السنة
2019
الرقم
1555
تاريخ الفصل
14 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان   
وعضويـة القضـــاة السـادة : عدنان الشعيبي ، محمود جاموس ، آمنة حمارشة ، كمال جبر   

 

الطــــــاعـــــــن : محمود راجح محمود زيدان / جنين       

            وكيلاه : المحامي خالد وعلام العبادي / جنين      

المطعـون ضدهم: يحيى عباس شحادة أبو سرور / جنين بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً خاصاً عن فتحية

                       عبد الكريم علي أبو سرور وسوسن عباس شحادة مطاحن وغدير عباس شحادة النباهنة

                       وأروى عباس شحادة الأخرس وعايشة عباس شحادة أبو جعص وسيرين عباس شحادة

                       اللبدي وسنـاء عبـاس شحادة خلوف وإبراهيـم عبـاس شحادة أبو سرور وفهمي عباس

                       شحــادة أبو سرور ومحمـد عبــاس شحــادة أبو سرور بمـوجب وكالـة خاصـة رقــم

                      5134/2013/415 كاتب عدل جنين بتاريخ 30/06/2013 بصفتهم من وبالإضافة

                      لباقي تركة مورثهم المرحوم عباس شحادة صالح أبو سرور بموجب حجة حصر ارث

                     رقم 328/10/244 الصادرة عن محكمة جنين الشرعية بتاريخ 27/06/2013 . 

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/11/2019 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين  بصفتها الاستئنافية، بتاريخ 06/11/2019 ، بالاستئناف المدني رقم 129/2019 ، والقاضي برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وألف دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

  1. الحكم المطعون فيه مبني على خطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن تحديد تاريخ نشوء الدعوى له أهميته البالغة نظراً للنتائج الهامة التي تترتب على ذلك وتاريخ نشوء السبب لا يجوز اثباته من خلال البينة المقدمة وأن لائحة الدعوى جاءت قاصرة في بيان تاريخ نشوء سببها وهو ترك المأجور لمدة تزيد عن ستة أشهر .
  2. الحكم المطعون فيه مبني على خطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي معالجته للسبب الثاني من أسباب الاستئناف من أسباب الاستئناف ذلك أن هذه المسألة من النظام العام ويجوز اثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى علماً أن الطاعن أشار اليها في لائحته الجوابية .
  3. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ذلك أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حكمت بمبلغ ألف دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي علماً أن محكمة الصلح كانت قد حكمت بمبلغ (50) دينار عن درجتي التقاضي أمامها .

وطلب وكيل الطاعن نقض الحكم الطعين والغاؤه واجراء المقتضى القانون مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 15/12/2019 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع نجد بأن المدعي (المطعون ضده) أقام بصفته المشار اليها في مستهل الحكم بتاريخ 19/09/2013 في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنية رقم 1255/2013 لدى محكمة صلح جنين موضوعها اخلاء مأجور أجرته السنوية (300) دينار أردني وذلك استناداً للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

وقد باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم البينات وسماع المرافعات أصدرت بتاريخ 26/03/2019 حكمها الفاصل في الدعوى ، القاضي بالزام المدعى عليه بإخلاء المأجور محل الدعوى وتسليمه للجهة المدعية خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و (50) دينار أردني أتعاب محاماة .

لم يرتضِ المدعى عليه في الحكم فطعن فيه أمام محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 129/2019 والتي أصدرت بتاريخ 06/11/2019 حكمها موضوع الطعن الحالي .

لم يقبل المدعى عليه في الحكم فطعن فيه أمام محكمة النقض للأسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وبالعودة الى أسباب الطعن

بالنسبة للسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة كون لائحة الدعوى جاءت خلوا من تحديد تاريخ نشوء سبب الدعوى .

وفي ذلك نجد أن البند الثالث من لائحة الدعوى تضمن ما يلي (منذ ما يزيد عن ستة أشهر قبل إقامة هذه الدعوى والمدعى عليه تارك للمأجور موضوع هذه الدعوى دون اشغال بلا مبرر أو مسوغ قانوني) .

وبالرجوع الى الفقرة السابعة من المادة 52 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 تجد بأنها نصت صراحة على ضرورة أن تتضمن لائحة الدعوى وقائعها وأسبابها وتاريخ نشوئها وطلبات المدعي التي تبين أن للمحكمة صلاحية نظر الدعوى .

وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الهدف من بيان تاريخ نشوء سبب الدعوى هو معرفة ما اذا كانت الدعوى مقامة ضمن المدة القانونية أو اذا كان الالتزام سببها قد سقط بالتقادم أو ما اذا كان السبب هو غير السبب في دعوى أخرى أقيمت قبل ذلك بين نفس الخصوم .

وحيث من الثابت في هذه الدعوى أنه لم يسبق أن أقيمت دعوى غيرها بين نفس الخصوم ولذات السبب كما وأن ما ورد في البند الثالث من لائحة الدعوى وعلى الشكل الذي صيغ به يشكل تحديداً لتاريخ سبب الدعوى الأمر الذي ينفي وجود أي جهالة مدعاه في لائحة الدعوى مما يتعين معه رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه في معالجته للسبب الثاني من أسباب الاستئناف ذلك أن هذه المسألة من النظام العام ويجوز اثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى .

ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو أن يكون كلاماً عاماً تعتريه الجهالة لعدم بيان أسباب الطعن وأوجه العوار بصورة واضحة أو محددة طبقاً لنص المادة 228/4 من قانون الأصول المدنية الأمر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم بمبلغ ألف دينار أردني بدل أتعاب محاماة بالرغم أن محكمة الصلح حكمت بمبلغ خمسين دينار أردني بدل أتعاب محاماة الأمر المخالف للقانون .

وفي ذلك نجد أن الحكم بأتعاب المحاماة يعود تقديرها لصلاحية محكمة الموضوع لجهة التقرير فيها وفق ما قضت به أحكام المادة 186 من قانون الأصول المدنية وعلى أساس الجهد المبذول وفق ما نصت عليه المادة 20 من قانون نقابة المحامين ولا معقب لمحكمتنا على ذلك ، وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

لــــــهذه الأسبـــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً كما وتقرر المحكمة رد الطلب رقم 450/2019 المقدم لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه نظراً للفصل في الطعن .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/01/2020

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    م.د