السنة
2020
الرقم
61
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمد عياد عجلوني

وعضــوية القـاضـيين السيدين شادي حوشية ومنذر دعنا

 

المستأنفان: - 1- ا.ك / رام الله 

وكيله المحامي : اشرف الدمنهوري

 

 

المستأنف ضده: -  الحق العام

 

موضوع الاستئناف :القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 29/1/2020 في الجناية رقم 291/2019 والقاضي برفض طلب اخلاء سبيل المستانف .

                                             لائحة واسباب الاستئناف

  1. لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفاء كافة شرائطه الشكلية فاننا نلتمس قبوله شكلاً .
  2. اما من حيث الموضوع فان القرار المستانف بخلو من التسبيب والتعليل القانوني بشكل كامل وان محكمة الموضوع لم ترد على اي سبب من الاسباب الواردة في طلب اخلاء سبيل المستانف ولم تبرر سببها في رفض طلب اخلاء سبيله واكتفت بذكر عبارة ( تقرر المحكمة رفض الطلب ) وتعلمون سعادتكم ان تسبيب القرار هو بمثابة مذرة القاضي امام الخصوم اذ ان من حق المستانف القانوني ان يعلم اسباب الرفض لطلبه لا ان تترك مبهمة .
  3. كذلك جانب محكمة الموضوع الصواب في اصدارها للقرار المستانف دون ان تبحث بمبدا المساواة بين الخصوم المنصوص عليه بالقانون الاساسي الفلسطيني المعدل حيث ان كافة المتهمين في ملف الجناية المشار اليها انفا قد تم اخلاء سبيلهم بكفالات سابقة ومن ضمنهم المتهم الاول والرئيسي في هذه القضية وكذلك لم تاخذ محكمة الموضوع بان المتهم لازال قيد التوقيف منذ تاريخ 17/12/2007 اي منذ 12 سنة وهو يحاكم في قضية متمسك ببرائته منها وان بينات النيابة العامة لغاية الان لم تستكمل امام القضاء  وبهذا فان المستانف اصبح يقضي بعقوبة على ذنب لم يقترفه وهذا ما نصت عليه المواد 11/1 و 14 من القانون الاساسي الفلسطيني المعدل .

اصحاب الشرف ،،،

تعلم تماما بان محكمتكم الموقرة لا تدخل بقناعة محكمة الموضوع في تسبيبها للقرارات ولكن ان لم يكن هناك اي تسبيب للقرارات فاين هي قناعة محكمة الموضوع التي جانبت الصواب .

الطلب:  لما ذكر اعلاه فاننا نلتمس من سعادتكم اصدار القرار المتفق مع القانون بفسخ والغاء القرار المستانف بعد قبول هذا الاستئناف موضوعا .

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق برفض طلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

  

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

 

 

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ

 12/2/

 

2020