السنة
2019
الرقم
150
تاريخ الفصل
2 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامة،عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــن : ح.ا / يطا.

                 وكيله المحامي: خليل الحلاق و/أو هشام مرعب / الخليل.

المطعـون ضده : الحق العام.

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 3/3/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/2/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 104/2018 المتضمن اسقاط الاستئناف.

أسباب الطعن

1- أخطأت المحكمة في تطبق المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية.

2- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب البطلان لعدم التقيد بأحكام المادة 247 من قانون الاجراءات الجزائية.

3- أخطأت المحكمة في اعتبار أن التبليعات قد تمت حسب الاصول.

4- الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان لمخالفته حق الدفاع.

5- المشتكي في الملف الاساسي لم يخطر الطاعن.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابة لائحة جوابية طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً لإستيفائه لشرائطه.

أما من حيث الموضوع فإننا نجد بأن النيابة العامة كانت قد أحالت الطاعن للمحاكمة بتهمة اصدار شيك  بدون رصيد خلافاً لاحكام المادة 421 عقوبات لسنة 1960 وباختتام اجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة قرارها بإدانة الطاعن والحكم عليه غيابياً لتبلغه بالذات وعدم حضوره بالحبس لمدة سنة الا انه لم يرتضي الحكم فقدم اعتراض ضده الا ان المحكمة ردت الاعتراض لتبلغ الطاعن وعدم حضوره ولم يرتضي الحكم فقدم استئناف رقم 104/2018 ضد الحكم الصادر برد الاعتراض أمام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية.

وقد تم تبليغه جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 5/9/2018 بواسطة زوجته وكذلك تبلغ جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 25/1/2019 بالذات ولم يحضر.

وعليه حيث أن القانون بين في المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية أن تبلغ الاوراق القضائية للشخص المراد تبلغه [ تبلغ الاوراق القضائية بواسطة محضر أو أحد رجال الشرطه. لشخص المبلغ اليه او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاه الاحكام الخاصة الوارده بهذا القانون].

يكون بذلك الطاعن قد تبلغ جلسات المحاكمة التي تغيب عنها أمام محكمة الاستئناف حسب الاصول والقانون الا أنه تغيب عن جلستين من جلسات الاستئناف دون عذر مقبول وحيث جاء في المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية التي عدلت بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 أنه [ يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ الا اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة. أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك].

وبناءً عليه تكون محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قد طبقت صحيح القانون الامر الذي نقرها عليه.

لــــــــــــذلك

نقرر رد الطعن ومصادرة مبلغ التأمين.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2019