السنة
2018
الرقم
622
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

 الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف :"محمود وجيه" صلاح جميل الحسيني

             وكيله  المحامي نهاد مسوده

 

المستأنف عليهم

1.  هيفاء عبد القادر موسى الحسيني  بصفتها الشخصيه وبصفتها

وكيلة عن

2.      غازي عبد القادر موسى الحسيني

3.      ورثه المرحوم موسى عبد القادر الحسيني  وهم كـــل مــــن  1) زليخه سليمان صالح الحسيني  2)عبد القادر موسى عبد القادر الحسيني و 3)وجيهة  موسى عبد القادر الحسيني

          وكيلهم  المحامي رائد دراغمه 

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريـــــــــــــــــــــخ   29-3-2018   في الدعوى رقم   512 /2019 والقاضي بالزام المستانف بدفع مبلغ مائه وخمسون الف دينار مع الرسوم والمصاريف  ومبلغ الف دينار اتعاب محاماه.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1- اخطات محكمة بداية رام الله في تطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى

2- لا يجوز للوكيل في الخصومة توجيه اليمين الحاسمة او قبولها و/ او ردها على الخصم  الاخر الا بتوكيل خاص

3- اخطأ قاضي محكمة الموضوع في عدم رد الدعوى موضوعا كون المستأنف عليه الثالث حلف اليمين المقررة على اسم جد المستأنف الوارد خطا في لائحة الدعوى .

4- اخطأ قاضي محكمة عمان المنتدب بالاردن في حذف سطر كامل من صيغة اليمين الحاسمة حيث وجهت للمستانف عليه الثالث بصيغة مغايرة لما قررته محكمة بداية رام الله .

5- اخطأ قاضي محكمة الموضوع في عدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة في الخصوص  الموكل به لعدم تحديد اثمان الاراضي لكل قطعة على انفراد وبيان الثمن الحقيقي لهذه القطع .

6- اخطأ قاضي محكمة الموضوع في الزام المستأنف بدفع مبلغ ماية وخمسون الف دينار اردني بالرغم من ان موكلة الجهة المستأنف  عليها حددت للوكيل بالخصومة في مبلغ يزيد عن قيمة المبالغ المذكورة في اصل الوكالة الصادرة عن سفارة دولة فلسطين

7- اخطأ قاضي محكمة الموضوع في الحكم على المستأنف بدفع مبلغ الف دينار اردني اتعاب محاماة .

8- الحكم محل الاستئناف  جاء مبنيا على اجراءات واستنتاجات خاطئة وقاضي الموضوع لم يعالج النقاط القانونية التي اوردها وكيل المستأنف في مرافعته امام قاضي محكمة الموضوع

9- القرار المطعون فيه جاء معيبا بالتسبيب والتعليل وجاء مخالف لاحكام القانون

10- اخطات محكمة الموضوع حينما قامت بتعديل صيغة اليمين المطروحة للمستأنف عليه

11-      اخطات محكمة الموضوع بتطبيق الاتفاقية القضائية كون السلطة الفلسطينية ليست دولة مستقلة  حسب القانوني الدولي .

12-      اخطأ قاضي محكمة الموضوع بالحكم  ضد المستأنف والزامة بدفع مبلغ ماية وخمسون الف دينار اردني

13-      لم يثبت المستانف عليهم  اثمان قطع الاراضي ولم يتقدموا باية بنية حول قيام المستانف ببيع الاراضي بمبلغ ماية وخمسون الف دينار .

14-      لا يوجد نص  قانوني يجيز للمستأنف عليهم اقامة دعوى  تحت عنوان المطالبة باثمان قطع اراضي مقدرة لغايات الرسوم

15-      اخطأ قاضي بالحكم بالزام المستأنف بدفع مبلغ يزيد عن تقدير الخبير المساح سمير الشريف .

