السنة
2019
الرقم
540
تاريخ الفصل
3 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د. رشا حماد ،نزار حجي،عبد الجواد مراعبة،كمال جبر

الطعن الاول رقم :540 /2019

الطاعنة : جميل يوسف موسى حساسنة بالاصالة عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر بيبرس/بيت لحم

         وكيله المحامي /مازن عوض/الخليل

المطعون ضدها :شركة فلسطين للتامين /بيت لحم

         وكيلها المحامي/محمود الملاح/بيت لحم

الطعن الثاني: 705/2019

الطاعنة: شركة فلسطين للتامين /بيت لحم

         وكيلها المحامي/محمود الملاح/بيت لحم

المطعون ضده :جميل يوسف موسى حساسنة بالاصالة عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر بيبرس/بيت لحم

         وكيله المحامي /مازن عوض/الخليل

الإجراءات

     تقدم الطاعن بالطعن الاول بتاريخ 1/4/2019 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض بينما تقدمت الطاعنة بالطعن الثاني بتاريخ 22/4/2019 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 18/3/2019 بالاستئناف رقم 280/2017 والاستئناف رقم 290/2019 المتضمن الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي بصفته الشخصية مبلغ وقدره 10447 شيقل وللمدعي المصاب مبلغ وقدره 40914 شيقل ومبلغ 4930 دينار مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

    تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 540/2019 بما يلي :

  1. الحكم الطعين جاء مخالفا للاصول والقانون وضد وزن البينة ومخالفا لقانون التامين وغير معلل ومناقضا للبينة المقدمة .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بصفته الشخصية ببدل تعطل عن العمل عن مدة 3 اشهر وفق معدل الاجور وليس عن بدل 8 اشهر وفق مدة التعطيل الواردة في تقرير اللجنة الطبية العليا بواقع 5000 شيقل وفق دخله الذي اثبتته البينة المقدمة .
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي مبلغ وقدره 1060 شيقل وليس مبلغ 50 الف شيقل بدل الفواتير الطبية وفق ما جاء في المبرز م/2 بحرمان .
  4. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمصاب ببدل فقدان المقدره على الكسب على اساس نسبة العجز 10% وليس 19% .
  5. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ الادعاءحتى السداد التام .

    وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

   لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن حسب الاصول.

    تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 705/2019 بما يلي :

  1. الحكم الطعين جاء مخالفا لقانون التامين وضد وزن البينة ومشوب القصور في التعليل والتسبيب .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المصاب وفق معدل الدخل بتاريخ الحكم وليس بتاريخ وقوع الحادث .
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم لولي امر المصاب ببدل تعطل عن العمل رغم ان البينة المقدمة اثبتت بان دخله لم ينقطع وتخطئة المحكمة بالحكم له ببدل معدل الدخل بتاريخ الحكم وليس بتاريخ الحادث .
  4. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة مبلغ وقدره 400 دينار اردني .

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

   وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

     بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

    وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 328/2014 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 480380 شيقل بدل تعويضات عن حادث طرق وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 27/3/2017 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 25300 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة  .

    لم يرتض المدعي والمدعى عليها بالحكم فطعنا بالحكم لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 280/2017 والاستئناف رقم 290/2017 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 18/3/2019 المتضمن الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي بصفته الشخصية مبلغ وقدره 10447 شيقل وللمدعي المصاب مبلغ وقدره 40914 شيقل ومبلغ 4930 دينار مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

    لم يرتض المدعي والمدعى عليها فطعنا بالحكم بالنقض بموجب النقض رقم 540/2019 والنقض رقم 705/2019 للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض.

   وبالعودة الى اسباب الطعن بالنقض الاول رقم 540/2019 وعن السبب الاول منها والذي حاصله القول بان الحكم الطعين جاء مخالفا للاصول والقانون وضد وزن البينة ومخالفا لقانون التامين وغير معلل ومناقضا للبينة المقدمة .

  وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب لا يعدو عن كونه قولا عاما مرسلا يفتقر الى الوضوح والتحديد في بيان اوجه النعي التي عزاها الطاعن للحكم الطعين حيث لم يبين الطاعن وجه مخالفة الحكم الطعين لاحكام القانون ولاحكام قانون التامين ووجه القصور في التعليل والتسبيب ووجه التناقض الذي شاب الحكم الطعين وكما لم يبين الطاعن البينة التي يرى بانه لم يتم وزنها وزنا سليما والتي من شانها تغيير وجه الحكم الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

    وعن السبب الثاني من اسباب الطعن الاول والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بصفته الشخصية ببدل تعطل عن العمل عن مدة 3 اشهر وفق معدل الاجور وليس عن بدل 8 اشهر وفق مدة التعطيل الواردة في تقرير اللجنة الطبية العليا على اساس دخل شهري مقداره 5000 شيقل الثابت من البينة المقدمة ولما كان هذا السبب يتقاطع مع السبب الثالث من اسباب الطعن الثاني فستتم المعالجة لهذين السببين معا .

  وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف حكمت لولي امر المصاب ببدل تعطل عن العمل بسبب مرافقته لابنه عن الفترة التي مكثها ابنه في المستشفى وهي من تاريخ 26/3/2013 حتى تاريخ 20/6/2013 اي عن مدة 87 يوما وفق معدل الاجور البالغ 107.9 شيقل .

   وبمراجعة الاوراق نجد ان لائحة الدعوى الاساس لم تتضمن ما يفيد بطبيعة عمل ومقدار دخل ولي امر المدعي المصاب وكما نجد ان البينة المقدمة ذهبت الى ان ولي امر المصاب تعطل عن العمل بسبب مرافقته ابنه المصاب مدة ثلاثة اشهر وفق ما هو ثابت من شهادة الشاهد مصطفى عبد الحق وهو من ضمن بينة المدعي ولما لم تتضمن لائحة الدعوى الاساس ما يفيد بطبيعة عمل ومقدار دخل ولي امر المصاب ولما كانت البينة تقدم لاثبات ما ورد في لائحة الدعوى من ادعاء ولما لا يجوز للخصم ان ينشأ وقائع من خلال البينة لم ترد في لائحة الدعوى واللائحة الجوابية فان المحكمة تجد ان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف لجهة احتساب بدل تعطل ولي امر المصاب عن فترة مرافقته لابنه في المستشفيات وفق معدل الدخل متفق والوزن السليم للبينة بيد ان المحكمة تجد ان محكمة الاستئناف خالفت حكم القانون باعتماد دخل ولي امر المصاب بتاريخ الحكم وكان ينبغي عليها اعتماد معدل دخله بتاريخ الحادث باعتبار ان هذا التاريخ هو تاريخ استحقاق ولي امر المصاب لبدل التعويض عن تعطله عن العمل بسبب مرافقة ابنه المصاب وهو ما ستاخذه المحكمة بعين الاعتبار في منطوق حكمها وبهذا فان السبب الثالث من اسباب الطعن الثاني دون السبب الثاني من اسباب الطعن الاول يرد على الحكم الطعين .

  وعن السبب الثالث من اسباب الطعن الاول والذي تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم لولي امر المصاب مبلغ وقدره 1060 شيقل وليس مبلغ 50 الف شيقل بدل الفواتير الطبية وفق ما جاء في المبرز م/2  .

  وبمراجعة الاوراق نجد ان مجموع المصاريف الطبية التي تكبدها المصاب وفق ما هو ثابت من المبرز م/2 هو فقط مبلغ وقدره 1060 شيقل ولما قضت محكمة الاستئناف بهذا المبلغ فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

  وعن السبب الرابع من اسباب الطعن الاول والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمصاب ببدل فقدان المقدره على الكسب على اساس نسبة العجز 10% وليس 19% .

 وفي ذلك وبما ان التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا منح المدعي نسب عجز دائم مقدارها 19% حسب احكام المادة 34/ب والمادة 75/1/ب من كتاب نسب العجز المعمول به لدى وزارة الصحة ولما شهد احد اعضاء اللجنة الطبية العليا حول تقرير اللجنة وذكر بان نسبة العجز الممنوحة للمدعي المصاب وفق المادة 34/ب من كتاب نسب العجز والبالغة 10% تشكل عجزا وظيفيا بينما نسبة العجز الممنوحة له عن الندب وفق المادة 75/1/ب من كتاب نسب العجز فلا تشكل عجزا وظيفا ولما كانت المادة 11/ب من تعليمات اللجان الطبية لسنة 1951 منحت اللجنة الطبية العليا صلاحية تقييم وضع المريض الصحي وبيان نسبة العجز المتخلفة لدية فان خلصت اليه محكمة الاستئناف باعتماد نسبة العجز الوظيفية والبالغة 10% كاساس لاحتساب التعويض المستحق للمدعي المصاب عن بدل فقدان المقدره على الكسب يكون متفقا وحكم القانون وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

  وعن السبب الخامس من اسباب الطعن الاول والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ الادعاءحتى السداد التام.

