السنة
2018
الرقم
1381
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد  عبد الله غزلان

وعضويــة القضــاة السـادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطـاعــــــن: خليل محمد حسين عناتي / أريحا

        وكيلته المنابة المحامية : صابرين عرار 

المطعون عليهما: 1- بسام جاسر محمد خالد / رام الله 

                      2- إيباء خالد صبري خطيب / رام الله

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 16/09/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستنئافية بتاريخ 04/09/2018 في الاستئناف المدني رقم 32/2018 القاضي بشطب الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف القاضي بالغاء الحجز التحفظي الصادر على ذمة الدعوى 286/2018 .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون تطبيقاً وتأويلاً ، وتحديداً المادة (85) من الأصول المدنية والتجارية .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة .

بتاريخ 19/09/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته المنابة بطلب لاسقاط الطعن وعدم الالتفات له.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة واستناداً الى الطلب المقدم من الطاعن بواسطة وكيلته المنابة تقرر اجابة الطلب والحكم بترك الطعن عملاً بأحكام المادة 139 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتضمين التارك مصاريف الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/09/2018

الكاتـــــــــب                                                                                         الرئيـــــــس