السنة
2019
الرقم
899
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي سامر النمري.
عضوية السيدين القاضيين مهند العارضة وربا الطويل المنتدبين.
 

المســــــــــــتأنفة: شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

                       وكلاؤها المحاميان فراس أتيرة و/أو فهد أتيره / نابلس

 

المستأنف عليه: أكرم محمد صالح عبد الله بصفته الشخصية وبصفته والد وولي أمر ابنته القاصر نغم أكرم محمد صالح عبد الله / سلفيت

                      وكيله المحامي عامر الصفدي /  نابلس            

الوقائع والإجراءات

تقدمت المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب 267/2019 بتاريخ 12/06/2019 والقاضي إلزام المستدعى ضدها بدفع مبلغ 3000 شيكل شهريا ً لمدة 12 شهر بدل نفقات سفر ومصاريف علاج وتكليف المستدعية بإقامة دعواها خلال سنة من تاريخ الحكم وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و 50 دينار أتعاب محاماة.

 

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي : -

1)  الحكم المستأنف باطل بطلانا ً مطلقا ً كونه صادر عن محكمة غير مختصة في نظر مثل هذا النوع من الطلبات خاصة أن الطلب مستقل غير متفرع عن الدعوى.

2)  الحكم المستأنف مخالف لنص المادتين 174 و 175  من قانون الأصول.

3)  الحكم المستأنف مخالف لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض رقم 48/2004.

4)  أخطأ القاضي مصدر القرار المستأنف باحتساب مبلغ 3000 شيكل شهريا ً للمستدعين لمدة 12 شهر.

5)  الحكم المستأنف مخالف للمادة 186 من قانون الأصول.

 

بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 26/09/2019 تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا ً لتبلغ وكيله موعد الجلسة وعدم الحضور وتم قبول الاستئناف شكلا ً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وترافعت من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء الحكم وفي جلسة 24/10/2019 تم إصدار الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف حول أن القرار المستأنف قد صدر عن محكمة غير مختصة.

بالرجوع إلى القرار المستأنف والى لائحة الطلب 267/2019 فإننا نجد أن المستأنف عليه تقدم بطلب لدى قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية نابلس يخاصم المستأنفة بطلب دفعات مستعجلة عملا ً بالمادة 160 و 169 من قانون التأمين ومن خلال الاطلاع على ضبوط الجلسات والقرار المستأنف فإن محكمة البداية قد نظرت الطلب وذلك واضح من ترويسة القرار المستأنف أنه صادر عن محكمة بداية نابلس سيما أنه لا يوجد دعوى أصلية.

وبالرجوع إلى أحكام المادة 161 من قانون التأمين والتي نصت ( إذا انقضت مدة الثلاثين يوما ً المحددة في المادة السابقة من هذا القانون ولم يدفع المسؤول عن التعويض الدفعة المستعجلة فيجوز للمستدعي أن يقدم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة أو إلى المحكمة المختصة في نظر الدعوى).

 

وحيث أنه من المستقر عليه قانونا ً وقضاءا ً أن قاضي الأمور المستعجلة هو صاحب الاختصاص الأصيل بنظر الدفعات المستعجلة وفق أحكام المادة المذكورة طالما انه لا يوجد دعوى وأن نظر قاضي محكمة البداية الطلب دون أن يقترن بصفة قاضي الأمور المستعجلة مع الإشارة أن ملف الطلب لا يحتوي على انتداب القاضي كقاضي أمور مستعجلة وعليه فإن القرار المستأنف قد صدر عن قاضي غير مختص نوعيا ً  وكان يجب أن يحيل الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة إلا أنه لم يفعل ونظر الطلب على خلاف الاختصاص النوعي مما يغدو أن الحكم المستأنف واجب الإلغاء ويكون معه السبب الأول واقع في محله ويعفي عن بحث باقي الأسباب لعدم الجدوى.

\

 

 

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون الأصول قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف وإرجاع الملف لمرجعه لإحالة الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية نابلس للفصل فيه وإصدار القرار المتفق والقانون على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/10/2019