السنة
2018
الرقم
1465
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان 

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين،مأمون كلش ،هدى مرعي

 

الطعن الاول رقم 1465/2018

الطــــاعـــــن : إسماعيل سعيد إسماعيل سلمي /بيت أولا  

وكيله المحامي فادي العملة

المطعـــون ضدها : شركة ترست العالمية للتامين /رام الله

وكيلها المحامي ماجد عودة

الطعن الثاني رقم 1467/2018

الطاعنة  : شركة ترست العالمية للتامين /رام الله

وكيلها المحامي ماجد عودة

المطعون ضده  : إسماعيل سعيد إسماعيل سلمي /بيت أولا  

وكيله المحامي فادي العملة

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

قدم لهذه المحكمة طعنان الأول رقم 1465/2018 قدم بتاريخ 24/10/2018 والثاني رقم 1467/2018 قدم بتاريخ 25/10/2018 ، وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 19/9/2018 بلاستئنافين المدنيين ذوي الأرقام 738/2017 و757/2017 ،القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ،والحكم بالزام المدعى عليها شركة ترست للتامين بدفع مبلغ 104.675 شيكل للمدعي بالإضافة لمبلغ خمسماية دينار اردني وماية وخمسون دينار اتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي امام محكمة الدرجة الأولى مع الرسوم والمصاريف ،على ان يتحمل كل طرف اتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف .

وطلب كل من الطرفين قبول الطعن المقدم من جهته شكلا وموضوعا والحكم حسب ما جاء في لائحة طعنه.

كما تقدم المطعون ضده بالطعن بالرقم 1467/2018 بلائحة جوابية ،التمس بنهايتها رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

    المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ، ولتقديم الطعنين في الميعاد،مستوفيين شرائطهما القانونية ،نقرر قبولهما شكلا .

وفي الموضوع :فان ما تنبئ به الأوراق ان الطاعن بالطعن الأول رقم 1465/2018 ، كان تقدم بمواجهة المطعون ضدها ، لدى محكمة بداية الخليل ،بالدعوى المدنية رقم 681/2014 ، مطالبا إياها بمبلغ 248الف شيكل ،تعويضا عن الاضرار التي لحقت به نتيجة اصابته بحادث الطرق الذي تعرض له بتاريخ 19/5/2013 .

باشرت محكمة اول درجة نظر الدعوى الى ان اختتمت إجراءاتها فيها ، بإصدار حكم فاصل بتاريخ 26/10/2017 ،قضى بالزام الشركة المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 220.619 شيكل مع الرسوم والمصاريف .لم يلق حكم محكمة اول درجة قبول أي من طرفي الدعوى ، فبادر كل منهما الى الطعن فيه استئنافا ، بموجب الاستئنافين المدنيين ذوي الأرقام 738/2017 و757/2017 ، وبعد ان قررت ضم الاستئنافين معا،أصدرت محكمة استئناف القدس ، بختام اجراءتها ، حكمها الطعين .

الحكم الذي لم ينل رضى أي من طرفي الدعوى ، ما حدا بكل منهما الى الطعن فيه ،من خلال الطعنين الماثلين بالنقض .

 

 

 

وعن أسباب الطعن الأول رقم 1465/2018 :

وإذ ينعى الطاعن من خلال السبب الأول ، على الحكم الطعين مخالفته للقانون والأصول ، دون ان يبين ا يحدد وجه هذه المخالفة ،فان هذا السبب ومع ما يتسم به من العمومية والجهالة المانعة من معالجته يغدو غير مقبول .

وعن الأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس ،  ولما كان حاصلها مجتمعة ، تخطئة محكمة الاستئناف في فهم وتفسير مضمون تقرير اللجنة الطبية العليا ،وفي اعتمادها في الحكم على تقرير اللجنة الطبية المحلية ، رغم كونها اللجنة الأدنى ،وعدد اطبائها ستة ، بالمقارنة مع اللجنة الطبية العليا والمؤلفة من احد عشر طبيبا .

