السنة
2018
الرقم
983
تاريخ الفصل
26 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـة القضـاة السـادة: حلمي الكخن، د. نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

الطـــــاعـــــــنه: فتحيه عارف داود حمارشه - يعبد / جنين.

                    وكيلها المحامي: حسن محمود خمايسة / جنين.

المطعـون ضده: محمد مصطفى احمد يوسف / يعبد.

بواسطة وكيله حسن عارف داود حمارشه بموجب الوكاله الخاصة سجل 1456 صفحة 68/2015 الصادره عن سفاره دولة فلسطين في عمان بتاريخ 24/2/2015.

                وكيله المحامي: لؤي صعابنه و/أو محمود الشروف / جنين.

الاجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 29/5/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 24/4/2018 بالاستئناف المدني رقم 831/2017 القاضي بعدم إجابة طلب وكيل الجهة الطاعنه بتأجيل النظر بالاستئناف كونه منشغلاً أمام محكمة بداية وصلح جنين واعتبار طلب التأجيل بأنه ليس معذره مشروعه وعليه اعتبرت محكمة الاستئناف ان الاستئناف كان لم يكن.

تتلخص أسباب الطعن في مجملها كما جاءت في اللائحة المقدمة من وكيل الطاعنه والمعنونه (لائحة واسباب الاستئناف) بأن القرار المطعون فيه مخالف للقانون وخاصة الماده 88 فقره 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وقد التمس وكيل الطاعنه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء القرار الطعين واعاده الدعوى لمحكمة الاستنئاف لنظر الطعن حسب الاصول والقانون واجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وعن أسباب الطعن بمجملها ولما كان الثابت من مجريات المحاكمة الاستئنافيه وعلى ما تبين لنا من تلك الاجراءات انه وفي جلسة 19/9/2017 ولتبلغ وكيل المستأنفه (الطاعنه) ووكيل المستأنف عليه (المطعون ضده) وعدم حضور اي منهما تقرر شطب الاستئناف وتبين أيضاً ان وكيل الطاعنه تقدم بلائحة طلب لتجديد الاستئناف بتاريخ 14/11/2017 وتقرر النظر به بتاريخ 19/11/2017 ثم ولعدة جلسات تاليه تقرر تبليغ الوكلاء ثم وفي جلسة 24/4/2018 فقد ورد طلب تأجيل من وكيل المستأنفه (الطاعنه) طالباً فيه المعذره لعدم حضوره كما لم يحضر وكيل المستأنف عليه (المطعون ضده). ونجد ان محكمة الاستئناف قد أصدرت قرارها محل الطعن واعتبرت الاستئناف كأن لم يكن لعدم الاستجابة لطلب التأجيل المقدم من وكيل المستأفه (الطاعنه) وعدم قبول معذرته.

وبانزال حكم القانون على الوقائع المشار اليها فإن الحكم المطعون فيه يتفق وأحكام الماده الرابعه من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 المعدله لاحكام الماده 88/2 من الاصول المدنية التي نصت " إذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في أية جلسة بعد التجديد تقرر المحكمة من تلقاء نفسها تأجيل الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن ولا يغير من الأمر شيئاً تقديم طلب التأجيل وهو أمر يعود لتقدير المحكمة ناظرة الدعوى"

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/06/2018