السنة
2016
الرقم
104
تاريخ الفصل
6 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد أسعد مبارك
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: إيمان ناصر الدين، فتحي أبو سرور، خليل الصياد ، عدنان الشعيبي.

 

الطـاعـــــــــــــن: علاء عزت عبد القادر الكسواني / بيت اكسا 

                   وكيله المحامي عماد عواد / رام الله

المطعون ضده: حمدي جودة أحمد المحضي / رام الله  

                   وكيله المحامي سليمان رمانه / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 20/1/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في القضية الاستئنافية المدنية رقم 530/2015 بتاريخ 18/1/2016 وإلغاء القرار الصادر في الطلب 5/2015 بفك الحجز عن قطعة الأرض رقم 5 حوض 33025 من أراضي أريحا .

يتسند الطعن للأسباب التالية :

أولاً : الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

ثانياً : الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للإجراءات القانونية السليمة .

ثالثاً : الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس جاء مشوباً بالبطلان ومخالفاً لنص المادة 110 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

رابعاً : جانبت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الصواب بفك الحجز دون مراعاة حقوق الغير والأموال المدفوعة من قبل المشتري حين النية وعدم الأخذ بالدعوى الأصلية التي استند عليها الحجز التحفظي رقم 10/2015 .

خامساً : جانبت محكمة الاستئناف الصواب في عدم الأخذ بالاسباب القانونية والدفوع الموضوعية التي أدت إلى صدور القرار بالحجز التحفظي الصادر بالطلب 5/2015 .

سادساً : جانبت محكمة الاستئناف الصواب في عدم الالتفات الى موقف المستأنف (المطعون ضده) في قيامه بالبيع لأكثرمن طرف لنفس العقار ولنفس السبب .

سابعاً : الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً .

ثامناً : أخطأت محكمة الاستئناف في قبول الاستئناف شكلاً .

تاسعاً : أخطأت محكمة استئناف القدس في عدم الأخذ بالضرر المحدق الذي يلحق بالطاعن برفع الحجز التحفظي عن قطعة الأرض رقم 5 حوض 33025 أراضي أريحا رغم وجود أكثر من اتفاقية بيع لقطعة الأرض المذكورة ولأكثر من شخص بسوء نية .

عاشراً : أخطأت محكمة استئناف القدس في رفع الحجز التحفظي عن قطعة الأرض المذكورة وعدم الأخذ بشهادة الشهود التي تبين قيمة المبالغ التي تم دفعها ثمن قطعة الارض مما يلحق بالطاعن أشد الضرر .

          بتاريخ 8/2/2016 تقدم وكيل الطاعن باستدعاء يطلب فيه ترك الطعن الماثل .

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبناء على طلب الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها ترك هذا الطعن وعملاً بأحكام المادة 139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر إجابة الطلب والحكم بترك الطعن وتضمين الجهة الطاعنة بالرسوم والمصاريف ونقرر اعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 29/2016 المقدم بتاريخ 21/1/2016 غير ذي جدوى .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/03/2016