السنة
2016
الرقم
81
تاريخ الفصل
9 مارس، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد فريد عقل
وعضــوية القـاضـيين السيدين احمد الطوباسي و ارليت هارون
 

المســــــــتأنف : ل.ن / طمون

                      وكيله المحامي عماد الدين دراغمة

                     

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف :- القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 29/12/2015 في الجناية رقم 92/2015 والقاضي بالحكم على المستأنف بمصادرة قيمة الكفالة.

 

يستند الاستئناف في مجمل أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 9/3/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لورده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرتها ممثلة النيابة ، وترافع وكيل المستأنف ملتمساً بالنتيجة الغاء القرار المستأنف ، وبذات الجلسة ترافعت ممثلة النيابة ملتمسة بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

المحكمة

 

وبالتدقيق نجد ان محكمة الموضوع كانت في جلسة 24/11/2015 قد قررت ولعدم حضور المتهم ع.ن اخطار كفيله بضرورة احضار مكفوله ، وبجلسة 29/12/2015 قررت المحكمة مصادرة قيمة الكفالة لتبليغ الكفيل موعد الجلسة وعدم حضوره ، وفي جلسة 13/1/2016 قررت اعادة المتهم الأول (المكفول) الى التوقيف وعدم الرجوع عن قرار مصادرة الكفالة.

وبالرجوع الى نص المادة 147 من ذات القانون فقد نصت اذا ثبت مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة أو التعهد جاز للمحكمة المختصة :-

 

1.  ان تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أفرج عنه أو تقرر إعادة توقيفه.

2.  دفع قيمة سند الكفالة أو التعهد اذا لم يكن مودع.

3.  مصادرة التأمين النقدي او تعديله أو الإعفاء عنه.

 

وحيث ان الكفيل المستأنف لم يتم إيداع تأمين نقدي بقيمة سند التعهد الكفالة وإنما كفالته تتضمن التعهد بدفع سند الكفالة في حال غياب المتهم المكفول عن جلسات المحاكمة أي انه لا يوجد أصلا تأمين نقدي مدفوع لدى المحكمة حتى يصار الى مصادرته وفق القرار المستأنف ، وعليه وحيث ان القرار المستأنف جاء على خلاف ما نصت عليه المادة 147 إجراءات جزائية وان المكفول المتهم ع.ن كانت المحكمة قد أصدرت مذكرة توقيف بحقه في جلسات المحاكمة فانه والحالة هذه تكون محكمة الموضوع تجاوزت إجراءات الكفالة من حيث إعادته للتوقيف ومصادرة قيمة الكفالة والتي لم تودع أصلاً في صندوق المحكمة.

 

لــــــــــــــــذلك

 

نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/3/2016

 

 

 

الكاتب                                               رئيس الهيئة