الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة :
برئاســــة القاضي السيد عبد الجواد مراعبة و عضوية السادة القضاة سائد غانم و جمال جبر
المســـــتأنفة وكيله المحامــــــــــــــــي: :
س.ع / بيت لحم محمد أبو سرور / بيت لحم
المسـتأنـف عليه :
الحق العام
موضوع الاستئناف
:القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 21/9/2020 في الملف الجزائي رقم 3/2020 القاضي برفض الطلب .
تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية فاننا نقرر قبوله شكلاً .
أما من حيث الموضوع، وبالرجوع الى لائحة الاستئناف والى القرار المستأنف والى الاوراق المرفقة فاننا نجد بأن المحكمة قد استعملت صلاحيتها الممنوحة لها وفق نص المادة 138 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والتي نصت على " للمحكمة التي قدم اليها طلب الافراج بالكفالة وبعد سماع اقوال الطرفين ان تقرر 1- الافراج بالكفالة 2- رفض طلب الافراج 3- اعادة النظر في الامر السابق الصادر عنها ".
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى عندما قررت رفض اخلاء سبيل المستانفة فكان ذلك بناءً على قناعتها والمعطيات الموجودة امامها في الملف ولا نجد اي مبرر لتدخلنا بقناعة المحكمة .
لذلـــــــــــــــــك
تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .
قرارا صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 29/9/2020