السنة
2017
الرقم
1732
تاريخ الفصل
8 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين

 

الطـــــاعــــــن: محمود عوده ايوب عوده / نابلس

                وكيلته المحاميه: دينا ياسين

المطعـون عليه: ايوب حمدان حامد عوض

                وكيله المحامي: سامي عناب

الاجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 3/12/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستنافية بتاريخ 26/11/2017 في الاستئناف المدني رقم 280/2017 القاضي بقبول الاستئناف شكلاً و موضوعاً، دون الحكم لوكيلة المستأنف بالرسوم التي تكبدها المستأنف عن مرحلة الاستئناف، ولا أية اتعاب لوكيلة المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون إذ لم يضمن الحكم الرسوم التي تكبدها المستأنف ولا أيه اتعاب محاماه بالرغم من قبول الاستئناف، وبالرغم من ان وكالة المحامية كانت في مرحلة الاستئناف.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، واجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله حسب الاصول.

المحـــــــــــــــكمة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه نقرر قبوله شكلاً.

وعن اسباب الطعن وحاصلها اغفال الحكم الطعين من الحكم للمستأنف بالرسوم واتعاب المحاماه.

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجده قد صدر في الاستئناف المقدم من المدعي عليه - الطاعن - وقد قضى بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح " الزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف ضده مبلغ (9367) شيقل إضافه الى الزامه بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ (150) دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي".

ولما كان الثابت من اوراق الدعوى أن المطعون عليه - المدعي - كان قد طالب في لائحة دعواه أمام محكمة الدرجة الاولى بالحكم له بمبلغ (11876) شيكل وقد حكمت له بهذا المبلغ مع الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وبمبلغ (100) دينار اتعاب محاماه.

ولما جاء الحكم المطعون فيه معدلاً لحكم محكمة الدرجة الاولى وقضى للمدعى بأقل مما حكمت به محكمة الدرجة الاولى، فقد كان على محكمة الاستئناف ان تراعي في حكمها ما آلت اليه نتيجه الاستئناف من حيث تخفيض قيمه المبلغ المحكوم به للمدعي، وهو ما يعني ان المدعى عليه قد ربح الاستئناف، مما يستتبع أعمال الماده (186) أمامها والحكم للمستأنف باتعاب محاماه، فقد نصت الماده المذكوره على " تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماه عند اصدارها الحكم الذي تنتهي فيه الخصومه أمامها".

وحيث أن الخصومه أمام محكمة الاستئناف قد انتهت بخسارة المدعي لجزء من المبلغ المحكوم به له أمام محكمة الدرجة الاولى، فإن المدعى عليه يغدو محكوماً له أمام محكمة الاستئناف بالجزء الذي جرى تخفيضه من المبلغ المحكوم به أمام محكمة الدرجة الاولى وهو ما يقتضي الحكم له باتعاب محاماه عن مرحلة الاستئناف.

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه سنداً للماده 237/2.

لهــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه لجهة عدم الحكم للطاعن بأتعاب محاماه ليصبح " الحكم للمدعى عليه - الطاعن - بمبلغ (30) دينار اتعاب محاماه عن مرحلة المحاكمه الاستئنافيه، وكذلك الزام المطعون عليه - المدعي برسوم ومصاريف الطعن بالنقض ومبلغ (50) ديناراً أتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/04/2018