السنة
2016
الرقم
1399
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                              دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، عزت الراميني ، محمد سلامه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : محمود عبد الرحيم محمد ازعر / نابلس 

                               وكيله المحامي نائل الحوح / نابلس

المطعــــون ضده : فيصل عايد محمود ازعر / قبلان

                              وكيله المحامي عنان خضر / نابلس

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 01/12/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة      استئناف رام الله بتاريخ 29/11/2016 في الاستئناف رقم 366/2015 والقاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

يستند الطعن لما يلي :-

1- بتاريخ 29/11/2016 التمس المستانف - الطاعن - في هذا الطعن من الجهه المختصة المعذرة له بسسبب انشغاله لشأن عام اعلمت به هيئه المحكمة حيث كان يتعذر على وكيل المستانف المثول امام المحكمة .

2- وفي نفس اليوم 29/11/2016 قررت المحكمة اعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

3- القرار الطعين مخالف للاصول والقانون حيث ان ابداء المعذرة والظروف القاهره يلزمان الهيئه تاجيل الدعوى وتبليغ وكيل المستانف (الطاعن) .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 14/12/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

   المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان الطاعن تم اعتبار استئنافه رقم 366/2015 كأن لم يكن بتاريخ 29/11/2016 وتقدم بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد تحديداً ان صريح المادة 88 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ نصت 1- اذا قام المدعي بتجديد الدعوى 2- ثم تغيب عن الحضور في الجلسة الاولى بعد تجديد الدعوى تقرر المحكمة احد الخيارين التاليين أ- تأجيل الدعوى ب-  او اعتبار الدعوى كأن لم  يكن - ولا نريد الخوض في مسألة التعديل والقرار  بقانون بالنسبة للتغيب جلستين عن المحاكم الا ما تأصل بالمعنى المقصود من الاشارة والدلالة التي يجب ان تستقيم مع المعنى المقصود من الاقتضاء .

بمعنى بأن الدعوى عندما يتم اعتبارها كأن لم يكن قد زالت ولا يترتب عليها اية اثار قانوينة .

لا شك ان للمشرع في ذلك حكمة - فهو يحول دون تراكم القضايا على وجه غير مناسب ويعمل على حسن سير العدالة لما فيه مصلحة الموقت والمواطن .

ومقابل المادة 88 من القانون الجديد المادة 129 من القانون القديم - والتي نصت (اذا اجلت الدعوى لوقت غير معين ولم يقدم اي من الفرقاء خلال ستة أشهر من تاريخ التأجيل طلباً لمتابعتها يجوز للمحكمة ان تبلغهم اشعاراً تكلفهم من بينات الاسباب التي تحول دون اسقاط الدعوى واذا لم يبين سبب تقنع به المحكمة تصدر قرارها باسقاطها .....)

والذي نراه وبعد مراجعة اوراق وجلسات المحاكمة التي تم من خلالها اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لنجد ان وكيل المستانف الطاعن من خلال جلسة 21/05/2015 وحتى جلسة 20/09/2016 لم يتغيب عن اي جلسة من جلسات المحاكمة وان محكمة الاستئاف ومن  خلال جلسة 21/05/2015 لغاية جلسة 20/09/2016 والدعوى يتم تأجيلها نتيجة تغيب وكيل المستانف ضده معظم الجلسات - الا انه وبجلسة 28/11/2016 وبناء على طلب من وكيل المستانف عليه ولعدم حضور وكيل المستانف قررت المحكمة اعتبار الاستئناف كأن لم يكن سندا للقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 .

لما كان قصد المشرع وفق ما اوضحناه من الجزاء المترتب على عدم متابعة الدعوى والمقصود المماطلة والتسويف لاطالة امد الاجراءات رتب القانون جزاء على كل من يكون سبب ذلك وليس معنى ان القانون منح المحكمة فرض هذا الجزاء للاخذ به على اطلاقه لكي تكون امام انهاء ملف او غيره ونرى ان تطبيق روح القانون والعدالة هي الاساس بتطبيق  نصوص القانون ونجد ان اعتبار الاستئناف كأن لم يكن ما كان وفق ما اراده المشرع مطلقاً .

ونرى ان هذا الاجراء رتب ضرر للطاعن باعتبار ان المحكمة لم تسبب قرارها تسبيباً يتفق وقصد المشرع من انهاء الدعوى كليا ويكون قرارها غير دقيق وفق ما ذكرناه وكون الطاعن المستانف لم يتغيب عن جلسات المحاكمة طوال حوالي ثمانية جلسات متتالية وان المستانف ضده كان يتغيب وهو صاحب المصلحة في متابعة الدعوى .

وحيث ان قرار اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لا يعبر عن قصد المشرع والغرض منه   ولا يجوز ان يكون الاخذ بالنص كما هو دون فهم معناه ونجد ان اسباب الطعن واردة تستوجب نقض الحكم الطعين .

 

                                       لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئه مغايره .

   حكماً صدر بالاغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2018

الكاتـــــب                                                                                           الرئيـــــــس

 

   م.ف 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف

المعطى من قبل القاضي عزت الراميني

 

اخالف الاكثريه المحترمة حيث ان صريح المادة 88 جاء بوضوح ودون لبس حيث اجاز للمحكمة اما اعادة التبليغ او اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وقد استعملت محكمة الاستئناف خيارها في ذلك ولا رقابة لمحكمة النقض عليها واني ارى ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في محله ومتفق واصول والقانون وارى رد الطعن .

 

تحريرا في 05/02/2018

 

                                                                                          القاضي المخالف

 

                                                                                          عزت الراميني