السنة
2020
الرقم
34
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عدنان الشعيبي

وعضويـة القضــاة الســادة : بسام حجاوي ، عوني البربراوي ، آمنة حمارشة ، مأمون كلش

المستــدعــي : الطاعن عبد الحكيم خليل محمد عباهرة من اليامون / جنين                            

             وكيله المحامي : أحمد الشرقاوي / جنين

المستدعى ضده : المطعون ضده حسين صالح يوسف الأحمد

           بواسطة وكيله الخاص المحامي : ناصر الدين سمودي  

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطه وكيله بتاريخ 21/01/2020  بهذا الطلب رقم 34/2020 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض رقم 1839/2019 المتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 19/02/2016 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي رقم 136/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسماية دينار أتعاب محاماة.

يستند المستدعي في طلبه إلى القول:

1- المستدعي هو الطاعن بالنقض 1893/2019 .

2- المستدعي متضرر أشد الضرر جراء تنفيذ الحكم المطعون فيه .

3- هناك أسباب جدية يستند اليها الطاعن في لائحة طعنه من شأنها تغيير وجه الحكم وان تنفيذ الحكم قبل البت في الطعن بالنقض سيجعل الطعن عديم الجدوى ويلحق به ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه.

لذلك يلتمس المستدعي اصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في الطعن.

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً عاماً يتمثل في أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير للوقف ، بناء على طلب الطاعن.

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره .

وحيث إننا نرى ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف.

لــــــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون بالنقض 1839/2019 لحين البت في الطعن .

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 25/02/2020