السنة
2018
الرقم
1111
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــــــي الســـــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــــاعــــــــن: حاتم خالد سعود عبد الرحيم / نابلس / كفر قليل.

                         بصفته الشخصيه وبصفته من وبالاضافه لباقي تركه وورثه والده.

                  وكيله المحامي: نايف عبد الرحيم عاشور / نابلس.

المطعـون عليهما: 1- وائل "محمد سعيد" سعود منصور / نابلس / كفر قليل.

                          2- غالب " محمد سعيد" سعود منصور / نابلس / كفر قليل.

                          بصفتهما من وبالاضافه الى باقي تركه وورثه مورثهم المرحوم والدهم وبصفتهم من  

                          وبالاضافه لباقي تركه وورثه المرحوم سعود احمد عبد الرحيم.

                 وكيلهم المحامي: بهاء بشارات.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/6/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 4/6/2018 في الاستئناف المدني رقم 1432/2017 القاضي بعدم إجابه الطلب بتجديد الاستئناف كون الاستئناف فصل خطئاً ولا تملك المحكمة وضع يدها على الملف وعلى المستدعي التوجه الى محكمة النقض للطعن في القرار الصادر في 17/4/2018.

يستند الطعن للاسباب التاليه:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون، حيث أن الطاعن قد تقدم بطلب لاعاده الاستئناف لجدول القضايا خلال المده القانونيه (60يوماً) ودفع رسم التجديد وهو دينار واحد رسم الاستدعاء ومبلغ 63 شيقل رسم اعاده لجدول القضايا خلال المده القانونيه، حيث تقرر بتاريخ 17/4/2018 شطب الاستئناف رغم تقديم الطلب باعادته لجدول القضايا بتاريخ 31/5/2018 أي ضمن المده القانونيه.

2- اخطأت محكمة الاستئناف في تعليلها بأنها لا تملك وضع يدها على الملف لانه قد فصل، متناسية بأنها قد شطبت الاستئناف بتاريخ 17/4/2018 وهو ذات التاريخ الذي صدر فيه (قرار الحكم) الذي لم يتم تلاوته على أحد وبالتالي يغدوا هذا الحكم باطلاً ولا يرتب أثراً قانونياً. وان الجلسه المنعقده في 17/4/2018 باطله في اجراءاتها حيث لا يوجد محامي مناب للمستأنف باسم مالك عاشور.

3- فيما يتعلق بالقرار الفاصل في الاستئناف القاضي " برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيحه" فإن الحكم المشار اليه مخالف للبينه فيما يتعلق بكيديه الاعتراض.

والتمس الطاعنان بالنتيجه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وتضمين المطعون عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه القانونيه تقرر قبوله شكلاً.

 وفي الموضوع، وعن اسباب الطعن مجتمعه وحاصلها تخطئه محكمة الاستئناف في قرارها القاضي بعدم اجابه الطلب بتجديد الاستئناف واعادته لجدول القضايا، وفي حكمها الفاصل في الاسئتناف القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه، وفي ذلك نجد وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما قدم فيها من طلبات الوقائع الثابته التاليه:

1- أن محكمة الدرجة الاولى - بداية نابلس - كانت قد اصدرت بتاريخ 13/11/2017 حكمها المستأنف القاضي برد دعوى الجهة المدعيه وموضوعها " فك والغاء الإعتراض الواقع على قطعه الارض رقم 20 من الحوض رقم 6 من اراضي قريه كفر قليل" الذي لم يرتضيه المدعيان، فطعنا فيه بالاستئناف المدني رقم 1432/2017.

2- بالمحاكمه الاستئنافيه الجاريه امام محكمة استئناف رام الله وبعد استكمال الاجراءات لديها قررت بتاريخ 22/3/2018 حجز الدعوى لاصدار الحكم بجلسه 17/4/2018.

3- بجلسه 17/4/2018 المحدده لاصدار الحكم ورد فيها ما يلي:

-   حضر وكيل المستأنف المناب الاستاذ مالك عاشور.

-   لم يحضر وكبل المستأنف عليه الاستاذ سامح التمام المتفهم موعد الجلسه.

-   الاستاذ مالك قال : التمس اجراء محاكمه المستأنف عليه حضورياً لتفهم وكيله وعدم حضوره.

قــــرار

تقرر المحكمة اجراء محاكمه المستانف عليه حضورياً لتفهم وكيله وعدم حضوره وافهم في 17/4/2018.

-   الاستاذ مالك قال: لتفهم وكيل المستأنف وعدم حضوره وعدم ابداء معذره مشروعه تبرر الغياب فانني التمس شطب هذا الاستئناف.

