السنة
2016
الرقم
39
تاريخ الفصل
16 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عماد سليم سعد 

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: رفيق زهد ابراهيم عمرو, احمد المغني, عزت الراميني.

الطـاعـــــــن: و.ا /سعير

                 وكيله المحامي: جهاد جردات /الخليل

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 21/1/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله  بهذا الطعن لنقض القرارين  الصادرين عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الصادرة في الاستئناف جزاء رقم 424/2015 القاضي باسقاط الاستئناف بتاريخ 16/1/2016 وكذلك القرار الصادر عن نفس المحكمة على الاستدعاء المقدم من الطاعن والمتضمن رفض طلب تجديد القضية الاستئنافية الجزائية  رقم 424/2015.

وتتلخص اسباب الطعن في :

1- القرار بني على مخالفة للقانون و على الخطأ في تطبيقه وتفسيره .

2- القرار واجب الالغاء  لمخالفته نصوص القانون في المواد 333 من قانون الاجراءات الجزائية والذي يخص الاجراءات امام محكمة الاستئناف وكذلك المادة 247 وهي مادة تبليغ المتهم اذا لم يحظر موعد الجلسة المبلغة اليه .

ولا يوجد في القانون ما يجيز للنيابة طلب اسقاط الاستئناف في حالة غياب الطاعن ولا نص يجيز للمحكمة اجابة ذلك الطلب.

3- القرار الصادر بتاريخ 12/1/2016 القاضي برفض طلب تجديد الاستئناف واجب الفسخ والالغاء وذلك لمخالفته القانون والاصول وجاء عاماً ومبهماً وغير معلل ويجب العودة بذلك لمعالجة تجديد الاستئناف للقانون الاصول المدنية بما انه لا يوجد به نعي خاص يعالجها .

وبالنتيجة طالب الطاعن بالغاء القرارات المطعون فيها واعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للسير فيها حسب الاصول .

وبتاريخ 13/3/2016 تبلغت النيابة العامة لائحة الطاعن بالنقض حسب الاصول وتقدمت بمطالعتها (لائحتها الجوابية ) والتي طالبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً من حيث الطعن بالقرار الاول لذا تقرر المحكمة  قبوله شكلاً .

اما من حيث الطعن بالقرار الثاني والذي جاء مبنياً  على الطعن في عدم قبول طلب تجديد الاستئناف بعد اسقاطه .

ولما كان هذا الطلب من القرارات الولائيه الاجرائية ويخضع لصلاحية محكمة الموضوع ولا يعتبر من الاحكام القابلة للطعن وكما انه لا يوجد في القانون ما يسعف في مثل هذا الطعن ولا يستقيم القول انه يجب الاخذ بما جاء بالمادة 88 من الاصول المدنية حيث ان لكل دعوى خصوصيتها التي جاءت معالجتها بقانونها الخاص مما يستوجب معه عدم قبول الطعن في القرار الثاني .

اما من حيث الموضوع في الطعن بالقرار الاول نجد ان النيابة العامة وفي 8/6/2015 قد احالت الطاعن (المتهم) بتهمة اصدار شيك بدون رصيد خلافاً  للمادة 421 ع 60 على سند من القول ان الطاعن قد اصدر شيك بدون رصيد ولدى قيام المشتكي بمراجعة البنك لم يجد له اي رصيد و تم اعادة الشيك لعدم وجود رصيد .

وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة صلح حلحول حكمها القاضي بادانة المتهم الطاعن بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالحبس لمدة 3 شهور لم يقبل الطاعن بالحكم  فتقدم للطعن به لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 424/2015 اصدرت حكمها القاضي ( نظراً لتبليغ المستأنف موعد الجلسة 6/1/2016 حسب الاصول ولم يحظر وعليه تقرر المحكمة عملاً بأحكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والمعدلة الحكم بإسقاط الاستئناف) .

لم يقبل الطاعن بالحكم المذكور فطعن به لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

 اما من حيث اسباب الطعن :

فاننا نجدها جميعاً تقوم على الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وذلك بإسقاط الاستئناف لعدم  وجود ما يسعف المحكمة على اسقاط الاستئناف قانوناً .

وباستقراء المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدلة للمادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نجد انها تفيد يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة  للحرية واجبة النفاذ اذ لم يتقدم قبل الجلسة او تغيب عن حظور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك ).

وبما ان الطاعن قد استبدل العقوبة بالغرامة فأصبحت العقوبة قد نفذت بالاستبدال

اما الشق الثاني من المادة والذي يفيد تغيب المستأنف جلستين . فإننا نجد ان المشروحات  الواردة على مذكرة التبليغ الصادرة بتاريخ 8/7/2015 قد جاء فيها لتعذر تبليغه بالذات لأنه يعمل في بيت فجار ولا يعود الا في ساعات متأخرة قد تبلغت عنه زوجته الساكنة معه ورفضت التوقيع  ذلك في 8/9/2015.

وحيث ان المادة 13/2 من الاصول المدنية تفيد انه اذا رفض الشخص المراد تبليغه او وكيله او احد افراد عائلته الساكنين معه تسلم الورقة القضائية او امتنع عن التوقيع عليها و ثبت ذلك مأمور التبليغ او موظف البريد على اصل الورقة او على اشعار علم الوصول يجوز للمحكمة اعتبار التبليغ صحيحاً .

اي ان صحة التبليغ في هذه الحالة خاضع لرقابة محكمة الموضوع وهي صاحبة السلطة التقديرية بذلك كما ان المحكمة قد بلغت ذات الجلسة لوكيل الطاعن عملاً بأحكام المادة 13/1 من الاصول المدنية .

وكما حضر الوكيل ذات الجلسة في 4/11/2015 والتمس امهاله لغايات احظار موكله .

كما وتم اعادة تبليغ الطاعن بواسطة ابنه احمد المقيم معه في نفس السكن موعد جلسة 6/1/2016 بموجب مذكرة التبليغ الصادرة في 4/11/2015 وتغيب الطاعن عن الجلستين المذكورتين .

ولما كان تغيب الطاعن عن جلستين رغم تبلغه حسب الاصول والقانون وجاء متفقاً ومفهوم المواد 185 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2000 وكذلك المادة (13) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 يجعل من قرار محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية يتفق  مع التطبيق الصحيح والسليم للقانون .

 

لهــــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة قيمة التأمين .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/05/2016

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة