السنة
2016
الرقم
1560
تاريخ الفصل
16 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيدة إيمان ناصر الدين
وعضوية القضاة السادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الرميني، وبوليت متري.

 

الطــاعـــــــــــــــــــــــن : زهير خضر محمد نتشة/الخليل/بئر حرم رامة.     

                  وكيله المحامي حمادة الاطرش/الخليل  

 

المطعون ضده  : مجدي حسين عبد السلام حداد/الخليل   

                 وكيله المحامي اسحق مسودي/الخليل .

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 14/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني 308/2015 الصادر بتاريخ 14/11/2016 القاضي بشطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.

 تتلخص اسباب الطعن بمجمله بالنعي على الحكم الطعين مخالفته للقانون لابطال التبليغ الخاص بموعد جلسة المحاكمة 14/11/2016 اذ التبليغ جاء مخالفاً لاحكام المادة 7 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لان التبليغ تم من خلال قلم المحكمة ولم يتم وفق الطرق التي نص عليها القانون وذلك حسب ما انبأت عنه احكام المادة 22 من ذات القانون المشار اليه آنفاً.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــة

      لورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية والقانونية تقرر قبوله شكلاً.

             بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت وقائع الدعوى ومجريات الطعن الاستئنافي، تفيد بان المستأنف (الطاعن بالنقض) تقدم بالاستئناف 308/2015 لدى محكمة استئناف القدس للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل، بالدعوى المدنية 554/2014 بتاريخ 11/7/2016.  ولتفهم وكيل المستأنف موعد جلسة المحاكمة ولعدم حضوره وبناء على طلب المستأنف عليه تقرر شطب الاستئناف ثم وبناء على استدعاء قدم من وكيل الطاعن بتاريخ 1/8/2016 قرر رئيس الهيئة اعادة الاستئناف الى جدول القضايا وتم تعيين جلسة يوم الاثنين 14/11/2016 موعداً لنظر الدعوى وتبليغ الاطراف، الا ان وكيل الطاعن المستأنف لم يحضر بالتاريخ المذكور رغم تبلغه بالذات اثناء تواجده في قلم المحكمة كما هو ثابت من شروحات المحضر التي مُهرت بتوقيعه، فقررت المحكمة شطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن مع الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة.

             وبانزال حكم القانون على الوقائع المشار اليها وما نصت عليه احكام المادة 4 من القرار بقانون والمعدل للمادة 88 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي نصت (1- اذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الشطب تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها كأن لم تكن، 2- اذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في اية جلسة بعد التجديد تقرر المحكمة من تلقاء نفسها تأجيل الدعوى او اعتبارها كأن لم تكن).

             وعليه ولما كانت وقائع الدعوى واجراءات السير في الاستئناف التي اشارت اليها المحكمة في مستهل حكمها هذا تنبئ ان وكيل الطاعن تخلف عن حضور جلسة المحاكمة اللاحقة لتقديم طلبه اعادة الاستئناف لجدول الدعاوى الاستئنافية والتي كما هو ثابت من اوراق التبليغ الممهورة بتوقيع المحضر انه تبلغها بالذات، الامر الذي نجد ازاءه بان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين بشطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن قد جاء متفقاً وحكم القانون، وان ما ساقه الطاعن من سبب ليس من شأنه أن يجرح الحكم الطعين او ينال منه لمخالفته لواقع الحال مما يستوجب معه رد الطعن موضوعاً.

لهــــذه الاسبــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.  

نف

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2017

 

 

 

الكاتـــــب                                                                      الرئيـــــــس

  س.ز