السنة
2016
الرقم
34
تاريخ الفصل
9 مارس، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس ومحمود الجبشة   

الاستئناف الأول رقم: 16/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة :

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين/ رام الله

وكيليها المحاميان :

راتب محيسن ولؤي أبو جابر/ رام الله

المسـتأنـف عليه :

محمد ابراهيم حسن عبيديه/ بيت لحم.

وكيله المحامي :

ماجد عودة/ بيت لحم

الاستئناف الثاني رقم: 34/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف :

محمد ابراهيم حسن عبيديه/ بيت لحم.

وكيله المحامي :

ماجد عودة/ بيت لحم

المسـتأنـف عليها :

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين/ رام الله

وكيليها المحاميان :

راتب محيسن ولؤي أبو جابر/ رام الله

الحكم المستأنف:

الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 28/12/2015 في الدعوى المدنية رقم 216/2013 والقاضي "بإلزام المدعى عليها شركة التكافل الفلسطينية للتأمين بدفع مبلغ (4086) شيكل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 1% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام

يستند الاستئناف  16/2016 إلى:

1- الحكم المستأنف مخالف للمواد 174 و 175 من قانون الأصول.

2- أخطأت المحكمة عندما قررت باعتبار دخل المستأنف عليه بواقع (6000) شيكل وبالنتيجة أخطأت بالحكم للمستأنف عليه بدل تعطيل (9000) شيكل.

3- أخطأت المحكمة بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة 1% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام.

4- أخطأت المحكمة بالحكم بإلزام المستأنفة بدفع أتعاب محاماة بمبلغ (100) دينار.

ويستند الاستئناف 34/2016 إلى:

1- أخطأت المحكمة باعتبار دخل المستأنف مبلغ (6000) شيكل، وكان عليها الحكم للمستأنف بدل دخل شهري مبلغ (8000) شيكل.

2- أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف ببدل تعطل مدة شهر ونصف فقط، وكان عليها الحكم بدل تعطيل مدة (8) شهور وفق ما جاء في لائحة الدعوى.

3- أخطأت المحكمة بالحكم ببدل المواصلات ومصاريف العلاج  وكان عليها الحكم بمبلغ يتجاوز (17000) شيكل.

4- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل ألم ومعاناة عن الحادث عملاً بأحكام الفقرة (4) من المادة (152) من قانون التأمين.

5- أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف بدل مبيت (80) دينار وكان عليها الحكم له بمبلغ (1200) شيكل.

6- أخطأت المحكمة بالحكم بالفائدة (1%)، وكان عليها الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة بواقع (9%).

وفي المحاكمة الجارية علناً  تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمها ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطها الشكلية، وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف (16/2016)، وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه، وأنكر استئناف الآخر، والتمس وكيل المستأنف بالاستئناف (34/2016) دعوة رئيس اللجنة الطبية، وقررت المحكمة رفض الطلب، والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

الاستئناف  16/2016

        أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف، فإننا لم نجد أية مخالفة للمواد (174 و 175) من قانون الأصول اعترى الحكم للمستأنف، إذ نجد أن الحكم المستأنف جاء متفقاً مع تلك المواد، وبالتالي فإننا نقرر ردّ هذا السبب.

