السنة
2016
الرقم
81
تاريخ الفصل
30 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمد حسين مسلم ابو زنيد/ دورا.

وكيله المحامي

:

احمد الوحواح/ رام الله.

المسـتأنـف عليها

:

شركة فت برو فارما للأدوية البيطرية بواسطة ممثلها القانوني داود عساف.

 

وكيلاها المحاميان

:

محمد هريني/ رام الله.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 05/01/2016 في الدعوى المدنية رقم (45/2012) والقاضي "بإلزام المستأنف عليها بدفع مبلغ (13125) شيكل للمستأنف مع المصاريف وأتعاب المحاماة ورد باقي المطالبات".





 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

1- أخطأت المحكمة باعتماد مدة عمل المستأنف سنة وتسعة شهور، والصحيح أن المستأنف عمل حتى نهاية شهر (1/2010) وليس بتاريخ 25/05/2009 تاريخ اغلاق المصنع، وحيث أستمر في العمل رغم وجود قرار باغلاق الشركة.

2- أخطأت المحكمة بردّ مطالبات المدعي ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وبدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل باقي الأجور المستحقة  والإجازات.

وفي المحاكمة الجارية علناً  تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له، وأنكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد حيثيات الحكم المستأنف مرافعة له، والتمس الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبخصوص ما جاء في السبب الأول من أسباب الاستئناف، فإنه ثابت أن المستأنف عمل لدى المستأنف عليها  اعتباراً من تاريخ 19/08/2007 وبداية العمل هذه لم تكن محل إنكار من قبل المستأنف عليها، وثابت أيضاً أن المستأنف عليها اغلقت بموجب قرار من وزير الصحة اعتباراً تاريخ 24/05/2009، وفق ما يشير إليه الكتاب الصادر عن وزارة الصحة، وثابت أيضاً أن المستأنف عليها عادت للعمل بتاريخ 19/11/2009، إلا أن الخلاف فيما بين المستأنف والمستأنف عليها، أن المستأنف عليها تدعي في لائحتها الجوابية بأن عمل المستأنف انتهى بتاريخ الاغلاق الذي تم في 24/05/2009، بينما المستأنف يدعي بأنه عاد إلى العمل بعد أن أعيد تشغيل مصنع  الشركة في 19/11/2009، واستمر في العمل حتى بداية شهر (1) من عام (2010)، وبالرجوع إلى البينة المقدمة نجد ما جاء في شهادة الشاهد أمين البطاط (استمر في العمل لغاية شهر (5) لسنة 2009، واغلقت الشركة بقرار من وزارة الصحة في شهر  (5) سنة (2009) لغاية شهر (11) من سنة (2009)، وبعدها أعيد المدعي لإستئناف عمله في الشركة لغاية شهر (1) لسنة 2010، ويقول الشاهد رضوان الحداد (بعد رفع قرار الاغلاق عن الشركة المدعى عليها عدنا أنا والمدعي وشخص ثالث اسمه ايمن البطاط كل منا إلى رأس عمله ولم يوقع المدعي على عقد عمل جديد بعد عودته للعمل، وبعد خمسة اشهر تقريباً تم نقل مقر الشركة إلى بلدة دورا، والمدعي لم يعمل في مقر الشركة في دورا، وبالتالي يكون ثابت أن المدعي أعيد إلى العمل بعد إعادة تشغيل مصنع الشركة بعد تاريخ 19/11/2009 حتى تاريخ 01/01/2010، أي مدة شهر وعشرين يوماً، وحيث أن عمل المستأنف انتهى بتاريخ اغلاق المؤسسة في 24/05/2009، وأن مدى مسئولية الشركة المستأنف عليها والحالة هذه هي حسب ما نصت عليه المادة (38) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لســ2000ــنة، ذلك أن عقد العمل والحالة هذه ينتهي  بعد مضي مدة شهرين من تاريخ الاغلاق، ذلك  أن مسؤولية المستأنف عليها تكون لغاية مدة شهرين من تاريخ الاغلاق وبعد هذه المدة تعتبر نهاية عقد العمل بحكم القانون، وعليه فإن ما يستحقه المستأنف والحالة هذه تجاه المستأنف عليها هو بدل مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ بداية العمل من تاريخ 19/08/2007 حتى شهرين من تاريخ 24/05/2009، أي في 24/07/2009، وهي مدة سنتين و(11) شهر بالإضافة إلى مدة الخدمة الجديدة، من تاريخ 19/11/2009 حتى 01/01/2010، مدة شهر وعشرين يوماً، وبالتالي يستحق بدل مكافأة نهاية خدمة في الفترتين مدة سنتين وعشرين يوماً أي مبلغ (7194) شيكل بالإضافة لإجرة شهرين المنصوص عليها في المادة (38) من قانون العمل مبلغ (7000) شيكل أي ما مجموعه (14194) شيكل.

