السنة
2016
الرقم
288
تاريخ الفصل
15 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين عواطف عبد الغني وكفاح الشولي   

الاستئناف الأول رقم: 284/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

 شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة/ رام الله.

وكيلها المحامي

:

نبيل مشحور/ رام الله.

المسـتأنـف عليه

:

شادي محمد علي جرار/ بيت ساحور.

 

وكيله المحامي

:

محمود الملاح ويزن الملاح/ بيت لحم

 

الاستئناف الثاني رقم: 288/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شادي محمد علي جرار/ بيت ساحور.

 

وكيله المحامي

:

محمود الملاح ويزن الملاح/ بيت لحم

المسـتأنـف عليها

:

 شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة/ رام الله.

وكيلها المحامي

:

نبيل مشحور/ رام الله.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بترايخ 29/02/2016 في الدعوى المدنية رقم (193/2014) والقاضي "بإلزام المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ (14067) شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة".





 

 

 

يستند الاستئناف 284/2016 إلى:

1- أخطأت المحكمة بعدم ردّ الدعوى لعلة مرور الزمن.

2- أخطأت المحكمة في احتساب أجر المستأنف عليه مبلغ (2500) شيكل.

3- أخطأت المحكمة بالحكم للمستانف بدل ألم ومعانة عن الحادث بمبلغ (2750) شيكل.

4- أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه مبلغ (3817) شيكل بدل مصاريف.

5- أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بأتعاب محاماة مبلغ (100) دينار.

ويستند الاستئناف 288/2016 إلى:

1- أخطأت المحكمة باعتماد دخل المستأنف (2500) شيكل وقد قدم بينات تثبت أن دخله (8000) شيكل.

2- أخطأت المحكمة بعدم رقط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحادث وحتى تاريخ صدور الحكم.

3- أخطأت المحكمة بعدم الحكم بأتعاب محاماة وفق النسبة المتفق عليها 17%.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما من المدة القانونية مستوفياً شرائطها الشكلية، وتقرر ضم الاستئنافين معاً والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف (284/2016)، وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه، وأنكر استئناف الآخر، وكرر اللائحة الجوابية، وألتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه واللائحة الجوابية ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له. 

المحكمة

الاستنئاف 284/2016

        أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف، فإننا نجد أن المستأنفة تنعي بخطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم ردّ الدعوى لعلة مرور الزمن، مستند في ذلك أن التقرير الطبي الذي منح المصاب مدة تعطيل ثلاثة أشهر، وبالتالي وفق وجهة نظر المستأنفة أن مدة التقادم تحسب من هذا التاريخ حتى تاريخ تقديم الدعوى، إننا نجد أن  ما توصلت إليه المستأنفة بهذا الخصوص قد يكون مقبولاً قبل صدور قانون التأمين الفلسطيني الذي حدد مدة التقادم وفق ما نصت عليه المادة (159) منه ثلاثة سنوات من تاريخ الحادث أو من تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي، إذا تجاوزة المدة الثلاث سنوات المذكورة، وبما أن النص قد حدد مدة التقادم من تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي وليس من تاريخ استقرار الاصابة، كما كان في السابق، وعليه فإن انهاء مدة التعطيل لم تعد هي بداية جريان مدة التقادم على ضوء ما جاء في النص المشار إليه، وعليه فإن إنهاء مدة التعطيل لم تعد هي بداية جريان مدة التقادم على ضوء ما جاء في النص المشار إليه، وعليه فإن ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف، فإننا وبالرجوع إلى الحكم المستأنف نجد أن محكمة الدرجة الاولى اعتمدت على متوسط الدخل العام يحدد على ضوء ما يقرره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وحيث أنه وفق آخر معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن معدل الأجر اليومي (105,2) ومعدل أيام العمل الشهري (22,2) أي أن معدل الأجر الشهري هو (2335,44) شيكل، وبالتالي كان يتوجب على محكمة الدرجة الأولى إعتماد هذا المعيار وليس إلى ما استندت إليه.

