المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958م
تعديل المادة (9) تُعدل المادة (9) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: جميع الخلافات التي تحصل بين الحكومة وبين الغير ويتعذر حلها يقيم النائب العام الدعوى بشأنها بإذن من رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير المالية.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية