السنة
2017
الرقم
866
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

     الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنفة :  شركة ترست العالمية لتامين / جنين     

وكيلها المحامي حسام الاتيرة

المستأنف ضده: همام محمد فايز نغنغية بواسطة الولي الشرعي محمد فايز احمد نغنغية  / جنين

وكلاؤه المحامين ايهاب عبيد و/ او رائد تركمان / جنين     

 موضوع الاستئناف  :  الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين الموقرة في الدعوى المدنية رقم 530/2016  الصادر بتاريخ 17/5/2017والقاضي ب الزام المدعى عليها شركة ترست للتامين بدفع المبلغ الذي ثبت استحقاقة للمدعي والبالغ ( 5271 شيكل ) خمسة الاف ومائتي وواحد وسبعون شيكل وكذلك مبلغ (620 دينار( ستمائة وعشرون دينار اردني ورد باقي ادعاءات المدعي وتضمين  المدعى عليهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به والحكم بالزامها بدفع مبلغ 100 دينار اتعاب محاماة لوكيل .

1- اخطات محكمة اول درجة بالحكم للمصاب بمبلغ 4350 شيكل كتعويض عن بدل تعطلة مدة ثلاثة اشهر فالمدعي قاصر ولم تقدم أي بينة تتطرق لعمله  .

2- اخطات محكمة اول درجة في احتساب مبلغ مائة دينار بدل اتعاب محاماة حيث ان وكيل المستأنف ضده قد خسر اكثر من نصف مطالبتة  .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 19/11/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف  وترافع وكيل المستأنفة ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له وبالنتيجة الحكم حسب ما جاء فيها وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا اعتبار اقواله ومرافعاته امام محكمة اول درجة وحيثيات القرار المستأنف مرافعه له وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا والتصديق  على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبجلسة 19/12/2017 ختتمت الاجراءات

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، وفيما يتصل بالسبب الاول منه والمتضمن تخطئة محكمة اول درجة بالحكم للمصاب ببدل تعطيل وفي هذا وبرجوعنا لملف الدعوى الاساس والى الحكم المستأنف نجد من الثابت ان المصاب قاصر يبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف وقت وقوع الحادث وفق ما انتهى اليه الحكم المستأنف ،ولما كان ذلك فان المصاب يكون في سن غير قادر فيه على الكسب والادعاء بتعطله عن العمل فترة العلاج يكون منافيا للعقل والمنطق الامر الذي يجعل الحكم للمصاب البالغ من العمر ثلاث سنوات ونصف بدل تعطيل عن العمل مخالف لاحكام المادة 156 من قانون التامين ولما كان ذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يرد على الحكم المستأنف

وبخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف والمتضمن تخطئة محكمة اول درجة بالحكم للجهة المستأنف عليها ببدل اتعاب محاماة على الرغم من خسارتها لمعظم طلباتها وفي هذا نجد ان اتعاب المحاماة تحكم المحكمة للمحكوم له عند اصدار الحكم الذي تنتهى به الخصومة في كل مرحلة من مراحل التقاضي ويحكم بها  على الفريق الخاسر بصرف النظر عن قيمة المبلغ  المحكوم به وفقا للمادة 186/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك استنادا للجهد المبذول بغض النظر عن مقدار الربح والخسارة ولما كان ذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف

مما تقدم نجد ان السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف يرد على الحكم المستأنف

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام الجهة المستأنفة بدفع مبلغ تسعمائة وواحد وعشرون شيكل (921 شيكل )  وكذلك ستمائة وعشرون دينار اردني (620 دينار اردني ) ، والابقاء على الحكم المستأنف كما هو فيما يتصل بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها من قبل محكمة اول درجة ، وتضمن المستأنف عليه رسوم ومصاريف هذه المرحلة ومبلغ مائة دينار بدل اتعاب محاماة

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/12/2017