        أما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف، فإننا وبالرجوع إلى المصاريف وهو ما جاء في محتويات المبرز م/1 نجد أن مجموعة سندات قبض بدل طلبات تكسي بقيمة (480) شيكل، غير معروفة من هي الجهة التي أصدرتها، وكذلك ليست فواتير ضريبة رسمية حتى تعتمد، وعليه نقرر استبعادها، وكذلك نجد  فاتورة مواصلات بقيمة (1144 شيكل) صادرة باللغة العبرية عن جهة غير معلومة، ولم يبن ما علاقتها في الحادث موضوع الدعوى، خصوصاً وأنه لا يوجد في الملف ما يفيد إلى أن المستأنف عليه عولج في أي مؤسسة صحية داخل اسرائيل، وعليه فإننا نقرر استبعادها من البينة، وتقرر إعتماد باقي الايصالات البالغ مجموعها (2073) شيكل.

        أما بخصوص كشف الحساب المبرز م.ع/1 والذي يبين أن مجوع المصاريف التي دفعت لدى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل مبلغ (1406,70) شيكل دفعت من قبل المستأنفة، وبما أنه لم يتم احتساب أي ايصال صادر عن هذه الجمعية ضمن المصاريف، وبالتالي فإن ما جاء في هذا المبرز غير مشمول بالمصاريف المحكوم بها.

        أما بخصوص ما جاء في السبب الخامس من اسباب الاستئناف، فإن الحكم بأتعاب محاماة جاء متفقاً مع ما نصت عليه المادة (186) من قانون الأصول ما دام أن المستأنفة قد انكرت في لائحتها الجوابية بأي حق للمستأنف عليه، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب هذا الاستئناف، فإن الحكم للمستأنف بدل أضرار معنوية عن الحادث مقرر بموجب الفقرة الرابعة من المادة (152) من قانون التأمين، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

الاستئناف 288/2016

        أما بخصوص السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف، وهو النعي على خطأ المحكمة باعتماد متوسط الأجر وعدم الأخذ بالبينة المقدمة  على دخل المستأنف، فإننا وبالرجوع إلى البينة المقدمة من المستأنف بهذا الخصوص وهي ما جاء في شهادة الشاهد محمد علي جبران الذي أجاب بأنه ليس مطلعاً على حسابات المستأنف، ولا يعرف قيمة كل تعامله، أو المبلغ الذي يربحه ولا يعرف المقاولات التي يأخذها، وكذلك ما جاء في شهادة الشاهد ضياء جبران من أن المدعي يعمل مقاول ولديه باجر وترك، ويقول أن الدخل متغير وليس ثابتاً، ويقول أنه لا يعرف عمل المدعي قبل الحادث بأسبوعين ولا يعرف تفاصيل عمل المدعي ولا يعرف دخل المدعي في شهر الحادث، وحيث أن البينة التي تعتمد لتحديد الدخل يجب أن تكون بينة حقيقية تؤدي يقيناً إلى الدخل الحقيقي، وحيث أن المستأنف قد أخفق في إثبات دخله الحقيقي على وجه الدقة، فإنه والحالة هذه يصار إلى إعتماد متوسط الدخل وفق إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عشية تقدير التعويض، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب هذا الاستئناف، فإن ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة عملاً بما جاء في الأمر العسكري (980) هو أمر جوازي وإختياري للمحكمة، ولا لزوم عليها في ذلك، وعليه فإننا نقرر ردّ هذا السبب أيضاً من أسباب الاستئناف.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف، فإن أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة هي الاتعاب التي تتفق مع الجهة المبذول فيها، وليس لما يتم الاتفاق عليه بين الموكل والوكيل، وعليه فإن هذا السبب أيضاً لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        وعليه فإن المدعى عليه يستحق على ضوء ما تم قبوله من أسباب الاستئناف (284/2016) هي مبلغ (7006) بدل تعطيل مدة ثلاثة اشهر بالإضافة لمبلغ (2750) شيكل بدل أضرار معنوية عن الحادث، ومبلغ (2073) شيكل مصاريف أي ما مجموعه (11829) شيكل.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف (284/2016) موضوعاً وردّ الاستئناف (288/2016) موضوعاً، ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2)  من قانون الأصول تعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم بإلزام المستأنف بالاستئناف (284/2016) بدفع مبلغ إحدى عشر الف وثمانمائة وتسعة وعشرون شيكل للمستأنف عليه (المدعي) مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 15/06/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون