الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي .
المستأنف: شركة البنك الاسلامي العربي المساهمة العامة المحدودة
وكيله المحامي موسى قدورة وعلاء فلايحات
المستأنف ضده : 1 - شركة حافيكو الوطنية للمحروقات المساهمة الخصوصية المحدودة /اسمها الجديد شركة حافيكو للاستثمار والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم ( 562408708)2 - غالب محمد توفيق الحج حسن/جنين3 - شجاع محمد توفيق الحج حسن/جنين4 - جعفر محمد توفيق الحاج حسن/جنين5 - احمد محمد نوفيق الحاج حسن/جنين6 - ورثة عبد الناصر محمد توفيق الحج حسن/جنين7- هالة محمد توفيق الحج حسن
8- خالد عبد الناصر محمد الحج حسن
9- نضال عبد الناصر محمد الحاج حسن
10- بيسان عبد الناصر محمد الحاج حسن
القرار المستأنف : قرار محكمة بداية جنين الصادر بتاريخ 19/11/2018 في الطلب المقدم لايقاع الحجز التحفظي على اموال المستدعى ضدهم والذي قررت المحكمة رده
يستند اسباب الاستئناف فيما يلي :
1. لقد جانبت محكمة الدرجة الاولى الصواب عندما قامت برد الطلب حيث عللت الطلب تعليلا مخالفا للقانون ولواقع الملف ولما نصت عليه المواد 466 وما بعدها من قانون الاصول النافذ
2. لقد جانبت المحكمة الصواب حيث انه وبالرجوع الى الكمبيالات موضوع الدين ستجد ان فيمتها كبيرة جدا وحيث انه كما ورد في لائحة الطلب المقدم امام محكمة الدرجة الاولى .
إجـــراءات المحاكمــة
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة ، تجد المحكمة ان الجهة المستأنفة كانت قد تقدمت بطلبها الصادر فيه القرار المستأنف لايقاع الحجز التحفظي على اموال المستدعى ضدهم استنادا الى ورقتين تجاريتين عباره عن كمبيالتين الاولى بقيمة 62304 يورو اوروبي والثانية بقيمة 91800 دولار امريكي وكلاهما مستحق الاداء بتاريخ 30/6/2016 ، وحيث يتضح من ظاهر البينة المقدمة من الجهة المستدعية ومنها الكمبيالتين المذكورتين ان الجهة المستدعى ضدها مدينة للمستدعية بقيمة الكمبيالتين وحيث ان هذا الدين معلوم المقدار ومستحق الاداء وغير معلق على شرط وان مقتضيات المادة 266 من قانون اصول المحاكمات النافذ لايقاع الحجز التحفظي تكون بذلك متوافره بهذا الطلب لا سيما وان الجهة المستدعية قد تقدمت بكفالة عطل وضرر حسب متطلبات الفقرة الثانية من ذات المادة فقد كان على محكمة الدرجة الاولى اجابة طلب المستدعية وفقا لاحكام المواد القانونية الناظمة للحجز التحفظي من خلال تلمس ظاهر البينة المقدمة امامها ودون الولوج في اصل الحق وموضوع النزاع بين طرفي الطلب هذا مع الاخذ بالاعتبار ان ما قد يلحق بالجهة المستدعى ضدها من عطل وضرر مكفول بموجب كفالة العطل والضرر المقدمة من الجهة المستدعية وان قرار ايقاع الحجز التحفظي ذو حجية مؤقته لحين البت بالنزاع الموضوعي الاصلي وانه بقيمة المديونية وحدها من اموال المدين وان للمدين المحجوز على اموالة الحق وفق احكام المادة 271 من ذات القانون المذكور حماية حقوقه من خلال تقديم طلب للمحكمة مصدرة قرار ايقاع الحجز التحفظي من اجل رفعة .
وعليه وحيث ان اسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف
لذلك
تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف واعادة الملف الى محكمة الدرجة الاولى لاصدار قرار على ضوء ما اوضحناه يتفق مع الاصول والقانون على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة البت بالنزاع الموضوعي بين الطرفين
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/1/2019.
الكاتب رئيس الهيئة