السنة
2019
الرقم
49
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويـة القضـاة الســـادة : د. نصار منصور ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي ، عصام الانصاري

 

المستدعــــي (الطاعن) : فؤاد فريد مفلح حمدان / عرابه / جنين

وكيله المحامي رشاد شاور

المستدعى ضدها (المطعون ضدها) : سلام رشيد محمد الاسمر / جنين

وكيله المحامي احمد سميح

الإجــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بتاريخ 05/02/2019 بهذا الطلب رقم 49/2019 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 1770/2018 والمتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 30/10/2018 عن محكمة استئناف رام الله في الطعنين الاستئنافيين رقم 864+878/2017 القاضي يرد الاستئنافين موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف المتضمن الزام المدعى عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (35500) شيكل مع الفائدة .

يستند المستدعي إلى القول :

1- ان المستدعي هو الطاعن بموجب الطعن بالنقض 1770/2018 .

2- المستدعي - الطاعن - متضرر اشد الضرر جراء تنفيذ الحكم المطعون فيه .

3- الطعن يستند الى اسباب جديه .

4- المطعون ضدها قامت بتنفيذ القرار المطعون فيه لدى دائرة تنفيذ جنين 35/2019 .

لذلك يلتمس المستدعي إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في  الطعن .

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته . تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها .

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن .

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره .

وحيث أننا لا نجد ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/02/2019