السنة
2023
الرقم
866
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

 الحـكـم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

   الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد

الطاعنة :شركة التامين الوطنية/رام الله

       وكيلها المحامي/سليمان ابو عواد/دورا

المطعون ضده:رسمي علي محمود الطل/الخليل

       وكيله المحامي/نضال بريوش/الخليل

لإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 6/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9/5/2023 بالاستئناف رقم 531/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة الزام الطاعنة ببدل هبوط قيمة المركبة.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .   لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 9/5/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 11/2015 لدى محكمة صلح دورا في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بتعويضات مادية عن حادث سير ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 27/9/2021 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 13200 شيقل مع الرسوم والمصاريف.

لم ترتض المدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 531/2021 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 9/5/2023 ،القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليها فطعنت فيه امام محكمة النقض للسببين المشار اليهما في لائحة الطعن الماثل .

وعن سببي الطعن ،،

وعن السبب الاول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة الزام الطاعنة ببدل هبوط قيمة المركبة.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص سبب الطعن هذا فان المحكمة مصدرة الحكم الطعين حملت قضاءها لجهة الزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن هبوط قيمة المركبة على اعتبار ان وثيقة التامين انما نصت صراحة على اعفاء المؤمن عن تعويض الهبوط في قيمة المركبة الناتج عن  الاستعمال او التصليح او الاستهلاك او التآكل او القدم ولم ينص صراحة على الاعفاء عن تعويض الهبوط في قيمة المركبة اذا كانت نتاج عن حادث مؤمن عليه، وحيث ان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف يتصل بوزن البينة وتفسير العقود وبما انه وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء ان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود وتاويلها واستخلاص ما تراه اوفى بحقوق عاقديها مستعينة بجميع وقائع ،وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى الحكم المطعون فيه بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ،مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

ولما قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف المقدم من الطاعنة ،وحيث ان المادة 186 من الأصول المدنية قد نصت على انه "تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماه عند اصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها " فيكون تضمين الطاعنة  رسوم ومصاريف المحاكمة وأجور المحاماة يتفق وصحيح نص المادة (186) من الاصول المدنية مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.

  حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