        أما بخصوص السبب الثاني من  أسباب هذا الاستئناف والذي هو ذاته السبب الأول من أسباب الاستئناف 34/2016، وهو النعي على خطأ محكمة الدرجة الأولى باعتماد متوسط الدخل الشهري للمدعي مبلغ (6000) شيكل، إذ أن المستـأنفة في الاستئناف (16/2016) تطلب أن يكون الدخل على أساس  متوسط الدخل المقدر من قبل الجهاز المركزي للاحصاء/ ويطلب المستأنف بالاستئناف (34/201) أن يكون الدخل (8000) شيكل، وبالتالي نقرر معالجة هذين السببين معاً من خلال هذا الاستئناف، إذ نجد أن المستأنف قد قدر متوسط  دخله الشهري في لائحة دعواه، بأنه يزيد عن (6000) شيكل، وبعد أن اعتمدت المحكمة هذا المبلغ ينعى على الحكم بالخطأ ويطالب أن تعتمد مبلغ (8000) شيكل اعلى مما طلب في لائحة دعوماه، ونجد من خلال البينة المقدمة من المدعي بهذا الخصوص وهي شهادة الشاهد سلامة ربايعة والشاهد موسى الردايدة، وجاء في شهادة الشاهد سلامة رباعية أن المدعي يعمل سائق باص، هو ضمان ويعود لشركة العبيدية وأن دخله من ( 5 الى 8) آلاف شيكل، ويقول في معرض المناقشة أن مقدار الدخل الشهري مع المذكور كان بناءً على أقوال المدعي له، وبالتالي فإن هذه الشهادة حول الدخل هي شهادة سماعية لا يعول عليها في الحكم، أما بخصوص شهادة الشاهد موسى الردايدة إذ يقول في شهادته (المدعي يعمل سائق باص على خط العبيدية، وأن الباص الذي يعمل عليه ضمان، وأن دخله ما بين خمسة آلاف إلى ثمانية آلاف شيكل شهرياً)، ويقول أنه لا يعرف دخله في الثلاثة اشهر الأخيرة، ويقول أن المدعي قام بتسليم الباص لشخص آخر لأن المدعي يعمل على سيارة عمومي ولا يعمل على باص)، نستنتج من هذه الشهادة أن دخل المدعي عن العمل  على الباص من (5 إلى 8) آلاف شيكل جاء على سبيل التقدير الغير قائم على أساس واقعي، هذا إضافة إلى أن العمل على الباص لم يتعطل بل سلمه لشخص آخر، وأن المدعي كان يعمل خلال هذه الفترة على سيارة عمومي، وعلى فرض صحة الدخل الناتج عن عمل الباص، فإنه لم يخسره بالكامل، إذ أن الباص بقي شغال من خلال عامل آخر عليه، إضافة إلى أن المدعي كان يعمل على سيارة عمومي، وبالتالي هناك جهالة فاحشة في تحديد الدخل الفائت، وحيث أن الدخل لا يثبت من خلال تقديرات الشهود وإنما من خلال بينة خطية يقينة لإثبات الدخل الحقيقي وعلى درجة التحديد وليس التقدير، وفي حال اخفاق المدعي في إثبات ذلك وفق الشروط المذكورة أعلاه يصار  والحالة هذه إلى أعتماد متوسط الدخل وفق معطيات الجهاز المركزية للإحصاء عشية تحديد التعويض، وحيث أن آخر معطيات الجهاز المركزي للإحصاء متوسط الدخل اليومي هو (105.2) شيكل، وبما أن مدة التعطيل هي مدة (45) شهر ونصف، أي 45 يوماً وفق ما جاء في تقرير اللجنة الطبية، وبالتالي يستحق المدعي بدل تعطيل (45 × 105.2 = 4734 شيكل)، وعليه فإن السبب الثاني من أسباب الاستئناف 16/2016 يرد على الحكم المستأنف ونقرر قبوله، وبالنتيجة نقرر رفض السبب الأول من أسباب الاستئناف 34/2016.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب هذا الاستئناف، فإن حق المحكمة في مثل هذه القضايا بأن تربط المبلغ المحكوم به بالفائدة  وبجدول غلاء المعيشة أو بأي منها عملاً بأحكام الأمر العسكري (980)، وأن قيام المحكمة بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة بواقع 1% يتفق مع ما جاء في الأمر العسكري المشار إليه، إلا أنه لا يصار إلى إعمال هذا الخيار من تاريخ المطالبة، وإنما من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية باعتبار أن قرار المحكمة بهذا الخصوص هو قرار منشئ للحق المحكوم به، وليس كاشفاً له، وبالتالي ولكونه  منشيء فإن الفائدة إذا قررتها المحكمة يعمل بها من تاريخ هذا الكشف وهو تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم الاشارة إليه.