قـــــرار

لتفهم وكيل المستأنف وعدم حضوره وعدم ابداء معذره مشروعه تبرر الغياب وبناء على طلب الاستاذ مالك فإن المحكمة تقرر شطب هذا الاستئناف وافهم في 17/4/2018.

4- بذات تاريخ الجلسه المشار اليها في (17/4/2018) التي تقرر فيها شطب الاستئناف اصدرت محكمة الاستئناف حكمها الفاصل في الاستئناف القاضي برده وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه.

5- بتاريخ 31/5/2018 تقدم المستأنف (الطاعن) بطلب الى محكمة الاستئناف لإعاده الاستئناف الى جدول القضايا، وتعيين جلسه لنظره حسب الاصول.

6- بتاريخ 4/6/2018 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بشأن طلب التجديد يقضي وعلى النحو الذي جاء عليه ( تقررالمحكمة عدم اجابه الطلب ذلك ان الملف قد فصل خطئاً، ولا تملك محكمتنا وضع يدها على الملف اذ على المستدعي التوجه الى محكمة النقض للطعن في القرار الصادر بتاريخ 17/4/2018 وافهم في 4/6/2018).

وعليه، وفي ضوء الاجراءات سالفه الاشاره نجد ان محكمة الاستئناف قد جانبها الصواب من ناحيتين: الاولى - انه ما كان عليها وقد قررت في الجلسه المنعقده بتاريخ 17/4/2018 شطب الدعوى أن تعود لتضع يدها على الدعوى لتصدر حكماً فاصلاً فيها دون ان يكون اتصالها بالدعوى اتصالاً قانونياً سليماً، ذلك ان شطبها للدعوى يحول دونها ودون بسط يدها على الدعوى ما دام انها لم تتخذ قراراً باعادتها لجدول القضايا وفق الاجراء الذي رسمه القانون والمتمثل بتقديم طلب من المستأنف خلال المده القانونيه (60يوماً) لاعادتها لجدول القضايا وفق ما تقضي به احكام الماده (88/1) من الاصول المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدله بالماده (4) من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014.

ناهيك أن عودة المحكمة لنظر الدعوى إذ ما تم وفق احكام الماده (88/1) السالفه الاشاره يوجب عليها اتباع الاجراءات القانونيه السليمه من حيث تعيين جلسه لنظر الاستئناف وتبليغ الاطراف بموعد الجلسه وتلاوه الحكم بحضورهم حسب الاصول، لا أن تصدر الحكم دون التقيد بتلك الإجراءات التي هي من النظام العام لتعلق حق الخصوم بها. الامر الذي يجعل من تصدي محكمة الاستئناف لاصدار الحكم في الدعوى دون اتصال صحيح فيها او دون التقيد باجراءات المحاكمه وفق صحيح القانون اجراءً باطل يفقد كل أثر له.

الناحيه الثانيه: ان اجراءات المحاكمه الجاريه بجلسه 17/4/2018 تثير الاستغراب، إذ كيف للمحكمة ان تقرر شطب الاستئناف بالرغم من حضور وكيل المستأنف المناب مالك عاشور - بمعزل عما اورده وكيل الطاعن من أنه لا يوجد محامي في فلسطين باسم مالك عاشور فضلاً عن ان ملف الدعوى الاستئنافي جاء خالياً من وجود انابه للمحامي المذكور الذي اشارت المحكمة ان شطب الاستئناف بناءً على طلبه، ثم اشارت في ذات الوقت انه (لتفهم وكيل المستأنف وعدم حضوره وعدم ابداء معذره مشروعه تبرر الغياب وبناء على طلب الاستاذ مالك فإن المحكمة تقرر شطب هذا الاستئناف )، الامر الذي يجعل من الاجراء القاضي بشطب الاستئناف مثيراً للدهشه ويستوجب إبطاله لمخالفته لاحكام الماده (85/3) من الاصول المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001.  

لهــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وابطال الاجراء القاضي بشطب الدعوى في جلسه 17/4/2018 وكافه الاجراءات اللاحقه بما في ذلك الحكم الفاصل في موضوع الدعوى الصادر بتاريخ 17/4/2018 واعاده الاوراق الى محكمة الاستئناف للسير باجراءات الاسئتناف على نحو يتفق واحكام القانون ومن ثم اصدار الحكم المقتضى على ان ينظر الاستئناف من هيئه غير تلك التي اصدرت الحكم، وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بنتيجه الدعوى.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/09/2018