16-      اخطأ قاضي محكمة الموضوع بالحكم للمستأنف عليهم باموال اكثر مما طلبوا و بالتالي فان وكيلة المستأنف ضدهم لم تلتزم بمضمون الوكالة الخاصة الموقعة

17-      ان وكالة الاستاذة هبة الحسيني مردودة للجهالة الفاحشة لعدم تحديد الاراضي حسب الاصول

18-      الدعوى مردودة   لعلة الخصومة  حيث كان   على المستأنف عليها الاولى والثاني اقامة دعوى مطالبة مالية ضد المستأنف عليه الثالث كونه هو من باع ومن قبض بصفته وكيلا عنهما بمواجهة المستأنف

19-      كان على الجهة المستأنفة  اقامة دعوى محاسبة قانونية في مواجهة المستأنف .

20-      الحكم المستأنف حري بالفسخ لانه صدر ضد وزن البينة ولعدم مراعاة محكمة الموضوع وعدم مراجعتها نصوص وكالة الاستاذة هبة الحسيني

21-      اخطات محكمة  الموضوع في تحليلها الغير قانوني للبينة المقدمة

22-      اليمين الحاسمة التي عدلتها المحكمة كانت في غير محلها وينقصها اثبات الحق و بعيدة عن العدالة



الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا.حيث تم تعديل لائحة الاستئناف بعد ثبوت وفاة المستانف عليه الثالث وادخال الورثة وتم تكرار المرافعات وصدر هذا الحكم . 

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان سبب الاستئناف الاول  يعيب على الحكم المستأنف انه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمه الا بتوكيل الخاص  وفي هذا الخصوص تجد المحكمه ان هذا السبب غير وارد ذلك ان المحكمه بالرجوع الى وكاله المحاميه هبه الحسيني تجد فيها نص صريح  بتفويضها بطلب حلف اليمين ورده  وعليه فان هذا السبب غير وارد  واما خلو الوكاله سجل 796 صفحــــــه 5 /2008  من هذا الخصوص فهو امر غير وارد كذلك حيث ان المحكمه باستعراضها البينات المبرزة تجد انها تخلو من هذا السند  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

 

 اما عن السبب الذي يليه والذي يحمل رقم ثالثا  في  حين انه الثاني من حيث الترتيب والذي ينعى فيه  المستانف خطا محكمه الدرجه الاولى الاعتماد على حلف اليمين الذي ورد فيه اسم جد  المستانف صالح والصحيح هو صلاح  وفي هذا الخصوص نجد ان هذا وان صح الا ان مثل هذه الهفوة البسيطه  في محضر جلسه تحليف اليمين الحاسمه امام محكمه بدايه عمان  المنابة  لهذا الغرض  ليس من شانها ابطال محضر حلف اليمين  سيما ان صيغه اليمين تناولت الوقائع التي تدور حولها هذه الدعوى كما انها تضمنت رقم هويته وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

 

 اما عن السبب ثالثا من حيث الترتيب  والذى يعيب على المحكمه اعتمادها  على محضر حلف اليمين  بغير الصيغه المقرره  فان المحكمه تجد في هذا الخصوص  ان الصيغه التي حلفها المدعي موسى عبد القادر موسى الحسيني  شامله  للمسائل المتنازع عليها  وان  سقوط عباره (وان المدعي لم يدفع لي ثمن قطع الاراضي موضوع الدعوى ولا اي جزء من هذا الثمن)  لا يفسد اليمين  التي  حلفها المدعي موسى الحسيني سيما انها تضمنت  ذات الوقائع حيث ورد فيها(  اقسم بالله العظيم بانني لم استلم  من المدعى عليه محمود وجيه صالح جميل الحسيني  حامل هويه رقم  981520430  مبلغ 77 الف دينار  و 29 الف دولار  امريكي وهو الثمن الذي بيعت به قطع الاراضي موضوع الدعوى ولا اي جزء من هذا الثمن والله على ما اقول شهيد ) لكل ما تقدم فان سقوط عباره  (وان المدعي لم يدفع لي ثمن قطع الاراضي موضوع الدعوى ولا اي جزء من هذا الثمن) التي جاءت اصلا مكرره لا يغير من مضمون اليمين التي تم حلفها  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

