السنة
2023
الرقم
542
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د.رشا حماد ، محمد إحشيش ، شادي حوشية

الطاعن : محمد توفيق ناجي الموسى / عرابة - جنين .

           وكيله المحامي : وليد عارضة / جنين - شارع حيفا عمارة البريق .

المطعون ضده : جهاد محمود موسى عصاعصة / نابلس - محطة عرابة .

            وكيلاه المحاميان : بسام سليم عبدالله و/أو قاسم قواسمة / جنين .

الإجراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 06/04/2023 ، للطعن في الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 30/03/2023 في الإستئناف المدني 916/2021 ، القاضي بشطب الدعوى الإستئنافية.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة بشطب الإستئناف ومغادرتها قبل نهاية الدوام الرسمي ، ما حرم الطاعن من طلب الرجوع عن شطب الدعوى ، حيث يمكن الرجوع عن قرار الشطب وفق قرارات المحكمة خلال الدوام الرسمي ليوم الجلسة التي شطبت بها .
  2. أخطأت المحكمة في عدم الإلتزام بقرار النقض 822/2021 ، القاضي بإعادة الدعوى لمحكمة الإستئناف ، يظهر ذلك من نص ضبط جلسة 30/03/2023 الصادر بها القرار المطعون فيه الذي جاء خالياً من اتباع المحكمة لقرار محكمة النقض  .
  3. القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ، لأن محكمة الإستئناف لم تتبع قرار النقض ولم تلتزم به ، فهيئة المحكمة ليست هيئة مغايرة لأن القاضي أيمن عليون نظر الدعوى منذ جلسة 07/04/2021 ، وغيره من القضاة ممن شاركوا في هيئات البداية والإستئناف ما يجعل الحكم باطلاً  .
  4. أخطأت المحكمة في عدم مراعاة الظروف السائدة في البلاد من إغلاق حواجز عسكرية وقطع الطرق بين المدن الفلسطينية خاصة في منطقة حوارة التي منعت الطاعن من الوصول إلى محكمة سلفيت .

وأشار الطاعن في مقدمة طعنه بأخطاء كتابية وردت في ضبط المحاكمة التي تم بموجبها الشطب.

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ، ونقض القرار المطعون فيه ، وإجراء المقتضى القانوني وإلغاء شطب الدعوى ، وإعادة الدعوى إلى مرجعها .

المحكمـة

بالتدقيق وبعد المداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير إلى إقامة المدعي (الطاعن) دعواه رقم 62/2018 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) بموضوع منع المعارضة في ملكية والانتفاع بها .

تم السير بإجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 07/06/2020 برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعي بالحكم ، فطعن فيه أمام محكمة الإستنئاف في نابلس بالإستئناف المدني رقم 916/2021 التي قضت بتاريخ 25/10/2021 بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده بعدم معارضة المستأنف في الانتفاع بالحصص المشاعية المشتركة في قطعة الأرض وإعادة الحال لما كان عليه قبل إحداث البناء وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف و 200 دينار بدل أتعاب محاماة .

لم يرتضِ المدعى عليه  (المستأنف عليه ) بالحكم ، فطعن به أمام محكمة النقض 822/2021 ، التي قضت بدورها بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم وإعادة الأوراق لمرجعها للسير على هدي ما بيّناه على أن ينظر من هيئة مغايرة بتاريخ 24/01/2023 .

تم نظر الإستئناف في جلسة 30/03/2023 حيث قضت المحكمة بشطبه لتبلغ الوكلاء وعدم الحضور رغم المناداة عليهما أكثر من مرة وتجاوز الساعة 2:45 ظهراً .

تم نقض الحكم من قبل الطاعن (المستأنف) للأسباب التي أوردناها سابقاً .

وقبل البحث في أسباب الطعن وبالعودة إلى الحكم الطعين الصادر عن محكمة الإستئناف في 30/03/2023 القاضي بشطب الإستئناف لعدم حضور الوكلاء رغم تبلغهم رغم المناداة المتكررة ، وحيث أن هذا القرار لا يعد حكماً نهائياً ترتفع معه يد المحكمة عن نظر الدعوى ذلك أن نص المادة 88 من الأصول قد أتاح الفرصة للمستأنف بتقديم طلب للمحكمة لتجديد السير في الدعوى خلال مدة ستين يوماً ، وحيث لم يلجأ المستأنف لهذا الطريق بل ذهب خلال تلك المدة بتقديم هذا الطعن ، ولم تنقضِ بتاريخ تقديمه للطعن 06/04/2024 مدة الستين يوماً ، فيغدو معه هذا الطعن واقعاً على قرار غير نهائي ، مخالف بذلك نص المادة 225 من الأصول التي تعطي الخصوم الحق بالطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الإستئناف .

لذلك

ودون الحاجة لبحث أسباب الطعن ، نقرر عدم قبول الطعن ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

                      حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/09/2024         

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 ص . ع