السنة
2016
الرقم
940
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عمــاد سليــم ســعد   

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد ، أحمد المغني ، طلعت الطويل ، طالب البزور

 

الطـاعـــــــنة : انتزاه أحمد عبد الرحمن النتشة / الخليل - عين عرب

              وكيلها المحامي : خالد الجبور / الخليل

المطعون ضدهما : 1- رائد عبد الشكور احمد النتشه / الخليل - دوار المنارة

                        2- محمد محمد تيسير زلوم / الخليل - دوار المنارة                                       

             وكيلهما المحامي : باسم مسودي / الخليل 

  الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/06/2016 للطعن بالنقض ضد القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 16/06/2016 في الدعوى الاستئناف رقم 59/2016 والذي يقضي " لتفهم وكيل المستأنف موعد هذه الجلسة وعدم حضوره حيث بلغت الساعة 12:05 فإننا وعملاً بأحكام المادة 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نقرر شطب هذا الاستئناف وحيث أن الشطب للمرة الثانية فإننا نقرر اعتبار الاستئناف كأن لم يكن ".

يستند الطعن في مجمله لما يلي :

1- القرار الطعين مخالف للأصول والقانون حيث أنه وبالرجوع الى ضبط الجلسة التي صدر بها القرار الطعين تجد محكمتكم بأن محكمة الاستئناف قامت بخلط المستأنف بالمستأنف عليه حيث قامت بتحضير المستأنف مكان المستأنف عليه والمستأنف عليه مكان المستأنف في جلسة 16/06/2016 حيث أنه وبالرجوع الى لائحة الاستئناف تجد محكمتكم بأن المستأنف هي انتزاه احمد عبد الرحمن النتشه ووكيلها المحامي خالد الجبور الذي لم تعد أوراق تبلغيه كما ذكر في نفس الجلسة وأن المستأنف عليهما هم رائد عبد الشكور أحمد النتشه ومحمد محمد تيسير زلوم ووكيلهم المحامي باسم مسوده فإنه وتلك الحالة لا يجوز شطب الدعوى بدون تبلغ وكيل المستأنف في الاستئناف رقم 59/2016 موعد الجلسة حسب الأصول وأن قرار الشطب جاء مخالف لنص المادة 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ لذا فإن القرار واجب الإلغاء .

2- أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها الطعين بشطب الدعوى حيث أنه كان من المقرر من السابق بعد تقديم استدعاء لتجديد الدعوى الاستئنافية التي كان مقرر شطبها في المرة الأولى بجلسة 22/02/2016 ان يتم نظر هذا الاستدعاء المقدم من الطاعنة بصفتها مستأنفة في الاستئناف رقم 59/2016 اذ كان على محكمة الاستئناف التحقق من تبلغ وكيل المستأنفة في هذا الاستئناف ليصار الى التقرير بشطب هذا الاستئناف ام لا وبالرجوع الاستئناف رقم 59/2016 تجد محكمتكم بأن وكيل المستأنفه غير متبلغ ولم تعد أوراق تبليغه فإن والحالة تلك يكون قرار الشطب في غير محله وواجب الإلغاء .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

المحكمــــــــــــــة

 بعد التدقيق والمداولة وحيث ن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن محكمة الاستئناف وفي جلسة 25/05/2016 قررت تبليغ المحامي خالد الجبور وكيل الجهة المستأنفة موعد الجلسة وفي جلسة 16/06/2016 ورد خطأ في ضبط المحاكمة بإيراد ( لم يحضر وكيل المستأنف محمد حمدان المتفهم موعد الجلسة ولم يحضر وكيل المستأنف عليه خالد الجبور ولم تعد مذكرة تبليغه ) .

           الأمر الذي نجد معه ودون البحث في أسباب الطعن نجد أن هناك خطأ ورد في الإجراءات رتب البطلان وأثر في الحكم وفق ما هو وارد في هذه المحاكمة .

          الأمر الذي نجد معه ان الطعن وارد على الحكم المطعون فيه .

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانون اللازم وفق ما بيناه .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/09/2016