 

واما عن السبب الرابع من حيث الترتيب  حيث يخطئ فيه الطاعن محكمه الدرجه الاولى  في انها لم ترد الدعوى لعدم تحديد الثمن  لكل قطعه  على انفراد  وفي هذا الخصوص نجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف كذلك  حيث ان الجهه المدعيه كانت قد فوضت المدعى عليه  ببيع العقارات بالثمن  الذي يراه مناسبا  وبالتالي لم يكن الثمن محددا ابتداءا للوكيل  حتى يصار الى افتراض معرفه  الموكل به  ولما كانت الجهه المدعيه قد طالبت بتقدير هذه الاثمان  ومن بعد ذلك  تم تحديد قيمتها من خلال صيغه اليمين فان هذا السبب غير وارد سيما ان وكيل المدعى عليه نفسه في جلسه 26 /3 /2015  قد صرح بقيمه المبالغ التي  باع بها العقارات  وادعى انه سلم هذه المبالغ  على سبعه دفعات بينها وبين مقدارها في محضر تلك الجلسه وعليه وبعد هذا الاقرار فان هذا السبب اضحى حريا بالرد،  حيث ان من اقر بقيمة  المبالغ التي قبضها نيابه عن موكله لا يحق له  بعد ذلك الادعاء بجهالة الثمن .

 

اما عن السبب الخامس من حيث الترتيب  حيث يعيب  على حكم محكمه الدرجه الاولى  الحكم بمبلغ مائة و خمسون الف دينار اردني  في حين ان الوكاله بالخصومه لا تخول الوكيل الا المطالبه  بحدود مبلغ 150 الف دولار ،  وفي ذلك نجد ان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف اذ  بالرجوع الى وكاله المحاميه هبه الحسيني  يتضح انها موكله باقامه دعوى موضوعها المطالبه بمبلغ مائه وخمسون الف دولار  وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف ، وسوف تتصدى المحكمه  للمبلغ الذي يستحقه المدعون  عند بحث اسباب اخرى في هذا الاستئناف.

 اما عن السبب السادس من حيث الترتيب الذي ينعى على الحكم المستأنف  لمحكمه الدرجه الاولى تجاوزت ما يسمح به القانون عند الحكم بدفع مبلغ الف دينار اردني اتعاب محاماه  وفي هذا الخصوص فان هذا السبب  تجده المحكمه غير وارد  ذلك ان قانون اصول المحاكمات  في المواد المدنيه والتجاريه النافذ في الماده 186 منه نصت على انه (تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة عند إصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها) . ولما كان المشرع لم يحدد سقف اعلى او ادنى  لاتعاب المحاماه  كما فعله سابقا في قانون اصول المحاكمات الحقوقيه  الاردني الملغي  فان المحكمه اذ حكمت بمبلغ الف دينار اردني  فان حكمها لا يخالف القانون كما نراه متفقا  والجهد المبذول في هذه الدعوى  وعليه  نقرر رد هذا السبب

 

 اما عن السبب السابع من حيث الترتيب   حيث  يعود الطاعن  ليبحث مساله الجهاله الفاحشه ولما كانت محكمتنا    قد قالت  كلمتها في هذه المساله عند معالجه  اسباب المتقدمه  فاننا نحيل الى ما  تقدم وعليه فان هذا السبب كذلك لا يرد على الحكم المستأنف.

 

 اما عن السبب الثامن  والتاسع من حيث الترتيب اذ يعود الطاعن ليبحث مساله صيغه اليمين التي اشبعتها المحكمه بحثا  عند معالجه اسباب الاستئناف المتقدمه وعليه وجدنا ان ما يسوقه الطاعن  في غير محله وعليه فاننا في هذا الدور نحيل الى ما قلناه مسبقا  وعليه فان هذا السبب يكون غير وارد.