ولما كنا وبعطف النظر الى الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف ، اذ خلصت من خلاله الى وجود تناقض في تقرير اللجنة الطبية العليا ، والى انه يتوجب بالتالي الاخذ بالتقرير الصادر عن اللجنة الطبية المحلية ،قد حملت ما خلصت اليه على ان البينة التي قدمها المدعي ، واستند اليها وطلب اعتمادها هي تقرير اللجنة الطبية المحلية ،والتي أعطت المدعي نبسة عجز 10% حسب المادة 48/2/ج بسبب تمزق في الغضروف الهلالي الانسي والوحشي ، استئصال الجزء المتضرر من الغضروف الهلالي ، وان إحالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا كان بناء على طلب المدعى عليها ، وان اللجنة العليا أعطت المدعي نسبة عجز 10% حسب المادة المذكورة في تقرير اللجنة المحلية ، و20% حسب المادة 48/2/ب وانه بعد الاستفسار من قبل محكمة الاستئناف ، جاء جواب اللجنة ان نسبة 10% حسب المادة 48/2/ج ناتجة عن عملية استئصال الغضروف الهلالي ، و20% حسب المادة 48/2/ب ناتجة عن الارتخاء في المفصل بسبب تمزق الغضروف الهلالي والعمليات الجراحية ، وهو ما خلصت محكمة الاستئناف ازاءه الى ان اللجنة الطبية العليا ، أعطت نسبة عجز عن تمزق الغضروف الهلالي ، ونسبة عن استئصال ذات الغضروف ، ما دام ان الغضروف قد ازيل ،فان النسبة النهائية تكون على الاستئصال وليس على التمزق ،وبالتالي فان هناك تناقض في هذه النسب ، ويتوجب بناء عليه الاخذ بالتقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا المحلية المقدم من قبل المدعي والذي طلب اعتماده بينة له .

ولما كانت مدونات الحكم الطعين تنبئ عن ان محكمة الاستئناف ، اذ ذهلت عن ان قرار محكمة اول درجة ، القاضي بإحالة المدعي للفحص من قبل اللجنة الطبية العليا ،قد صدر بناء على طلب وكيل الجهة المدعى عليها وموافقة وكيل المدعي على هذا الاجراء ،أي باتفاق الوكيلين ،ناهيك عن انها -أي محكمة الاستئناف -كانت قد قررت بجلسة 24/1/2018 إجابة وكيل المدعي الى طلبه ،باعتماد تقرير اللجنة الطبية العليا ، بينة له .

من جانب اخر ، ولما كنا بالاطلاع على تقرير اللجنة الطبية العليا ، والكتاب الوارد الى المحكمة بتاريخ 14/5/2018 من رئيس اللجنة ، بناء على الاستفسار الموجه اليها من قبل المحكمة ، نجد ان اللجنة قد اكدت من خلال الكتاب الوارد على ذات نسب العجز المقدررة من قبلها ، بموجب التقرير الطبي الصادر عنها.

ولما كان التناقض في نسب العجز الذي حملت محكمة الاستئناف حكمها عليه بتفسير من لدنها لما ورد بتقرير اللجنة -يتصل بامور فنية طبية ، يتطلب امر البت فيها ، استعانة المحكمة بالخبراء الذين أجاز القانون الاستعانة بهم لحسم هكذا قضايا ،لا يفترض المام القاضي بها ،لتعلقها بعلم مغاير لمجال علمه وخروجها عن اطار الخبرة القضائية التي يعد خبير الخبراء فيها .

ولما كانت محكمة الاستئناف اذ حكمت خلافا لرأي اللجنة الطبية العليا ،المؤلفة من احد عشر طبيبا ،دون ان تعمل الصلاحيات المخولة لها قانونا بموجب المادة 183 من قانون البينات ، للوصول الى الحقيقة وتحقيقا للعدالة ،إزاء إصرار اللجنة الطبية العليا بموجب الكتاب الصادر عنها ، على ما ورد في تقريرها الطبي،في الوقت الذي كان يتوجب على المحكمة اعمال هذه الصلاحيات بما من شانه اتاحة المجال لها ،بما لها من صفة  موضوعية ،في ان تأمر باستدعاء رئيس اللجنة او أي من أعضائها ، لمناقشته في القرير وسؤاله حول اية مسائل تراها منتجة في الدعوى ،ويستلزمها الفصل فيها ،لا ان تتعجل اصدار حكمها،بالاستناد الى اطلاق تقديرات من لدنها،في مسائل طبية بحتة ،الامر الذي شاب حكمها،اذ بني على علم وتقدير شخصي ،بمخالفة القانون ، ترد معها أسباب الطعن عليه ، بما يستوجب نقضه من هذا الجانب .

