السنة
2019
الرقم
381
تاريخ الفصل
25 يوليو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــة القاضـــــي الســــــيد محمود الجبشة

 وعضويــــة القضــاة الســــادة : نزار حجي ومحمد أبو سندس

 

الطاعن : يوسف جميل يوسف شحادة 

وكيله المحامي : خالد رشيد   

المطعــون ضــده : نور عبد الفتاح سميح صفدي /عوريف بصفته وكيلا خاصا عن السيد عبد  الفتاح سميح عبد الفتاح بموجب الوكالة الخاصة التي تحمل الرقم 469/2014/1360 صادرة عن الكاتب العدل بنابلس بتاريخ 12/1/2014

                  وكيله المحامي : مريم منصور    

الإجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 3/3/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 431/18 بتاريخ 12/2/2019 القاضي بقبول الاستئناف والحكم بمنع الطاعن من معارضة المطعون ضده في حقه في الوصول الى ارضه والخروج منها الى الشارع  الرئيسي من الطريق التي كانت تصل اليها من السابق والزام الطاعن باعادة الطريق التي يصل بها المطعون ضده الى الجزء الخاص به من قطعة الارض موضوع الدعوى الى الحال التي كانت عليه قبل اقامة السور وازالة كافة العوائق التي وضعها الطاعن في الطريق وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .

 تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بنتيجة حكمها بمنع الطاعن من معارضة المطعون ضده في حقه في الوصول الى ارضه والخروج منها الى الشارع الرئيسي عبر الطريق التي كان يصل اليها من السابق واعادة الحال في الطريق الى الحال التي كانت عليها قبل اقامة السور على الرغم من ان قطعة ارض الطرفين هي في الاصل قطعة واحدة وطريقها واحد وهما جزئين لاخوين وارثين عن اب واحد اذ ان ذلك مخالف لأحكام المادة 1225 من  المجلة التي تنص على ان حق المرور يتقرر لفائدة عقار اخر يملكه شخص اخر وليس في ذات العقار كما يشترط في حق المرور ان يكون به الحق قديما والقديم الذي لا يعرف اوله والنعي على المحكمة الحكم للمطعون ضده باكثر مما طلب .

وبالنتيجة طلب الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن

 

المحكمــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا

وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضده كان قد تقدم بالدعوى الاساس 899/14 صلح نابلس موضوع منع معارضة في حق مرور وبنتيجة المحاكمة امامها وبتاريخ 30/9/18 اصدرت حكما يقضي برد الدعوى الاساس مع الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعن به المطعون ضده استئنافا بموجب الاستئناف 431/18 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها  الاستئنافية وبنتيجة المحاكمة امامها وبتاريخ 12/2/19 اصدرت حكمها الطعين والذي طعن به الطاعن بطريق النقض للاسباب الواردة بطعنه

وعن اسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بحكمها بمنع الطاعن من معارضة المطعون ضده في حقه في الوصول الى أرضه والخروج منها الى الشارع الرئيسي عبر الطريق التي كانت من السابق واعادة الحال في الطريق الى ما كانت عليه قبل اقامة السور على  الرغم من ان قطعة ارض الطاعن والمطعون ضده هي في الاصل قطعة واحدة وطريقها واحد وهما جزئين لاخوين وارثين عن اب واحد اذ ان ذلك يخالف احكام المادة 1225 من المجلة والتي تنص على ان حق المرور انما يتقرر لفائدة عقار اخر يملكه شخص اخر وليس في ذات العقار كما يشترط بحق المرور ان يكون الحق به قديما والقديم الذي لا يعرف اوله والنعي على المحكمة الحكم باكثر مما طلب المطعون ضده .

وفي ذلك نجد أنه لا خلاف بين طرفي الدعوى على ان اصل قطعة الارض التي يملكها كل من الطاعن والمطعون ضده كانت لجدهما وتم قسمتها بينهما وهذا ما تمسك به المطعون ضده (المدعي) في البنود 2+3 من لائحة دعواه الاساس والتي ورد بها (قطعة ارض المدعي والمدعى عليه قطعة واحدة بالاصل وطريقها واحد حيث انها جزئين لاخوين وارثين عن اب واحد ) كما ان تلك الواقعة قد تمسك بها الطاعن بلائحة طعنه واكدتها البينة المقدمة من قبله لا سيما ما ورد بشهادة شاهدته مفيدة شحادة والتي ورد بها ان قطعة الارض التي تخص الطاعن والمطعون ضده كانت لجد كل من المدعي والمدعى عليه وتم تقسيمها بينهما وقد تمسك الطاعن بتلك الواقعة بلائحة طعنه بان قطعة الارض طريقها واحد  وهي جزئين لاخوين وارثين عن أب واحد .

