السنة
2016
الرقم
1257
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحاكمــــــة برئاســـــة القاضـــــي السيـــــد طلعـــــت الطويـــــل

وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: محمد العمر، طالب البزور، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـاعــــــــــن: محمود فوزي محمود حسنين / رام الله

           وكيله المحامي: عبد الله شراكة و/أو سامح هدهبي / رام الله

المطعون ضده: خليل موسى خليل موسى / رام الله

           وكيلته المحامية: حنين موسى / رام الله

الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 06/11/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 12/05/2016 في الاستئناف المدني رقم 258/2015 والقاضي بشطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن.

يستند الطعن لما يلي:-

1- القرار الطعين مخالف للأصول والقانون.

2- القرار الطعين مبني على تأويل خاطئ ومعيب بعيب أصول التسبيب وعدم التعليل.

3- القرار الطعين أغفل بينات جوهرية أدت إلى تكييف الدعوى تكيفا ً خاطئا ً مخالف للوقائع والأسباب والطلبات والبينات المقدمة في الدعوى.

4- حيث أن محكمة بداية رام الاستئنافية تم شطب الاستئناف قبل الموعد المحدد الساعة 12 من اليوم الذي تم شطب الاستئناف وأي بأن وكيل الطاعن كان مشغول أمام هيئة أخرى لهذا لم يتمكن من حضور جلسة الاستئناف الذي تم شطبه.

5- حيث  أن الطاعن من تاريخ علمه بأن الاستئناف تم شطبه تم تقديم هذا الطعن حسب الأصول والقانون.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 16/11/2016 ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

 بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءات الدعوى والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة الاستئناف برام الله بتاريخ 12/05/2016 بموجب الاستئناف رقم 258/2015 والذي قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن لنجد أن:-

المدة المنصوص عليها في المادة 88/1 والمعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ والمتعلقة بميعاد التجديد بعد قرار الشطب شرعت لمصلحة الخصم الذي كان قرار الشطب قد صدر ولم يقدم طلب التجديد خلال الميعاد القانوني فإنه والحالة هذه يكون قد تنازل عن حقه في طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وكان ذلك بناء على طلب وكيل الجهة المستأنف عليها وفق الجلسة 17/02/2016.

ولما أن محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره يكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون ويستوجب رفضه.

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/04/2017