الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة
باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .
المستأنـــــــــف : خالد علي صالح اشتية / البيرة
وكيله المحامي سمير الهندي / رام الله المستأنف عليها : شركة بنك القاهرة عمان/ رام الله
وكيلها المحامي مهند عساف / رام الله
الوقائع والاجراءات
تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر في 17/12/2017 بالدعوى 749/2015 والقاضي بشطب الدعوى
تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:
1- ان القرار مخالف للقانون وغير معلل .
2- ان المحكمة اخطات بشطب الدعوى كون المستأنف كان خارج البلاد .
3- ان المحكمة اخطات بشطب الدعوى لعدم اتاحة الفرصة له لأثبات عذر تغيبه .
طالبا الغاء القرار
تقدم وكيل المستأنف عليها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الاستئناف غير مقبول كونه مقدم خارج المدة وانه لا يقبل الطعن وان الشطب للمرة الثانية وان الاستئناف كيدي ملتمسا رد الاستئناف .
بالمحاكمة الجارية علناً في هذا اليوم 11/4/2018 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا كونه مقدم على العلم واعترض وكيل المستأنف عليها طالبا رده شكلا وصدر هذا الحكم .
المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل نجد ان القرار المستأنف هو الصادر في 17/12/2017 والقاضي بشطب الدعوى وبالعودة الى لائحة الاستئناف فقد وردت في 6/3/2018 ولما كان القرار المستأنف القاضي بالشطب هو بحكم القانون يعتبر الدعوى كأن لم تكن عملا بالمادة 88 المعدلة من الاصول المدنية والتجارية كون الشطب للمرة الثانية ، ولما كانت المحكمة قد عدلت القرار في 15/1/2018 واعتبرته كأن لم يكن ولما كان المستأنف حاضرا للدعوى سابقا ولا يشترط تبليغه القرار الصادر فيها انما عليه موالاة ومتابعة دعواه كونه المدعي وحيث ان القرار بالشطب يقبل الطعن بالاستئناف كونه قضى باعتبار الدعوى كأن لم يكن الا انه مقدم خارج المدة القانونية
لــــــذلك
تقرر المحكمة عملا بالمادة 195 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بدلالة المادة 205/1 من ذات القانون رد الاستئناف شكلا لتقديمة بعد المدة القانونية مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف دون الحكم بإتعاب المحاماة لعدم المطالبة بها .
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 11/4/2018
الكاتب رئيس الهيئة