السنة
2018
الرقم
435
تاريخ الفصل
25 يناير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

الحكـــــم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد إيمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة: محمد مسلم ،د.رشا حماد،محمود الجبشة ،هدى مرعي

 

الطاعن: ريحان محمد ابراهيم شاهين/البيرة

وكيله المحامي:سمير قاسم /رام الله

 

المطعون ضدها: زينات ابراهيم محمد ابو شريحة /البيرة

        وكيلها المحامي:سعيد عليان/رام الله   

 

الوقائع والاجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 18/3/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/1/2018 في الدعوى الاستئنافية رقم 17/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعا والزام المستانف بمبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1-الحكم محل الطعن مبني على مخالفة جسيمة للقانون وخصوصا المادة 64 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث ان  المحكمة قبلت فتح باب المرافعة وادخال المدعى عليه في الدعوى وتقديم لائحة جوابية وبينة رغم انه كان قد حوكم حضوريا لتبلغه وعدم حضوره كما مضت مدة خمسة عشر يوما على تبليغه وحضرت في الجلسة الثانية بعد ان ختم المدعي بيناته وحجزت الدعوى لاصدار حكم بها وذلك خلافا لاحكام المادة 85/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

2-اخطات محكمة الصلح ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية في وزن البينة حيث ان قرارها جاء خلافا للبينات المقدمة من قبل المستانف ولم تناقض باي بينة اخرى وجاء خلافا لاحكام المادة 4/أ/1 من قانون المالكين والمستاجرين

3-اخطات المحكمة في تعريفها المالك ذلك ان الامر رقم 1271 المعدل لقانون المالكين والمستاجرين والذي اكد ان المالك من يملك حق الادارة اي 50 % من الحصص فاكثر .

4-الحكم الطعين متناقض حيث استندت لاحكام المادة 429 وعليه فان استنادها بالقول بان يكون الشركاء هم جميع الشركاء غير المستاجر مخالف لذات المادة التي اجازت للمالك ان يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه ان كانت قابلة للقسمة او لم تكن وعليه فان الحالة الواردة في لائحة الدعوى صحيحة .

5-اخطات محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الحكم المستانف ضدها بمبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .

6-الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام المواد 174و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وغير معلل وهناك خطأ في تطبيق القانون وان اجراءاته باطلة .

 

وطلب قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم الطعين والحكم للطاعن حسبما ورد في لائحة الدعوى والزام المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية

المحكمة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك نقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع : وباطلاع المحكمة على لائحة الطعن وبخصوص الاسباب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس الواردة بها نجد انها جميعها تتمحور حول تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتأييدها لاجراءت الخصومة المتخذة من قبل محكمة اول درجة والتقرير بصحتها وموافقتها لقانون الاصول سيما المادة 64 منه

وبالرجوع  الى واقع الاجراءات المشكو بعدم مطابقتها لاحكام قانون الاصول المحاكمات المدنية والتجارية المتصلة بتقديم اللوائح الجوابية والاثر المترتب عليها كذلك فتح باب المرافعة والسماح للمدعى عليه الذي حضر بعد جلستين من جلسات المحاكمة وبعد اصدار قرار باجراء محاكمته بمثابة الحضوري لتبلغه حسب الاصول وعدم حضوره او تقديم لائحة بدفاعه في الميعاد وبانزال حكم القانون على تلك  الاجراءات للوقوف على صحتها او بطلانها نقول ان المشرع اوجب على المدعى عليه الذي تبلغ لائحة الدعوى لشخصه ان يتقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لائحة الدعوى وفي حال تخلفه عن ذلك تسير المحكمة باجراءات الخصومة في غيابه ويصدر الحكم بحقه حضوريا ولم يرتب المشرع جزاء على تخلف المدعى عليه بتقديم اللائحة الجوابية في الميعاد اي لم ينص صراحة على حرمانه من حقه بحضور الجلسات التالية وحقه بمناقشة بينات خصمه او تقديم دفوعه في الدعوى وبهذا الخصوص نجد ان محكمة الدرجة الاولى ومن بعدها المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تؤسس حكمها على البينة المقدمة من الجهة المدعى عليها بل بني قضاؤها واقيم على عدم وجود سبب قانوني يحمل اركان دعوى المدعي بالنظر الى موضوعها ووقائعها القائمة عليها مما يفيد ان البطلان المشكو منه لم يكن له اثر في الحكم هذا من ناحية ومن ناحية اخرى وبخصوص فتح باب المرافعة بعد ان كانت الدعوى قد حجزت للحكم في موضوعها نقول ان القرار المتضمن ذلك لا يعتبر حكما نهائيا بل يعد قرارا تمهيدا اثره اغلاق الباب امام الخصوم للحديث في موضوع الدعوى او تقديم اي طلب او دفاع او دفوع فيها الا ان المشرع منح سلطة للمحكمة التي تنظر الدعوى تعود لسلطانها وتقديرها وحدها بفتح باب المرافعة لاسباب جدية وضرورية للفصل فيها سواء بناء على طلب احد الخصوم او من تلقاء ذاتها بلا رقابة عليها من محكمة النقض وذلك سندا لاحكام المادة 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والذي نراه ان اكثر الاسباب جدية في مسوغات فتح باب المرافعة تمكين الخصم من استعمال حقه بالدفاع وذلك كون المحكمة هي الحامي الاول للحقوق والمحافظ على قدسية حق الدفاع ولما كان الامر كذلك فان فتح باب المرافعة لغايات سماع دفوعها ودفاعها في الدعوى من قبل المحكمة بناء على طلب المدعى عليها بحضور المدعى عليه مع احتفاظه بحقه بتفنيد البينة المقدمة من خصمه لا يعد اجراءا باطلا يبرر تدخل محكمة النقض في القرار محل الطعن وعليه ولما بيناه فان اسباب الطعن المبينة اعلاه لا ترد على الحكم الطعين من هذه الجهة مما يتعين ردها .