 

اما عن السبب العاشر من حيث الترتيب  الذي يلوم فيه الطاعن محكمه الدرجه الاولى  في تطبيق احكام اتفاقيه الرياض العربيه للتعاون القضائي  بداعى ان السلطه  الوطنية الفلسطينيه  ليست دوله مستقله حسب القانون الدولي  وبالتالي لا يجوز تحليف المستانف ضده اليمين عن طريق الانابه ،  وفي هذا الخصوص تجد المحكمه ان هذا القول معيب و عار عن الصحه حيث ان دوله فلسطين هي اول الموقعين على الاتفاقيه القضائيه العربيه حيث ان توقيعها كان بتاريخ 28/ 11/ 1983 ، هذا فضلا عن ان فلسطين دوله وفق  اعتراف الجمعيه العامه للامم المتحده  وهو الامر الذي لا يخفى على احد  ولدى هذه المحكمه العلم القضائي الكافي بهذا الخصوص .

هذا من جانب من جانب اخر فان المحكمة  تستغرب هذا القول  سيما ان المدعى عليه هو من التجأ الى ضمير المدعي  وهو من طلب تحليفه اليمين الحاسمه  ؛لا بوكاله المدعي الثالث عن بقيه المدعين  وانما باعتباره هو من ينسب اليه واقعه قبضه المبالغ التي  ادعى المدعى عليه ايصالها اليه . وقد نازع المدعون في جواز توجيهها  وابدوا للمحكمه  ان المدعي  الثالث مقيم في الاردن وانه شيخ طاعن في السن ومريض  ومع ذلك اصر  وكيل المدعى عليه على توجيه اليمين وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

 

واما عن السبب الحادي عشر من حيث الترتيب  الذي يعيب على الحكم المستأنف  الزام  المدعى عليه بدفع مبلغ 150 الف دينار اردني  رغم ان ذلك المبلغ لم يتم اثباته  وانه  يزيد عن تقدير المساح  سمير الشريف ويزيد كذلك عن المبالغ التي جاءت في اليمين الحاسمه.

 وفي ذلك نجد ان هذا السبب يرد على الحكم المستانف حيث تلاحظ المحكمه  ان قاضي محكمه الدرجه الاولى  ضرب بعرض الحائط  كل البينات المطروحه امامه  رغم انه استعرض اليمين الحاسمه في متن قراره  الا انه قفز الى نتيجه لا توافق البينات المطروحه في الدعوى دون حتى ان يبين كيف توصل الى هذا المبلغ ، وعليه فان  ما توصل اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى يكون مشوبا بعيب القصور في وزن البينة ،  ولما كانت محكمه الدرجه الاولى قد فرغت  من نظر الدعوى فاننا سوف  نقول كلمتنا  في هذا المقال على النحو الاتي

 

 اولا : من الثابت كما تقدم الاشاره اليه ان الوكاله بالخصومه كانت لغايات اقامه دعوى للمطالبه بمبلغ 150 الف دولار  وليس 150 الف دينار .

 

الامر الثاني : ان المدعى عليه على لسان وكيله في جلسه 26 /3/ 2015 اقر بالمبالغ التي  قبضها موكله المدعي عليه  ثمنا للعقارات التي باعها نيابه عن موكليه المدعون و هي  سبعه وسبعون الف دينار  اردني بالاضافه الى  29 الف دولار امريكي .

