السنة
2018
الرقم
1056
تاريخ الفصل
9 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضـــــاة الســــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــــن: علاء محمد نظام عابدين / الخليل

           وكيله المحامي: وسام القيمري / بيت أمر

المطعون ضده: رشاد سمير عبد الكريم أبو مارية / بيت أمر

           وكيله المحامي: ناصر محمد علي اخليل

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 06/06/2018 لنقض القرار الصادر بتاريخ 17/04/2018 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 288/2016 القاضي باعتبار الدعوى الاستئنافية كأن لم تكن.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرار المطعون فيه الخطأ في اعتبار الاستئناف كأن لم يكن ذلك أن الطاعن لم يتبلغ قرار المحكمة بإلزامه بدفع فرق الرسم.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، قد حَمله على أن الاستئناف كان قد شطب بتاريخ 12/02/2018 فيما تم تكليف الطاعن (المستدعي) بدفع فارق الرسم إلا أن الطاعن لم يتقيد بقرار المحكمة ولم يلتزم بدفع الرسوم المستوجبة قانوناً الأمر الذي قررت المحكمة إزاءه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن ولما كان هذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه له أصل ثابت في الأوراق فإنه والحالة هذه جاء تطبيقاً سليماً لحكم المادة 88 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدالة بالمادة 4/2 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 الأمر الذي يغدو معه أن الطعن مستوجباً الرد موضوعاً.

لهــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/07/2018

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

            

      ن.ر