        أما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف، فإن الحكم بأتعاب محاماة يتفق مع ما نصت عليه المادة (186) من قانون  الأصول المدنية ما دام أن المبلغ المحكوم به لم يكن مقر به من قبل المستأنفة، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

 

الاستئناف 34/2016

        بخصوص السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف فقد تم معالجته من خلال معالجة السبب الثاني من أسباب الاستئناف 16/2016 ونقرر ردّ هذا السبب من أسباب هذا الاستئناف.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب هذا الاستئناف، ذلك أن مدة التعطيل الثابتة بموجب البينات المقدمة هو ما جاء في تقرير اللجنة الطبية العليا التي حددت مدة التعطيل شهر ونصف، وأن كافة التقارير الطبية المبرزة لم يرد فيها أي تحديد لمدة التعطيل، هذا إضافة إلى أن إحالة المستأنف إلى اللجنة الطبية العليا كان بناءً على طلب المستأنف، وذلك لبيان مدة التعطيل ونسبة العجز، وبالتالي لا يجوز للمستأنف أن يعترض على بينة قدمت  من قبله، وبناءً على طلبه وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص   السبب الثالث من أسباب الاستئناف، فإننا وبعد الرجوع إلى كافة الايصالات وكافة البينات الخطية حول المصاريف نجد أن مجموعها هو (2686) شيكل، وبالتالي يصار إلى اعتماد هذا المبلغ وعليه فإن هذا السبب موجب الردّ.

        أما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف، فقد جاء في نص الفقرة الرابعة من المادة (152) من قانون التأمين (إذا لم يستحق المصاب تعويضاً بموجب الفقرات (3،2،1) من هذه المادة يحق له تعويضاً لا يزيد عن (500) دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً)، وعلى ضوء هذا النص فإن حق المستأنف بالتعويض المعنوي عن الأضرار النفسية عن الحادث تتحقق له بمجرد وقوع الحادث ولا يقف أمام استحقاقه لها سوى استحقاقه لكافة التعويضات المقررة عن الأضرار المعنوية وهي الفقرة الأولى المتعلقة بالتعويض المعنوي عن نسبة العجز، والفترة الثانية المتعلقة بالتعويض المعنوي عن أيام المبيت في المستشفى والفقرة الثالثة المتعلقة بالتعويض المعنوي عن العمليات الجراحية، وبما أن المستأنف لم يستحق تعويض وفق الفقرة الأولى ولا وفق الفقرة الثالثة، فإنه وبحكم القانون يستحق التعويض المنصوص عليه، بالفقرة الرابعة من المادة (152) من قانون التأمين وتقدر حسب طبيعة الإصابة الصعبة التي تعرض لها المستأنف وبالتالي يستحق تعويضاً معنوياً عن الحادث بمقدار (500) دينار أردني والتي تعادل (2750) شيكل، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

        أما بخصوص السبب الخامس من أسباب الاستنئاف فإنه ثابت أن المستأنف دخل المستشفى بتاريخ 16/08/2012 وحتى تاريخ 18/08/2012 وفق ما جاء في التقرير الطبي النهائي المبرز م/1 وحيث أن ما يعتمد عدد ليالي المبيت، وأن عدد ليالي المبيت هي ليلتين وبالتالي يستحق عنها مبلغ (80) دينار والتي تعادل (440) شيكل، وفق الفقرة الثانية من المادة (152) من قانون التأمين، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب السادس من أسباب الاستئناف فإن صلاحية المحكمة في إعمال الأمر العسكري (980) هو أمر جوازي واختياري أي أن في ربط المبلغ المحكوم به بالشيكل بجدول غلاء المعيشة والفائدة أو بأي منهما، إذ لا لزوم عليها في إعمال الخيارين، هذا إضافة إلى أن الفائدة القانوينة تبدأ من 1% إلى 9% كحد أقصى، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        وعليه فإن ما يستحقه المدعي يكون والحالة هذه (2686) شيكل بدل مصاريف و(4734) شيكل بدل تعطيل و (2750) شيكل بدل أضرار معنوية عن الحادث و(440) شيكل بدل مبيت في المستشفى، ويكون المجوع (10618) يخصم منها مبلغ (8000) شيكل المدفوع في طلب الدفعات المستعجلة ويتبقى مبلغ (2610) شيكل.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول الحكم بإلزام المدعى عليها شركة التكافل الفلسطينية للتأمين بدفع مبلغ الفان وستماية وعشرة شواقل للمدعي مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به، والفائدة بواقع (1%) من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام  ومبلغ مائة دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي أمام محكمة الدرجة الأولى على أن يتحمل كل طرف المصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها  عن هذه المرحلة.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 09/03/2016