السنة
2016
الرقم
197
تاريخ الفصل
3 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد ابراهيم عمرو   
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، طالب البزور، عصام الانصاري، عبد الكريم حلاوة.

 

الطـاعــــــــنون:

1.  ا.ح/نابلس

2.  م.س/نابلس

3.  ا.ن/نابلس

4.  ا.ح/نابلس

5.  ي.ح/نابلس

وكيلهم المحامي: فادي حبيشة/نابلس

المطعون ضده:  الحق العام  

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 3/4/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 24/2/2016 في الاستئناف جزاء رقم 442/2015 المتضمن الحكم على كل واحد من الطاعنين بالحبس مدة ثلاثة اشهر عملاً باحكام المادة 12/4 من قانون الاجراءات.

يستند هذا الطعن للاسباب التالية :

1- الخطأ في القانون الذي تمت محاكمة الطاعنين عليه.

2- البينات التي استندت اليها المحكمة غير قانونية وغير متساندة وعدم الاخذ في التقرير الطبي الذي تم استبعاده.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان محكمة الدرجة الاولى محكمة بداية نابلس كانت قد حاكمت الطاعنين كمتهمين احداث وحيث ان قانون الاحداث قانون خاص واجب التطبيق على الحدث وعلى المتهمين بهذه الدعوى وبذلك فان القرار الصادر عن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي محكمة استئناف رام الله يكون قراراً قطعياً ولا يقبل الطعن امام محكمة النقض بالاستناد لاحكام المادة 16/1 من قانون الاحداث رقم 16 لسنة 1954 التي نصت (يجوز لكل من له الحق في استئناف احكام محكمة الدرجة الاولى ان يستأنف اي حكم من احكام محكمة الصلح او محكمة البداية بصفتها محكمة احداث الى محكمة الاستئناف ويكون حكمها قطعياً)

لهذا نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة قيمة التأمين.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/1/2017