ولما كان تقدير مبلغ بدل اتعاب المحاماه الذي تحكم به المحكمة استناداً للماده (186) من الاصول المدنية والماده 20/5/ ي من قانون تنظيم مهنة المحاماه رقم 5 لسنة 1999 المعدل للقانون رقم 3 لسنة 1999 انما يخضع لتقدير المحكمة مراعية في ذلك الجهد المبذول في الدعوى ولما كان تقدير الجهد المبذول هو الآخر من المسائل التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية فإن هذا السبب يغدو والحالة هذه مستوجباً الرد.

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 848/2016:

وفيما يتعلق بالسبب الاول الذي نعى فيه الطاعن على المحكمة بالخطأ في الحكم للمدعي ببدل فصل تعسفي، رغم ان البينة قد اثبتت بأنه لم يعد قادر على العمل.

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وفي تبريرها لاعتبار فصل المدعي (المطعون عليه) عن العمل فصلاً تعسفياً قد حملت حكمها على ما هو ثابت لديها من اقوال الشاهد نائل صدقي زيد الذي شهد بقوله (وكان المدعي يعمل لدى المدعى عليه منذ عام 2001 حوالي شهر (2) وكان يعمل في الطوبار بيومية (170 شيقل … وراجعت المدعى عليه بمحاوله حل الموضوع فرفض ذلك ولم يتعرف على أي حق من حقوق المدعي وقال (بلزمنيش في الشغل) والى ما ثبت لها من خلال استجواب المدعي ومن اليمين المتممه التي وجهت اليه من المحكمة التي ثبت من خلالها (ان المدعي راجع المدعى عليه في يوم 16 او 17 من شهر آذار عام 2012 بخصوص مستحقاته عن اصابة العمل، وان المدعى عليه قال له حرفياً بأنه لا يلزمه في العمل، كما اشارت المحكمة الى ان المدعى عليه لم يتقدم بالبينة المحدده في الماده 35 من قانون العمل (تقرير لجنة طبيه) يثبت بأن المدعي لم يعد قادراً على العمل لمدة تزيد على ستة أشهر بل واكثر من ذلك، فقد أشارت المحكمة بأن المدعى عليه رفض اعادة المدعي الى العمل حتى قبل انتهاء مده الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 35/5 من قانون العمل.

وبالوقوف على احكام الماده 35/5 من قانون العمل فقد نصت على (ينتهي عقد العمل الفردي في أي من الحالات الآتيه: 1- 4….5) بوفاة العامل واصابته بمرض او عجز اقعده عن العمل لمدة تزيد على ستة أشهر بناء على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية مع عدم وجود مركز شاغر يلائم قدراته المهنية ووضعه الصحي الجديد. 

  ولما كان ما خصلت اليه محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الموضوع لجهة اعتبار رفض المدعى عليه اعادة المدعي للعمل قبل انتهاء مدة الستة أشهر المحددة في المادة 35/5 سالفة الذكر بل ودون ان يثبت بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية عجز المدعي عن العمل، وعدم تقديم بينة على عدم وجود شاغر يلائم قدراته المهنية ووضعه الصحي الجديد يمثل فصلاً تعسفياً بكل ما تقتضيه احكام المادة 35 المذكورة، ويجعل حكم المحكمة عن هذه الناحية قائم على ما يبرره وله أساس صحيح في الاوراق ويتفق واحكام القانون فإن الحكم للمدعي تبعاً لذلك ببدل الفصل التعسفي وببدل اشعار واقع في محله ويجعل من سبب الطعن غير وارد.

وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئة المحكمة في اعتبار مده عمل المدعي عشر سنوات على خلاف ما هو ثابت في المبرز (م ع/1) الصادر عن محكمة الجنايات الذي يفيد بتوقيف المدعي - المطعون عليه - بتهمة جنائية من تاريخ 25/10/2005 وحتى تاريخ 18/5/2006، بالاضافة الى باقي البينات التي اثبتت ان المدعي كان يعمل في مشاريع معينة وبصفة متقطعة.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف لم تغفل الكتاب المبرز (م ع/1) الصادر عن محكمة الجنايات والذي يفيد بتوقيف المدعى عليه من 25/10/2005 وحتى 18/5/2006 بل أنها اشارت الى هذا الكتاب وهي بصدد تحديد مده عمل المدعي لدى المدعى عليه، وهو ما سبق لمحكمة الدرجة الاولى وان اشارت اليه أيضاً في معرض احتساب مده عمل المدعي لدى المدعى عليه، حيث حسمت مدة التوقيف الجنائي من مدة العمل وبينت - أي محكمة الموضوع - بان فترة التوقيف وإن تجاوزت مدة ستة أشهر الا انها لم تعتبرها مدة إنقطاع عن العمل وسبب ذلك ان المدعى عليه نفسه لم يعتبرها كذلك في اقراره المبرز (ن/1) وهو الاخطار الموجه من المدعى عليه الى الادارة العامة للتفتيش وحماية العمل بوزارة العمل عن وقوع اصابة العمل الذي يقر فيه ان مدة خدمة المدعي في العمل هي (10) سنوات، ناهيك أن المدعى عليه لم يقدم أية بينة على خلاف ما ورد في الاقرار المذكور المبرز (ن/1)، ومن جهة أخرى فإن المدعى عليه لم يقدم لمحكمة الموضوع أية بينة على صحة ادعائه بأن المدعي كان يعمل في مشاريع معينة وبصفة متقطعة، بل اشارت البينة المقدمة ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه بصفة دائمة غير متقطعة، الامر الذي يجعل من سبب الطعن مستوجباً الرد.

لــــــــهذه الاســباب

تقرر المحكمة رد الطعنين الاول رقم 832/2016 والثاني رقم 848/2016 موضوعاً . وتضمين الجهة الطاعنة في كل من الطعنين الرسوم والمصاريف التي تكبدها ومبلغ مائتي دينار أتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً في 06/02/2019