السنة
2018
الرقم
622
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــاعـــــــن : النيابه العامه / قلقيليه.

المطعـون ضده : س.ا / موظف في محكمة بداية قلقيليه.

                      وكيله المحامي: خالد سلمان / قلقيليه.

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 19/11/2018 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 4/11/2018 في القضيه الإستئنافيه الجزائيه رقم 168/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- لم تقم محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه بوزن البينه وزناً دقيقاً...

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ، وان المخطط الهيكلي الواقع عليه الشارع مصادق عليه مصادقه نهائيه من قبل وزارة الحكم المحلي مبدئياً بتاريخ 2009 ونهائياً بتاريخ 2013 وان لائحة الاتهام مقدمه بتاريخ 17/7/2017 أي بعد صدور المخطط بفتره طويله...

3- ان ما ذهبت اليه محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه في حكمها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وان ما ذهبت اليه بعدم وجود بينه فنيه تفيد مخالفة المتهم بالاخطارات المرسله وان توجيه الاخطار وحده غير كافي وعدم وجود تقدير كشف ايضاً فهو مجانب لصحيح القانون...

4- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون حيث تم توجيه عدة إخطارات للمتهم بعدم التجاوز في بنائه حرم الشارع بتاريخ 18/7/2016 وتاريخ 20/7/2016 من قبل مديرية الحكم وتاريخ 21/7/2017...

-   لهذه الأسباب تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه وبوصفها محكمة موضوع ، وبما لها من صلاحية في وزن البينه وتقديرها ان تقضي بالبراءه متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية ادلة الاثبات او ان الفعل لا يشكل جرماً  ، الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها، وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابه العامه في اسناد التهمه ، الامر المتوفر في هذه الدعوى فإنه والحاله هذه لا رقابه لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجه التي توصلت اليها مستمده من البينه المقدمه في الدعوى ، وجاء إستخلاصها سائغاً ومقبولاً مما نرى معه ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الارواق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/3/2019.