وعن السبب السابع  وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة ، فانه إزاء ذلك،ولما كانت محكمة الاستئناف اذ تصدت بالمعالجة لهذه المسالة في معرض ردها على السبب الرابع من أسباب الاستئناف، المقدم من الطاعن دون ان توجه ذهنها الى ان حكم محكمة اول درجة ، قد اغفل القضاء عنها،رغم ما اشتملت عليه لائحة دعوى الطاعن من المطالبة بها ،ولما كان اعمال مبدأ الأثر الناقل للاستئناف المتصل بالنظام العام ، يغل يد محكمة الاستئناف عن التصدي لاي طلب موضوعي لم تقل محكمة اول درجة قولتها فيه ،فان قضاء الاستئناف بالمسالة مثار الطعن ،اذ ورد على غير محل ،وتجاوز حدود صلاحياته يغدو مستوجب النقض أيضا من هذا الجانب .

وعن الطعن الثاني رقم 1467/2018 ، ولما كان حاصل ما ينعاه على الحكم الطعين ،مخالفته لحكم المادة 155 من قانون التامين ،اذ كان على محكمة الاستئناف -من وجهة نظر الطاعنة -احتساب التعويض من تاريخ الحكم وليس من تاريخ الحادث،اذ ثبت لها ان المدعي استمر بالعمل بعد انهائه العلاج وفقا لشهادة رب العمل -والده- وان الحكم له عن فترة التقاضي دون رسملة ،وكونه استمر بالعمل مخالف للقانون وقواعد العدالة .

ولما كنا وبالوقوف على اقوال والد المدعي ،في معرض ادلائه بشهادته ، نجدها قد خلت من أي إشارة الى استمرار عمل الطاعن بعد وقوع الحادث .

واما عن احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب بما يقابل نسبة العجز المتخلفة لدى المدعي دون رسملة ،ولما كانت محكمة الاستئناف قد جارت محكمة اول درجة في احتساب هذا البند عن 54شهرا،وهي الفترة الممتدة ما بين تاريخ وقوع الحادث وإصدار حكم محكمة اول درجة ، ولما كانت محكمة الاستئناف قد احتسبت ضمن التعويض الذي قضت به للمدعي ،بدل تعطله الفعلي عن العمل بسبب الحادث مدة 8 اشهر ،مبلغ 24الف شيكل ، فقد اخطات في عدم حسم هذه المدة لدى احتسابها التعويض دون رسملة ، عن فقدان المقدرة على الكسب المقابلة لنسبة العجز،عن الفترة السابقة لصدور الحكم بما يجعل من سبب الطعن وارداً على حكمها من هذا الجانب .

واما عن النعي على الحكم خطأه بالحكم للمدعي عن فترة التقاضي دون رسملة ، ولما كان المستقر عليه في اجتهاد النقض،ان اعمال الرسملة يتصل بالمبالغ التي تدفع باثر فوري قبل أوان استحقاقها ، ولما كانت المبالغ التي تستحق للمدعي اثناء فترة التقاضي ،لا تخضع للرسملة كونها تكون لدى الحكم بها ،قد استحقت فان ما تنعاه الطاعنة من هذا الجانب لا يرد على ما قضى به الحكم الطعين بما يتعين معه رده .

 

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعنين موضوعا ،ونقض الحكم المطعون فيه في حدود ما قبلناه من اسبابهما ،وإعادة الأوراق الى المحكمة مصدرته لاتخاذ المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه ،ومن ثم اصدار الحكم المتفق مع  الأصول والقانون ، وذلك بهيئة مغايرة دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/10/2021

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      ه.ج