السنة
2016
الرقم
1501
تاريخ الفصل
25 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين

 

الطـــــــــاعــــــــنة  :شركة RCC للمقاولات العامة

                             وكيلها المحامي : محمد فطافطة / الخليل 

المطعــــون ضده : عبد الجابر عمران شلش / رام الله

                           وكيله المحامي : يوسف شوكت / رام الله 

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 18/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/11/2016 في الاستئناف المدني 401/2015 القاضي اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ذلك ان وكيل الطاعنة كان في مقر المحكمة منشغلا بدعاوى أخرى استئنافية وكان بوسع المحكمة تاجيل النظر في الدعوى بعض الوقت تحقيقا للعدالة لحين حضور الوكيل وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقد حمله على ان الاستئناف كان قد شطب بتاريخ 20/6/2016 فيما تم اعادته لجدول الدعاوى قيد النظر بتاريخ 16/8/2016 إلا أن الطاعنة ممثلة بوكيلها تخلفت عن حضور جلسة 16/11/2016 المتفهم موعدها .

الامر الذي قررت إزاءه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

ولما كان هذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه له اصل ثابت في الاوراق فانه والحالة هذه جاء تطبيقا سليما لحكم المادة 88 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدلة بالمادة 4/2 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 وان ما سطره وكيل الطاعنة لا يعدو ان يكون مجرد ادعاء يفتقر الى الدليل ، الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجبا الرد موضوعا.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً والغاء القرار الصادر في الطلب 333/2016 المتفرع عن هذا الطعن.

 

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/1/2017

 

الكاتـــــب                                                                                            الرئيـــــــس

 ف.ح