السنة
2017
الرقم
842
تاريخ الفصل
16 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضـــاة الســــادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

الطــاعـــــــــن: جمال يوسف حسن ملوح / قلقيلية 

          وكيله المحامي: تيسير أبو عامر / قلقيلية

المطعون عليه: عمر سعيد يوسف هلال / قلقيلية

          وكيله المحامي: خالد سلمان / قلقيلية

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/04/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 16/03/2017 عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية في الاستئنافين 75/2016 و78/2016 واعتبار كل منهما كأن لم يكن.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه:-

1- مخالفته لأحكام المادة (4) من القرار بقانون المعدل لأحكام المادة 88 من قانون أصول المحاكمات المدنية ذلك أن المحكمة شطبت الاستئناف في جلسة 16/03/2017 دون أن يكون الطاعن متبلغا ً موعد الجلسة.

2- لقد تقرر بتاريخ 08/09/2016 وبناء ً على طلب وكيل المطعون عليه ضم الاستئنافين 75/2016 و78/2016 وقد تم شطبهما في ذات التاريخ رغم عدم تبلغ الطاعن.

3- كان على المحكمة وبناء ً على الاستدعاء المقدم من الطاعن لغايات عزل وكلائه عن تمثيله، وقد قررت نظر الطلب المذكور بموعد الجلسة واعتبار الطاعن متفهما ً لموعدها دون أن تبلغه ذلك.

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه، كما تقدم بالطلب رقم 179/2017 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن نجد أن الطاعن قد تبلغ موعد الجلسة المحددة لنظر الاستئناف 75/2016 والمعينة يوم الخميس 08/09/2016 وكان ذلك بتاريخ 11/07/2016 وفق ما أنبأت أوراق التبليغ المودعة في ملف الاستئناف المذكور.

كما تبلغ أيضا ً موعد الجلسة المحددة لنظر الاستئناف 78/2016 وهو ذات تاريخ 08/09/2016 حيث جرى تبلغه بذات التاريخ الذي تبلغ موعد نظر الاستئناف 75/2016.

وبذلك فإن قرار المحكمة القاضي بشطب الاستئنافين 75/2016 و78/2016 لتبلغه وعدم حضوره وعدم إبداء معذرة للتخلف عن الحضور يغدو متفقا ً وحكم القانون ولا يغير من الأمر شيئا ً أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين معا ً طالما أنه قد تبلغ وفق الأصول.

كما أنه تقدم بطلب لتجديدهما وقد أجيب لطلبه ولم يبد وكيله أي اعتراض على ضم الاستئنافين، بل أنه وفي ذات الاستئناف 75/2016 وعلى الصفحة الثانية من الضبط طلب قبولهما شكلا ً حيث تقرر ذلك فيما كرر اللوائح الاستئنافية ملتمسا ً إمهاله لتقديم بينة موكله وتقديم استدعاء بحصر البينة وسارت المحكمة في الإجراءات إلى أن أُمهل (الوكيل) للمرافعة بتاريخ 16/02/2017 ورفعت الجلسة لتاريخ 16/03/2017 إلا أن الطاعن تقدم بتاريخ 21/02/2017 بطلب للمحكمة يفيد رغبته بعزل وكلائه ملتمسا ً إشعارهم بذلك وإجراء المقتضى القانوني فيما ذيل الاستدعاء المذكور بشرح من المحكمة يفيد نظر الاستدعاء في موعد الجلسة واعتبار الطاعن متبلغا ً لموعدها إلا أن الطاعن لم يحضر كما لم يحضر أحد من الوكلاء الأمر الذي تقرر إزاءه اعتبار كل من الاستئنافين كأن لم يكن.

وعليه فإنه لا تثريب على المحكمة إذ قضت باعتبارهما كذلك، طالما أن من واجب الطاعن الحضور ومن واجب الوكلاء الحضور أيضا ً طالما تم تأجيل النظر في الاستدعاء المقدم لموعد جلسة 16/03/2017 التي تقرر فيها اعتبار كل من الاستئنافين كأن لم يكن، إذ لم يتم إشعار الوكلاء برغبة الطاعن بعزلهم، كما أنه لم يحضر الطاعن ولم يحضر وكيلا ً جديدا ً غير من رغب في عزلهم وبذلك يغدو الطعن مستوجبا ً الرد.

لهـــذه الأسبـــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً وكذلك طلب وقف التنفيذ 179/2017.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/05/2017

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

       ن.ر