السنة
2016
الرقم
1068
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد رفيق زهد 
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، طالب البزور.

الطـاعــــــــنين: 1- شركة البردويل للتجارة والتصنيع - ممثلة بمن يمثلها قانونا ً / بيت ساحور

                     2- منذر عوض جريس بردويل / بيت ساحور

                     3- غسان إلياس جريس قمصية / بيت ساحور

                     4- جريس حنا جريس قمصية / بيت ساحور

                     5- نسرين عطا الله صليبا قمصية / بيت ساحور

                     6- مجد عوض جريس بردويل / بيت ساحور

              وكيلهم المحامي: إلياس أبو عيطة

المطعون ضده: أحمد محمد أحمد شنودة / بيت لحم

              وكيلاه المحاميان: مازن عوض و/أو أحمد العصا / بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

          تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعـن بتاريـخ 27/07/2016 للطعن بالقـرار الصـادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 22/06/2016 بالاستئناف رقم 306/2016 والقاضي بعدم قبول تجديد الملف لمخالفته الأصول والقانون.

 

 

يستند الطعن لما يلي:-

1- إن قرار المحكمة بعدم قبول تجديد السير بإجراءات الملف قد تم دون تبرير أو تعليل أو سبب قانوني.

2- إن طلب تجديد السير بنظر القضية الاستئنافية قد تم وفق أحكام المادة (88/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالتالي قرار المحكمة بالرفض جاء مخالف للقانون.

3- إن قرار محكمة استئناف القدس بعدم قبول تجديد السير الإجراءات القضية الاستئنافية يخالف قواعد الأصول وأحكام القانون وفيه أضرار ومساس بحقوق الطاعنين التي رسمها المشرع بدرجات التقاضي.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن وبتدقيقنا نجد أن القرار المطعون فيه يعتريه القصور في التعليل والتسبيب من حيث إجراءات الطلب مخالف للقانون دون أن تحدد أن تشير لصريح المادة 88/1 من القانون سيما وأن قرار الشطب كان بتاريخ 02/05/2016 في حين قدم التمديد على قرار الشطب بتاريخ 22/06/2016 مما يغدو معه أن محكمة البداية الاستئنافية أخطأت في تطبيق القانون وتأويله ويكون الطعن الماثل وارد على الحكم الطعين ويستوجب النقض.

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها على اعتبار أن قرار الشطب لا يتفق والقانون من حيث عدم إعارة الدعوى للسير بها حسب القانون لإجراء المقتضى القانوني اللازم.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/10/2016