السنة
2016
الرقم
1126
تاريخ الفصل
19 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيدة إيمان ناصر الدين
وعضوية القضاة السادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، د. نصار منصور، عزت الرميني.

 

الطــاعـــــــــــــــــــــــن: نصري طالب حمد عواودة /بيت لحم.      

وكيله المحامي: سامر عطاونة/الخليل

 

المطعون ضده: عبد الرؤوف شحادة جمعة النتشة/الخليل    

               وكيله المحامي رجب دنديس /الخليل

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 1/9/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 16/05/2016 القاضي بشطب الاستئناف وتضمين المستانف الطاعن الرسوم والمصاريف و مبلغ الف دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على القرار المطعون فيه انه جاء مخالفا للاصول والقانون وجاء معيبا قاصرا في التسبيب والتعليل وان عدم حضور الطاعن المستانف جلسة المحاكمة كان بعذر شرعي

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار الطعين واتاحة الفرصة للطاعن لتقديم ما لديه من بينات ودفوع حرم من تقديمها وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابيه طلب بموجبها رد الطعن كونه غير قابل للطعن بالنقض وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــة

      بالتدقيق والمداولة ولما كان القرار محل الطعن القاضي بشطب الدعوى الاستئنافية لا يعني زوال الاثار القانونية المترتبة عليه وانما يعني ذلك استبعاد الاستئناف من جدول الدعاوي اذ ان قرار الشطب هو بمثابة عقوبة فرضها المشرع على من تخلف عن متابعة دعواه لمعرفة ما ال اليه وليتخذ الاجراء الذي حدده القانون وهو تقديم طلب لتجديد الدعوى الاستئنافية عملا بالمادة 88/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية

وحيث ان قرارا كهذا لا يشكل بحد ذاته حكما ولا يقبل الطعن استقلالا بطرق الطعن المقررة للاحكام اذ ان لصاحب الشان ان يطلب تجديد الدعوى الاستئنافية او ان يتمسك عند التجديد ببطلان قرار الشطب.

وعليه ولما كان ما تقدم فان الطعن الماثل المنصب على قرار الشطب موضوع القرار المطعون فيه فان الطعن يغدو والحالة هذه مستوجبا عدم القبول

لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة . 

نف

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/1/2017