السنة
2019
الرقم
1723
تاريخ الفصل
23 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان   
وعضويــة القضــاة السـادة : عدنان الشعيبي ، عبد الكريم حنون ، محمود جاموس ، عواطف عبد الغني

 

الطــــــاعــــــن : وضاح عبد الرازق ناجي القصراوي التميمي / الخليل  

            وكيله : المحامي  نادر السليمية / الخليل             

المطعـون عليهم: 1- ماجدة ابراهيم اسحق النتشة

                      2- أمجد سامي عبد السلام النتشة

                      3- مجدي سامي عبد السلام النتشة

                      4- ضحى سامي عبد السلام النتشة

                      5- سامح سامي عبد السلام النتشة

                      6- رامي سامي عبد السلام النتشة

                     7- سجى سامي عبد السلام النتشة

                     8- سهى سامي عبد السلام النتشة

                    9- محمود سامي عبد السلام النتشة

                 10- مرضية عبد الشكور ابراهيم النتشة

                       بصفتهم ورثة المرحوم عبد السلام عبد الموجود نتشة / الخليل

          وكيلتهم : المحامي بيسان جابر / الخليل  

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/12/2019 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية  بتاريخ 04/12/2019 ، بالاستئناف المدني رقم 431/2018 ، القاضي باعتبار  الاستئناف كأن لم يكن .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، إذ أن وكيل الطاعن كان يمثل في جلسة أخرى وقد تقدم بطلب للرجوع عن القرار الطعين في ذات اليوم وبعد وقت قليل ، اذا أن تعيين الجلسة التي صدر فيها الحكم كانت بتعيين قلم المحكمة ، فإن المحكمة عادة لا تنعقد قبل العاشرة ، وقد كان على المحكمة الانتظار حتى الساعة الثانية عشرة ، مخالفة بذلك حكم المادة 88 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وما استقر عليه قضاء محكمة النقض ، فضلاً عن أن الجلسة التي صدر فيها الحكم لم تكن الجلسة الأولى بعد التجديد .

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه .

كما تقدم الطاعن بالطلب رقم 500/2019 ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وبالاطلاع على ملف الدعوى الاستئنافية ومحاضر جلساتها ، نجد أن وكيل الطاعن قد تغيب في المرة الأولى عن حضور جلسة 19/03/2019 ، المتفهم موعدها ، وقررت المحكمة مصدرة الحكم الطعين - بناء على طلب وكيل الجهة المستأنف عليها - شطب الاستئناف ، وبتاريخ 13/05/2019 تقدم وكيل الطاعن بطلب لتجديد الاستئناف ، واجابت المحكمة طلبه ، وبجلسة 04/12/2019 لم يحضر وكيل الطاعن هذه الجلسة المتهم موعدها ، مما حدا بالمحكمة مصدرة الحكم للتقرير باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

ولما كان هذا الذي قررته المحكمة مصدرة الحكم جاء تطبيقاً سليماً لنص المادة 88/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 التي جاء نصها (اذا شطبت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في أي جلسة بعد التجديد تقرر المحكمة من تلقاء نفسها تأجيل الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن ) ، ذلك أن الاستئناف قد شُطب في المرة الأولى لعدم حضوره ، ومن ثم تغيب عن حضور جلسة 04/12/2019 ، المتفهم موعدها وساعة انعقادها التاسعة صباحاً وفق القرار الصادر في الجلسة التي سبقتها بتاريخ 15/10/2019 ، وبالتالي يغدو هذا الذي ينعاه الطاعن في أسباب طعنه أن الجلسة تم تعيينها قلمياً على غير صحيح ما أنبأت عنه محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية وهي الجلسة التي لم يتقيد وكيل الطاعن بالالتزام بحضورها وفق الساعة التي قررتها المحكمة مصدرة الحكم الطعين ، ولا يغير من الأمر شيئاً ما أثاره وكيل الطاعن بأنه كان منشغلاً في جلسات أخرى في المحكمة طالما أنه لم يمثل أمام المحكمة مصدرة الحكم وفق الساعة المقررة ، أو ابداء أي معذرة مؤقتة ليتسنى له حضور الجلسات الأخرى ، الأمر الذي يكون معه هذا الذي ينعاه الطاعن في اسباب الطعن مستوجباً الرد .

وعليه ، ولما كان ما تقدم وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم المطعون ، فإن الطعن يغدو حرياً بالرد .

لــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، و رد طلب وقف التنفيذ رقم 500/2019 ، المتفرع عن الطعن الماثل .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/12/2019

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    م.د