السنة
2016
الرقم
263
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عبــد الله غـزلان 
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: إيمان ناصر الدين ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، عزت الراميني

 

الطـاعــــــــن: جبريل عبد الله حسن سلامة (القرم)/بديا

                  وكيله المحامي: بشار احمد الدمنهوري/نابلس

المطعون عليهما :1- جميل عمر احمد صالح

                        2- علي عمر احمد صالح

                 وكيلهم المحامي: احمد سليمان /نابلس

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/2/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 19/1/2016 في الاستئناف المدني 549/2012 القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

 

تتلخص السباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك ان القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تم العمل به بعد الشطب الاول الامر الذي لا يجعل من حكم المادة 88/2 محل انطباق.

 تقدم المطعون عليهما بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وحكم القانون وان اسباب الطعن لا تنال منه او تجرحه , ملتمساً رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعن اسبا بالطعن , ولما كانت محكمة الاستئناف اذا قضت باعتبار الاستئناف كان لم يكن , حملته وعلى ما افصح عنه حكمها بان الاستئناف قد تم شطبه عملاً بأحكام المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية , وذلك بجلسة 21/10/2013 لعدم حضور وكيل المستأنف المتبلغ بالذات , وجرى تقديم طلب منه بتاريخ 31/10/2013 لاعادته لجدول الدعاوي, حيث تقرر تعيين جلسة لرؤيته لوقوع طلب التجديد ضمن المدة المحددة بالمادة 88 ولما كان وكيل المستأنف قد تغيب عن حضور جلسة 10/9/2015 اللاحقة للتجديد بعد شطب الاستئناف بالمرة الاولى قررت اعتبار الاستئناف كأن لم يكن ).

ولما كان هذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وحكم المادة 88/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية المعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 .

اذ ليس من شأن وقوع الشطب في المرة الاولى قبل سريان القرار بقانون , ما يحول دون اعتبار الدعوى كأن لم تكن , طالما ان التغيب عن الحضور في المرة الثانية , تم في ظل سريان احكامه .

ولما كان الامر كذلك فان الطعن يغدو والحالة هذه مستوجباً الرد موضوعاً.

 لهـــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/04/2016