السنة
2016
الرقم
263
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الـــقـــــــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وهاني الناطور
 

المستدعـــــي:- أحمد شعبان محمد شاهين  من اهالي بيت لقيا سكان الأردن  بالإضافة الى تركة والده شعبان محمد صقر شاهين  

         وكيلاه المحاميان عثمان حمد الله بموجب وكالة عامة سجل رقم (1587) صفحة رقم 13/2016 صادرة عن كاتب عدل سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 16/3/2016 و ماهر زحايكه

 

المستدعى ضدهم:-

1- رئيس مجلس التنظيم الاعلى الدكتور حسين الاعرج بالإضافة الى وظيفته ، وزارة الحكم المحلي / رام الله

2- مجلس التنظيم الاعلى ، وزارة الحكم المحلي / رام الله

3- رئيس اللجنة الاقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام الله  والبيره ، رائد البرغوثي بالإضافة الى وظيفته ،مديرية الحكم المحلي عين مصباح / رام الله

4- اللجنة الاقليمية للتنظيم والبناء لمحافظة رام الله والبيره ، مديرية الحكم المحلي عين مصباح /         رام الله

5- النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله

 

الإجــــراءات

بتاريخ 26/10/2016  تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله  للطعن بالقرار الاداري رقم (157) الصادر عن الجهة المستدعى ضدها الثانية بجلسته رقم (6/2016) بتاريخ 17/8/2016 المتضمن رد الاستئناف والتأكيد على قرار اللجنة الاقليمية المتضمن رد المشروع ( مشروع تعديل تنظيمي لتغير صفة استعمال من مباني عامة الى سكن ب حوض (2)رقم المشروع 2016/ 18/ 1518- بيت لقيا والذي علم به المستدعي بتاريخ 3/10/2016.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.

 

 

في جلسة 7/11/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) و (س/2)  وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون وفي ذات الجلسة  أصدرت المحكمة  مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي أدت إلى إصدار القرار المطعون فيه و/ أو بيان ما يحول دون إلغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ  23/11/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

في جلسة 5/12/2016  كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1)  و (ع/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعي بينة مفنده  وابرز كتاب صادر عن بلدية  بيت لقيا المبرز (س/2)  وختم بينته وقدم مرافعه خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وتم ابراز الكتاب (ك/1).

 

 

في جلسة 25/4/2017 صرح وكيل المستدعي انه تم حل الموضوع مع المدعى عليهم وابرز كتاب صادر عن وزير الحكم المحلي بذلك المبرز (ع/1) وطلب رد الدعوى كونها اصبحت غير ذي موضوع .

 

لهذه الأسـبــاب

وبناءً على طلب وكيل المستدعي كون الدعوى اصبحت غير ذي موضوع فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 25/4/2017