اما بخصوص باقي اسباب الطعن وبعطف النظر الى ما تضمنته من توجيه اخطاء الى الحكم الطعين الا انها جاءت متحدة وتدور حول قول حاصله خطا المحكمة في تعليل حكمها وبناءه بشكل متناقض مع البينة المقدمة في الدعوى ومخالف لاحكام مجلة الاحكام العدلية وقانون المالكين والمستاجرين والامر رقم 1271 المعدل لتعريف المالك الواردة في القانون

وبمراجعتنا لسائر الاوراق يتبين ان المدعي وبوصفه مالكا لثلاث حصص شائعة في العقار المطالب بتخليته في الدعوى استند في دعواه الاساس لالزام المدعى عليها بالحق المطالب به لعقد الايجار المنظم بينه وبين المدعى عليها بتاريخ 28/1/2014 وعدم التزام المدعى عليها بدفع الاجرة المتفق عليها بموجبه رغم تبلغها اخطارا بذلك ومرور المدة القانونية المعينة بموجب القانون وقدم لاثبات حقه عقد ايجار واخطار عدلي مع علم وخبر الوصول في حين ثبت من خلال البينة المقدمة في الدعوى ان العقار الماجور مملوك على الشيوع بواقع ثلاث حصص للمدعي وحصة للمدعى عليها وحصتين للشريك ابراهيم محمد ابراهيم شاهين كما ثبت ان المدعي والمدعى عليها نظما  اتفاقية قسمة رضائية لازالة الشيوع شملت العقار الماجور بحيث اعتبر من نصيب المدعي وفي القانون نورد ان تقسيم المال المملوك على الشيوع يجب ان يشمل جميع المشتاعين به واي اتفاق يتم بين جزء منهم لتقسييم العقار المشترك واستثناء اخرين يقع باطلا سواء تم صلحا او حكما وبهذا فان صيرورة المحل الماجور كملك خاص بالمدعي نتيجة اتفاقية القسمة الرضائية لا محل لوجوده لبطلان الاتفاقية كما اسلفنا .

اما بخصوص جواز تاجير حصة المدعي لشريكه في العقار ولما كان تعريف المالك لغايات توافر صفته بتاجير العقار المشترك ان يكون مالكا لاكثر من نصف العقار وبما ان المدعي يملك ما مجموعه 50% من العقار الماجور فان تعريف المالك لغايات سلطته بتاجير العقار لا تنطبق على المدعي ولما كان من الثابت ان العقد المستند اليه في عقد الايجار لم يكن محله تاجير المدعي حصته الشائعة في الماجور لشريكه بل تضمن تاجير كامل العقار فليس له التشبث بنص المادة 429من مجلة الاحكام العدلية بجواز تاجير الشريك حصته الشائعة لشريكه ولا تداعيات لما ورد بها على موضوع الدعوى وما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين حيث ان وقائع الدعوى التي يوردها المدعي في لائحة دعواه توجب عليه تقديم البينة لاثباتها ويمنع عليه قانونا ان يستند الى وقائع لم ترد في لائحة دعواه ولما كان الامر كذلك فان عقد الايجار المتكون بين طرفي الدعوى المستند اليه المدعي يكون والحالة هذه لا يصلح كمصدر صحيح لالزام المدعى عليها بما طالب به المدعي لبطلان العقد على النحو الذي اوردناه وعليه فان النتيجة التي توصلت اليها المحكمة مصدرة الحكم الطعين تكون قد اتفقت مع صحيح القانون للاسباب التي بيناها وتكون اسباب الطعن محل المعالجة لا ترد عليها مما يستوجب ردها ايضا .

       وبالنسبة للسبب الخامس من اسباب الطعن وحاصله القول بخطا المحكمة بالحكم على المستانف       الطاعن  بمبلغ ثلاثماية دينار اتعاب محاماة وبهذا نقول انه طالما خسر المدعي دعواه فان حق المدعى عليه بالحكم له ببدل اتعاب المحاماة مقرر سندا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 186 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وعليه فان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين يكون تطبيقا لنص المادة سالفة الاشارة لذلك فان سبب الطعن يكون مستوجبا للرد لعدم استناده الى القانون

لذلك

 ولما تم بيانه نقرر رد الطعن موضوعا وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/1/2021