السنة
2017
الرقم
242
تاريخ الفصل
7 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي بشار نمر وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

نائل عبد المطلب سليمان ناصر الدين / الخليل .

وكيلته المحامية

:

نيرين نزال / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

وجدي سمير "محمد سعدي" / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

عماد الشرباتي / الخليل .





 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل بالطلب رقم 149/2017 والصادر بتاريخ 29/3/2017 والقاضي الحكم بالطلب بحضور فريق واحد .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. اخطأ قاضي الموضوع في تطبيق القانون بقراره وذلك بعدم تبليغ المستدعى ضده بوجود طلب بمنعه من السفر وان هذا مخالف للقانون الاساسي الفلسطيني .

2. اخطأ القاضي في نظر الطلب كون ان الشركة تعرضت الى خسارة . .

3. اخطأ القاضي في تطبيق القانون اذ ان الفرقاء ملزمين باجراء المحاسبة كل ثلاثة شهور .

4. ان القرار المستأنف به خطأ في تطبيقه حيث ان المبلغ المستلم من المستأنف وهو مائة الف دينار اردني مبلغ غير مستحق الاداء  .

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 7/6/2017 التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً والتمس وكيل المستأنف رد الاستئناف شكلاً .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى ملف الدعوى تجد المحكمة ان موضوع الطلب هو طلب القاء الحجز ومنع من السفر ، وبالرجوع الى الطلب نجد بان المحكمة قررت شطب الطلب عملاً باحكام المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولعدم وجود موضوع للاستئناف وعدم صدور حكم يمكن استئنافه فان المحكمة تقرر رد الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اردني اتعاب محاماة واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها وفق الاصول والقانون .

حكماً حضورياً  صدر بحضور وكيل المستأنف ووكيل المستأنف عليه وصدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 7/6/2017