  وباطلاعنا على ما قضىت به محكمة اول درجة نجدها حكمت ببعض طلبات المدعي في حين لم نجد في اسبابه ما يشير الى معالجة موضوع ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية ولما كان الامر كذلك فان ذلك لا يعدو لان يكون اغفالا لطلبات الخصوم ناتج عن خطا وقعت به المحكمة وبما ان المادة 185 من قانون الاصول المدنية قد عالجت اغفال المحكمة الحكم ببعض طلبات الخصم فان اغفال محكمة اول درجة الحكم للمدعي بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة او الفائدة القانونية غير قابل للاستئناف لعدم صدور حكم اصلا في موضوع هذا الطلب وكان على محكمة الاستئناف الحكم بعدم قبول سبب الاستئناف المتصل بذلك لا ان تقرر الحكم برده  وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين من حيث النتيجة.

   وعن اسباب الطعن الثاني رقم 705/2019 وعن السبب الاول منها والذي حاصله القول بان الحكم الطعين جاء مخالفا لقانون التامين وضد وزن البينة ومشوب القصور في التعليل والتسبيب.

   ولما لم تبين الطاعنة وجه مخالفة الحكم الطعين احكام قانون التامين ووجه القصور في التعليل والتسبيب ووجه البينة التي ترى بانه لم يتم وزنها وزنا سليما والتي من شانها تغيير وجه الحكم الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن الثاني والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المصاب وفق معدل الدخل بتاريخ الحكم وليس بتاريخ وقوع الحادث .

  وفي ذلك نرى وبما ان استحقاق المصاب القاصر لبدل التعويض عن فقدان المقدره على الكسب انما يكون بتاريخ بلوغه سن الرشد ولما كان من الثابت من الاوراق بان المصاب القاصر بتاريخ الحكم المستانف لم يبلغ سن الرشد فان احتساب التعويض المستحق له عن فقدان المقدره على الكسب بتاريخ الحكم المستانف يكون موافقا لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب يكون حريا بالرد .

   وعن السبب الثالث من اسباب الطعن الثاني والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم لولي امر المصاب ببدل تعطل عن العمل رغم ان البينة المقدمة اثبتت بان دخله لم ينقطع وتخطئة المحكمة بالحكم له ببدل معدل الدخل بتاريخ الحكم وليس بتاريخ الحادث .

  ولما عالجت محكمتنا هذا السبب اثناء معالجة السبب الثاني من اسباب الطعن الاول فنحيل لما اوردناه من معالجه منعا للتكرار .

 وعن السبب الرابع من اسباب الطعن الثاني والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة مبلغ وقدره 400 دينار اردني .

 ولما قضت المادة 186 من قانون الاصول المدنية:"تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة " ولما قضت المادة 20/5 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لسنة 99 :"يتضمن الحكم الفاصل في الدعوى الحكم باتعاب محاماة تتناسب والجهد المبذول" ولما كانت اتعاب المحاماة التي قضت محكمة الاستئناف غير مبالغ فيها فيكون ما قضت به يقع ضمن سلطتها التقديرية وليس لمحكمة النقض رقابة عليها فيما يعتبر خاضعا لسلطتها التقديرية وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

   وترتيبا على ما تم بيناه وبما ان السبب الثالث من اسباب الطعن الثاني يرد الحكم الطعين فان المحكمة تقرر الحكم برد الطعن الاول رقم 540/2019 موضوعا وقبول الطعن الثاني 705/2019 موضوعا بحدود السبب الثالث منه وتبعا لذلك فان المدعي بصفته الشخصية يستحق بدل تعطل عن العمل بسبب مرافقته لابنه المصاب في المستشفيات لمدة 87 يوما بواقع 76.9 شيقل بدل متوسط الاجر اليومي وفق نشرة الاحصاء المركزي عن شهر 3/2013 اي مبلغ وقدره 6690 شيقل .

لهذه الاسباب

     تقرر الحكم برد الطعن الاول رقم 540/2019 موضوعا وقبول الطعن الثاني 705/2019 موضوعا بحدود السبب الثالث منه وتبعا لذلك تعديل الفقرة الحكمية لتصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي المصاب القاصر مبلغ وقدره 40914 شيقل ومبلغ وقدره 4930 دينار وبأن تدفع للمدعي ولي امر المصاب مبلغ وقدره 6690 شيقل بالاضافة الى مبلغ وقدره 1060 شيقل بدل مصاريف طبية على ان يتم ايداع المبلغ المحكوم به للقاصر في احد البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغه سن الرشد .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/1/2022

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     هـ.ج