وبانزال حكم القانون على الوقائع المذكورة التي لا خلاف عليها بين الطرفين فان المحكمة تجد ان انحصار العقار عن الطريق العام اذا كان نتيجة للتجزئة في العقار وبسبب القسمة فان المرور يتقرر على الاراضي التي تكون هذه التصرفات قد جرت عليها وذلك لان الالتزام بالضمان المترتب على المتقاسم يستتبع تقديم ممر كاف لاستغلال العقار الذي ال الى الطرف الاخر اذ ان الانحباس عن الطريق العام في هذه الحال ينجم عن فعل المتقاسمين انفسهم فلا ينبغي ان يتحمل غيرهم وزر عملهم اذ ان انحصار العقار عن الطريق العام اذا كان نتيجة لتجزئة العقار بسبب القسمة فان المرور يتقرر على الاراضي التي تكون هذه المعاملات قد جرت عليها .

حيث ان المرور بهذه الحال يثبت بقوة القانون لصاحب العقار المحصور عن الطريق العام (هو يثقل منذ نشوء هذه الحالة كل ما يفصل العقار المحصور عن الطريق العام) وعليه ولما كانت بينات الطرفين قد اجمعت على ان عقار المطعون ضده محصور عن الطريق العام وان المطعون ضده قد اشترى قطعة الارض خاصيته من احد ورثة المرحوم عزت شحادة ويتصرف بها من اكثر من 15 سنة والتي كانت تلك القطعة تعود لاصل واحد مع قطعة ارض الطاعن وان الطاعن قام بانشاء سور حول بداية ارضه ومع وجود هذا السور لا يستطيع المطعون ضده ان يصل الى ارضه وان ارض المطعون ضده مزروعة باشجار المشمش والخوخ واللوز لا يستطيع الوصول اليها بسبب وجود السور الذي بناه الطاعن تلك الوقائع الثابتة بشهادة شاهد  الطاعن محمد الصفدي وعليه فان ما قضى به الحكم  الطعين بمنع الطاعن من معارضة المطعون ضده في حقه في الوصول الى ارضه والخروج منها الى الشارع الرئيسي عن الطريق التي كانت تصل اليها من السابق والزام الطاعن باعادة فتح الطريق التي كانت تصل المطعون ضده الى قطعته الى الحال التي كانت عليه قبل بناء السور وذلك استنادا لوقائع الدعوى والبينات المقدمة يكون له اصله الثابت في اوراق الملف وله ما يسنده في صحيح القانون طالما ان الافعال التي أقدم على فعلها الطاعن (بناء السور) قد حبست ارض المطعون ضده عن الطريق العام وطالما ان القانون قد فرض لزاما على الطاعن بصفته احد المتقاسمين للعقار المشترك عدم الاتيان باي فعل من شانه ان يحرم المطعون ضده من الوصول الى ارضه واستغلالها اذ ان انحباس ارض المطعون ضده عن  الطريق العام انما نجم عن فعل المتقاسم (الطاعن)  انفسهم فلا ينبغي ان يتحمل غيره وزر عمله.

اما القول بان الحكم الطعين قد قضى للمطعون ضده باكثر مما طلب فان المحكمة تجد وبما ان الوقائع التي اثبتها الحكم الطعين بمدوناته بان الطاعن قام بانشاء سور ومع وجود السور لا يستطيع المطعون ضده الوصول الى ارضه وان الطاعن قام بجرف البسكورس وقيامه ببناء جدار اسمنتي في المكان الذي جرفه مما حال دون وصول المطعون ضده الى ارضه وعليه فلا جناح على المحكمة مصدرة الحكم الطعين ووفقا للوقائع الثابتة في مدونات حكمها اذ هي قضت بنتيجة حكمها بمنع الطاعن من معارضة المطعون ضده في حقه في الوصول الى ارضه والخروج منها الى الشارع الرئيسي من  الطريق التي كانت تصل اليها والزام الطاعن باعادة الطريق التي يصل منها المطعون ضده الى الجزء الخاص به من الارض موضوع الدعوى الى الحالة التي كانت عليه قبل اقامة السور الذي اقامه الطاعن وازالة كافة العوائق التي وضعها في الطريق وعليه فان ما ينعاه الطاعن باسباب طعنه يكون غير وارد .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا

            حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/7/2021