        أما بخصوص مطالبة المستأنف ببدل فصل تعسفي، فإنه ثابت من خلال البينة المقدمة، أن المستأنف عليها بعد عودة المستأنف إلى العمل في الفترة الثانية طلبت تحديد أجر أقل من فترة العمل السابقة، ورفض المستأنف ذلك مما حدا به إلى ترك العمل، وهذا ما جاء في شهادة الشاهد رضوان الحداد (عندما طالب المدعي بهذه المبالغ واقصد الفروقات حصلت مشادة كلامية بينهما، وأخبره ممثل الشركة أن هذا المبلغ الذي استطيع رفعه، ولم يعجب المدعي وترك العمل ويقول هذا الشاهد ايضاً في معرض المناقشة (بعد رفع قرار الاغلاق عن الشركة المدعى عليها، عدنا أنا والمدعي وشخص ثالث اسمه أيمن البطاط والمدعي لم يعمل في مقر الشركة الجديد في دورا بسبب الحادث التي حصلت في المكتب التي ذكرتها، ويقول أيضاً استرمينا في العمل وكنا نستلم الراتب بعد تخفيضه لمدة شهر واحد فقط تقريباً، بعدها حصلت واقعة ترك المدعي للعمل بسبب موضوع تخفيض الأجرة)، وهذا لا يعني أن  ذلك فصل تعسفي وكذلك لا يستحق المستأنف بدل كافة الأجور عن فترة الاغلاق سوى ما قررته المادة (38) من قانون العمل، ذلك أنه ثابت من خلال أيضاً أقوال المدعي أن المدعي لم يكن يعمل خلال هذه الفترات، بل كان منقطعاً عن العمل، حيث جاء في أقوال الشاهد رضوان الحداد (كل العمال والموظفين في الشركة المدعى عليها لم يكن يعملون في فترة الاغلاق، وحسب علمي إن المدعي لم يعمل وكان متعطل عن العمل في فترة اغلاق المدعى عليها).

        أما بخصوص مطالبة المدعي ببدل الإجازات، فإن عبئ إثبات أن المستأنف كان يتقاضى بدل الإجازات يقع على عاتق المستأنف عليها، وحيث أنها لم تثبت ذلك، وبالتالي فإن المستأنف يستحق بدل إجازة سنوية عن تلك الفترة اجرة اسبوعان على كل سنة مبلغ (1750) شيكل.

        أما بخصوص بدل مطالبة المستأنف بدل أعياد دينية ورسمية، فإن المستأنف كان يتقاضى  أجر شهري ثابت، وكان يعطل أيام الجمعة وأيام الأعياد، وبالتالي يكون قد تقاضى أجر  أي عطلة دينية أو رسمية صادفت في الشهر الذي تقاضى أجره.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً، وتعديل الحكم المستأنف، ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول، الحكم بإلزام المستأنف عليها بدفع مبلغ (15944) خمسة عشر الف وتسعمائة وأربعة وأربعون شيكل مع المصاريف ومبلغ مائتي دينار أردني أتعاب محاماة.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/05/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون