السنة
2021
الرقم
742
تاريخ الفصل
21 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضوية السادة القضاة : د.رشا حماد  ،نزار حجي

 

الطاعن : زين الدين نجاتي احمد بدر/الخليل

       وكيله المحامي /نور الدين ابو ميزر/الخليل

المطعون ضده :  عبد الفتاح سليمان محمد زغير/الخليل

        وكيله المحامي /حازم ابو عمر/الخليل

الإجراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 7/11/2021 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/9/2021 بالاستئناف رقم 315/2012 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بالغاء الحكم المستانف وبالنتيجة الحكم بعدم قبول الدعوى الاساس لعدم دفع رسم التجديد مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

     تتلخص اسباب الطعن بتخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق وتاويل حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة اعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم دفع رسم التجديد .

   بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

   لم  يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الاصول .

 

المحكمـة

     بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

    وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 185/2012 لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة المدعى عليه بموضوع تخلية ماجور والمطالبة ببدل اجور مستحقة قيمتها 4200 دينار اردني وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 17/10/2012 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 1000 دينار وتخلية الماجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغل مع الرسوم والمصاريف النسبية.

  لم يرتض المدعى عليه بالحكم فطعن فيه امام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 315/2012 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 29/1/2020 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 80 دينار اتعاب محاماة.

    لم يرتض المدعى عليه بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية فطعن فيه للمرة الاولى لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 728/2013 التي اصدرت حكمها بتاريخ 15/10/2014 المتضمن الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لعلة بطلان تشكيل هيئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية.

  اعيدت الأوراق لمحكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية التي صارت على ضوء ما جاء بقرار محكمة النقض رقم 728/2013 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 26/2/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا في شقه المتصل بالتخلية وقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف في شقه المتصل بالمطالبة المالية وتبعا لذلك الحكم برد دعوى المدعي في هذا الشق مع الرسوم والمصاريف النسبية .

  لم يقبل المدعى عليه بالحكم فطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/2/2018 لدى محكمة النقض للمرة الثانية بموجب النقض رقم 350/2018 التي اصدرت حكمها بتاريخ 12/5/2020 المتضمن الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لعلة مخالفة الحكم الطعين لحكم المادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

  لدى اعادة الاوراق لمحكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية التي صارت على ضوء ما جاء بقرار محكمة النقض رقم 350/2018 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 28/9/2021 الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بالغاء الحكم المستانف وبالنتيجة الحكم بعدم قبول الدعوى الاساس لعدم دفع رسم التجديد مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

 لم يقبل المدعي بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئناف بتاريخ 28/9/2021  امام محكمة النقض للمرة الثالثة للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

   وعن اسباب الطعن وحاصلها تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بعدم قبول الدعوى لعدم دفع رسم التجديد .

   ويمراجعة الاوراق نجدها تشير ان محكمة الدرجة الاولى وبجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 1/7/2012 الساعة العاشرة وتسع دقائق ولعدم حضور وكيل المدعي المتفهم موعد الجلسة وعملا باحكام المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قررت المحكمة شطب الدعوى وكما تشير الاوراق الى ان محكمة الدرجة الاولى ولحضور المدعي ووكيله جلسة المحاكمة في الساعة العاشرة وتسع دقائق وبناء على طلب وكيله قررت الرجوع عن قرار الشطب وتبليغ وكيل المدعى عليه ورفع الجلسة الى يوم 12/7/2012 .

    ولما كان قرار شطب الدعوى للمرة ا لاولى لا يعد حكماً ولا يستنفذ ولاية المحكمة به بل يقتصر أثره على استبعاد الدعوى من جدول القضايا المتداولة في الجلسات أمام المحكمة مع بقاء الخصومة قائمة ومنتجة لكافة آثارها فإن للمحكمة الرجوع عن هذا القرار إذا تبين لها خطأه ولما كان قرار محكمة الدرجة الاولى بشطب الدعوى لعدم حضور وكيل المدعي المتفهم موعد الجلسة كان الساعة العاشرة وتسع دقائق ولما جاءت الاوراق تفيد بان المدعي حضر مباشرة بعد قرار محكمة الدرجة بشطب الدعوى فان قرار محكمة الدرجة الاولى بالعدول عن قرار الشطب والسير في الدعوى حسب الأصول فإنها تكون قد مارست صلاحياتها وفق القانون وتبعا لذلك فان المحكمة تجد ان ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المدعي طلب لتجديد الدعوى بعد الشطب ودفع الرسم القانوني عنه يكون مخالفا لحكم القانون وبهذا فان اسباب الطعن بالنقض ترد على الحكم الطعين مما يستوجب نقض الحكم الطعين.

لهذه الاسباب

    تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما تم بيناه على ان تنظر من هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم الطعين.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/3/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

هـ.ج