 

 وعلى ما تقدم  ولما تمت اليمين الحاسمه  بحيث اقسم المدعى عليه الثالث بعدم قبضه من المدعي هذه المبالغ  فان ما يستحقه المدعون  هو قيمه هذه المبالغ على ان لا يزيد مجموعها في حال من الاحوال عن 150 الف دولار امريكي  و لما كان سعر الدينار الاردني بتاريخ اقامه الدعوى في 29/ 10/ 2009   يعادل 0,709  دولار  وفق السعر الرسمي كما جاء في كتب سلطة النقد الموجهة للمحاكم في ذلك التاريخ  فان  مبلغ 77 الف دينار تعادل 108603.60  مائة و ثمانية الاف و ستمائة و ثلاث دولارات و ستون سنتا ان يضاف اليها مبلغ 29 الف دولار  فيصبح المجموع 137603.60 مائة و سبعة و ثلاثون الف و ستمائة و ثلاث دولارات و ستون سنتا لا غير وهو ضمن حدود التوكيل.  وعليه فان هذا السبب وارد من هذه الناحيه

 

اما جاء في السبب الثاني عشر والرابع عشر من حيث الترتيب  من  حيث انه كان  يتوجب  رد الدعوى للجهاله   ، فقد سبق للمحكمه معالجه هذه الدفوع  وعليه نحيل المستانف الى ذلك .

 

 اما ما جاء في السبب الثالث عشر من حيث الترتيب وهو يتعلق بمضمون الوكاله  وقد عالجت محكمتنا مساله الفرق بين التوكيل  للمطالبه  بمبلغ150000 دينار  وبين المطالبه ب 150 الف دولار  وقد اجابت المحكمه هذا الطلب  وبالتالي فهو سبب مكرر  لا داعي لاعاده بحثه ونحيل الى ما قلناه .

 

  واما السبب الخامس عشر  من حيث الترتيب الذي يطلب رد الدعوى لعله الخصومه  بداعي انه كان علي المدعين الاول والثاني ان يقيما هذه الدعوى على المدعى  الثالث لانه هو من قبض الثمن  فان المحكمه تجد ان  المستانف مبطل في هذا السبب  حيث ان الثابت ان المدعي الثالث حاله حال المدعيان الاول والثاني  لم يقبض  اي شيء كما جاء في اليمين الحاسمه التي حسمت امر  عدم دفع  الثمن للمدعين .

 

واما السبب السادس عشر  من حيث الترتيب  حيث يرى المستأنف  ان هذه الدعوى يجب ان يكون موضوعها محاسبه قانونيه   بداعي وجود علاقه تجاريه ، فان المحكمه تجد ان هذا القول  حري بالالتفات عنه حيث ان العلاقه التي تحكم اطراف الدعوى هي عقد التوكيل بالبيع وقيام الوكيل بالفعل بالبيع وقبض الثمن  وتخلو هذه الدعوى من اي علاقه شراكه  ملك او شركه عقد قد تستوجب  المحاسبه  وعليه نقرر الالتفات عن هذا السبب.

 

 اما عن السبب السابع عشر من حيث الترتيب  والقول مره اخرى  بعدم وجود بينه  وعدم التفات المحكمه الى وكاله المحاميه هبه الحسيني  فان المحكمه عالجت كل هذه الامور  عند بحث الاسباب المتقدمه  وعليه فان هذا السبب مكرر  وحري بالالتفات عنه  لسبق بحث هذه المساله.

 

اما عن  السببين الثامن عشر  والتاسع عشر والاخير من حيث الترتيب يعود الطاعن ويكرر مقولته بخصوص بطلان اجراءات اليمين  وحيث ان المحكمه عالجت هذا الامر معالجه وافيه فان هذا السبب المكرر حري بالالتفات عنه ونحيل المستأنف  مره اخرى الى ما قلناه مسبقا .


 

لذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا  و  تعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم  بالزام المدعى عليه ( المستأنف) بان يدفع  للجهه المدعيه (  المستأنف  عليها)  مبلغ وقدره  مائة و سبعة و ثلاثون الف و ستمائة و ثلاث دولارات و ستون سنتا لا غير بالاضافه  الى الرسوم  والمصاريف  التي تكبدها المدعون والاكتفاء باتعاب  المحاماه  التي حكمت بها محكمه الدرجه الاولى البالغة الف دينار اردني

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 10/ 07/ 2019